المحكمة الجزائية الرياض

السجن في حق ستة متهمين بتهمة محاولة تفجير “أرامكو”

المحكمة الجزائية الرياض
المحكمة الجزائية الرياض

السجن في حق ستة متهمين بتهمة محاولة تفجير “أرامكو”

 

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاماً بالسجن في حق ستة متهمين، في خلية تضم سبعة متهمين، تراوحت بين السجن لمدة 25 سنة للمدعى عليه الأول (أردني الجنسية)، وخمس سنوات للمدعى عليه الثاني، وسنة واحدة بحق المدعى عليه الثالث، وسنتين بحق كلٍ من المدعى عليهم الرابع والسادس والسابع، فيما تخلف المدعى عليه الخامس عن الحضور.

 

وجاء في حيثيات الحكم ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو في الظهران، وتحديد تاريخ معين للعملية هو يوم الجمعة 1428/7/6هـ، وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين ناسفين بدفعه مبلغ 700ريال، إضافة إلى شروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وشروعه في التنسيق لبعض الشباب في الذهاب للعراق لذات القصد، وتستره عليهم، إلى جانب تهم أخرى، وقد حكم عليه بالسجن 25 سنة اعتباراً من القبض عليه على ذمة القضية في 1428/6/28هـ، وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وعليه من حقوق.

 

كما ثبت للمحكمة إدانة الثاني بالتستر على عمه المطلوب أمنياً، وتأييده للعمليات القتالية في العراق دون إذن ولي الأمر، وحيازته لسلاح رشاش ومسدسين، و363 طلقة نارية بعيارات مختلفة، ومقذوف كلها بدون ترخيص، فيما لم يثبت أن قصده من الحيازة الإفساد والإخلال بالأمن لعدم كفاية الأدلة، كما ثبت للمحكمة مخالفته لنظام الإقامة لقيامه بتشغيل المدعى عليه الأول، وهو ليس على كفالته، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة مدة مماثلة بعد انقضاء محكوميته.

وثبت للمحكمة إدانة المدعى عليهما الثالث والرابع بالشروع في الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال دون إذن ولي الأمر، واجتماعهما ببعض الأشخاص لذلك الغرض، والتستر عليهم، فيما أدين المتهم السادس بربطهما بالمدعى عليه الأول لتدبير أمر خروجهما للعراق، وتستره عليهما، وقد حكم على الثالث بالسجن سنة واحدة اعتباراً من دخوله السجن، والرابع والسادس سنتين لكل منهما.

 

أما السابع فأدين بالخروج عن طاعة ولي الأمر بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك، وتستره عليهم، وحفظه لملفات تحث على القتال ولصور بعض المطلوبين أمنياً، وحكم عليه بالسجن سنتين.

 

وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم، قرر كل من المدعي العام والمدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم، أما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.

عن Admin

اترك تعليقاً