السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب” مرفق نص القانون

السيسي يصادق على قانون مكافحة "الإرهاب"
السيسي يصادق على قانون مكافحة “الإرهاب”

السيسي وضع أمه في الثلاجة لأنه كان مشغول بافتتاح الترعة . الاثنين 17 أغسطس . . السيسي يصادق على قانون “مكافحة الإرهاب مرفق نص القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقتل 14 مواطنا فى حملة انقلابية بسيناء

قتلت قوات جيش الانقلاب، اليوم الاثنين، 14 مواطنا، واعتقلت 4 آخرين فى حملة انقلابية بسيناء.

كان طيران الانقلاب قد قتل 7 مواطنين خلال ضربات جوية بقرية المهدية جنوب رفح، و3 في منطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد.

وشهدت سيناء، الأسابيع الماضية، حملات قتل ممنهجة ضد المواطنين، بزعم محاربة الإرهاب والحركات الإرهابية.

 

 

*أحمد المحلاوي: سأقاضي «أحمد موسي» بعد فبركة صوتي

نفى الشيخ أحمد المحلاوي ، الإمام وخطيب مسجد القائد إبراهيم السابق، بالإسكندرية، إجراء أي مداخلة هاتفية مع برنامج أحمد موسي ، على شاشة صدي البلد، الاثنين.

وفي«» تصريحات  لـ”المصري اليو”، قال المحلاوي: «الصوت مش بتاعي، أن لا أعرف أحمد موسي حتى أجري معه مداخلة هاتفيه مع برنامجه على مسئوليتي»، وأضاف «لابد من سؤال فريق البرنامج لماذا قام بذلك ولماذا هذا الكذب”.

وبسؤاله عن أي اجراءات سيقوم بها ضد موسي والبرنامج، قال «سأتخذ كافة الإجراءات ضد ما حدث في البرنامج وفقا لأراء أهل الاختصاص في ذلك، للووقوف على أسباب هذا الكذب»، وعن حل الأحزاب الدينية، قال المحلاوي: «أنا ضد حل الأحزاب طبعاً”.

 

*إخلاء سبيل أحمد رمضان مصور التحرير بكفالة

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد الأميرى وإشراف المستشار محمد عبدالشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل الزميل أحمد رمضان، المصور بجريدة التحرير، بكفالة ٥ آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه فى البلاغ المقدم من مصورة فيديو بإحدى الجرائد المستقلة تتهمه بخلاف الحقيقة بميوله الإخوانية، بالإضافة إلى اتهامه من أجهزة الأمن المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة بانتحال صفة لعدم حمله كارنيه نقابة الصحفيين.

وشهدت نيابة القاهرة الجديدة حضور عدد كبير من الزملاء الصحفيين والمصورين للتضامن معه، حيث تواجد منذ الصباح الباكر خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين، ويحيى سعيد المستشار القانونى للجريدة، ودعاء مصطفى المحامية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والزميل  محمد الجارحى رئيس تحرير برنامج مانشيت، والمحامى كريم عبدالراضى، محامى الشبكة العربية وأحمد عبد النبى محامى من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وكانت الأجهزة الأمنية قد استوقفت أمس الزميل رمضان، أثناء قيامه بتصوير المتهمين بقضية “التخابر مع قطر”، مؤكدين أنه دخل للأكاديمية بدون تصريح بخلاف الحقيقة رغم تسجيله جميع بياناته عند قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحكمة

 

*#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة .. هاشتاج يجتاح التواصل !

خرجت بعض الروايات بعد وفاة والدة السفاح تفيد بموتها قبل حفل افتتاح تفريعة قناة السويس بيوم واحد، مما اضطر رئاسة الانقلاب لنشر نفي في الصحف الرسمية  وأعلن اليوم عن وفاتها بعد 12 يوم في التلاجة، بحسب ما تداوله نشطاء بمواقع التواصل.

ودفعت هذه الأنباء العديد من الشباب إلى تدشين هاشتاج بعنوان “#‏السيسي_حط_امه_في_التلاجة” لفضح تصرفات قائد الانقلاب واصفينه ” بـ “الخسة” حتى مع أمه.

يذكر أنه لم تؤكد أي مصادر مستقلة تلك المعلومة.

وكان مصدر برئاسة الانقلاب قال إن والدة عبد الفتاح السيسي، قد توفيت بإحدى مستشفيات القاهرة الاثنين 17 أغسطس 2015، عن عمر يناهز 80 عاما بعد صراع طويل مع المرض

وشيعت الجنازة بعد صلاة الظهر الاثنين من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن العزاء سوف يقتصر على أسرتها.

سعاد إبراهيم محمد تزوجت من سعيد حسين خليل السيسي ، وفي صبيحة يوم 19 نوفمبر من العام 1954، أنجبت مولودها الذي لم تكن تعلم أو يجول بخاطرها أنه سيكون قائدا لإنقلاب عسكري غير مسار الحياة في مصر.

سكنت سعاد مع رفيق الدرب، سعيد السيسي، في الطابق الثالث بالمنزل الذي بناه الجد الحاج حسين خليل السيسي، رقم 7 بعطفة «البرقوقية » من شارع «الخرنفش » الواقع على جنبات شارع المعز لدين لله الفاطمي .

أنجبت 8 أبناء، 3 ذكور هم: «أحمد، وعبدالفتاح، وحسين»، و5 بنات، هن: «زينب، ورضا، وفريدة، وأسماء، وبوسي»، بحسب تقرير لموقع قناة «العربية ».

 أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

وعانت سعاد إبراهيم محمد من مشاكل في وظائف الكبد، والجهاز الهضمي والعظام وهي أمراض تصاحب مرحلة الشيخوخة.

 

 

*الأمن يحتل شوارع التجمع الخامس قبيل جنازة والدة السيسي

رفعت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الاثنين، من درجة استعدادها، وذلك استعدادًا لجنازة والدة  عبد الفتاح السيسي التي ستخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن جانبها، أغلقت قوات الأمن شارع الـ 90 في الاتجاهين، وسط انتشار مُكثف لرجال المباحث والأمن العام بصحبة خبراء المفرقعات.

وقال أحد شهود العيان، أن طائرة هليكوبتر شوهدت تُحلق بالقرب من مسجد المُشير، والطريق الدائري، لعمل مسح كامل للمنطقة.

 

 

*وفاة والدة السيسي وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي

قصة وفاة والدة السيسي..الوفاة في أول أغسطس و الإعلان تأجل بسبب تفريعة السويس

أخيرا تم و بشكل رسمي الإعلان عن وفاة  والدة  عبدالفتاح السيسي، بعد صراع مع المرض،  عن عمر يناهز الـ80 عاما، حيث كانت تعاني من خلل في وظائف الكبد والجهاز الهضمي وهشاشة عظام والتهاب في الأوعية الدموية بالعين.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الظهر مباشرة، 

 محلب يقطع زيارته للأقصر و بكري ينعي

 و قبل الإعلان عن الخبر قطع  المهندس إبراهيم محلب  ،منذ قليل، المؤتمر التاسع للمصريين فى الخارج والمنعقد حاليا في الأقصر، واعتذر عن عدم استكمال المشاركة فى المؤتمر لحادث طارئ بالقاهرة. و في نفس التوقيت نعي مصطفي بكري المقرب من سلطة الإنقلاب و عائلة عبد الفتاح السيسي نعي وفاة الفقيدة

 

 

*إضراب المعتقلين بقسم ثان الاسماعيلية بعد تعذيبهم على يد المأمور وضابطين

أعلن المعتقلون “مؤمن الغرباوي – إبراهيم رضا السيد – محمد علاء – ناصر عبد الهادي – محمد حسين  – معاذ مصطفي – سيد مكاوي” استمرار إضرابهم عن الطعام بعد إصابتهم بكسور وكدمات باجزاء مختلفة بالجسم إثرتعذيبهم على يد مأمور القسم بمساعدة الضابطين “كيرلس” و”عبد الرؤف شاهين” .

 

وقال المعتقلون أن هذا التعذيب جاء ردا من هؤلاء الضباط بعد مطالبتهم بالنقل لزنازين تليق بالحياة الآدمية، حيث طالبو بتقلهم إلى سجن المستقبل أو سجن آخر عمومي.

 

 

*قائد الإنقلاب يتجاهل الانتقادات ويقر #قانون_مكافحة_الإرهاب

أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروع “قانون مكافحة الإرهابالذي سيبدأ تطبيقه اليوم الاثنين رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهها من حقوقيين وقضاة وساسة وإعلاميين.

وأصدر السيسي القانون أمس الأحد ونشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ليسري بدءا من اليوم. وكان السيسي قد قال بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات نهاية يونيو/حزيران الماضي في القاهرة إنه يتعين أن تكون هناك محاكم مختصة وقوانين تواجه ما سماه الإرهاب.

وتعرض القانون لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين التي ضمِنها الدستور.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية“.

كما أنه يُعاقب الصحفيين -الذين لم يذكرهم بالاسم- وغيرهم بغرامة تتراوح من مئتي ألف إلى خمسمئة ألف جنيه مصري (بين 25 ألف دولار و63 ألفا تقريبا) إذا قاموا بنشر “أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع”، بحسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين منه.

أما المادة التاسعة والعشرون منه فتنص على عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعا إلكترونيا “بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية“.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن المحامي والحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قوله إن القانون الجديد “يؤسس لدولة الفرد ولدولة الخوف”. وأضاف أن “الكثير من مواد القانون غير دستورية، وتكرس لحكومة الفرد، وتطيح بسلطة القضاء وتعلي من دور رجال الشرطة“.

يشار إلى أن السيسي يحتكر صلاحية التشريع في غياب البرلمان منذ تولى السلطة قبل أكثر من عام. وكرر الرئيس المصري -في كلمة له أمس خلال ندوة للقوات المسلحة في مسرح الجلاء شرقي القاهرة- أنه سيكون لـمصر برلمان جديد قبل نهاية العام الحالي.

 

 

 

*رغم وعود الرخاء بعد افتتاح ترعته الجديدة .. السيسي لشباب الخريجين : “اشتغلوا سواقين

طالب الفاشل عبد الفتاح السيسي الشباب من خريجي الجامعات بالعمل كسائقي سيارات النقل و”لوادر” التحميل، لمواجهة عجز الدولة في توفير فرص عمل  وأيدي عاملة.

جاء ذلك في لقاء له مع أهله وعشيرته من قيادات الجيش الانقلابي، أمس الأحد.

وقوبل التصريح بموجة من الاستهجان من الشباب الذين وصفوا حديث الفاشل السيسي بـ “الهرتلة”، تضاف لسلسلة تصريحاته، كوعده بحل مشكلة البطالة بتوفير عربات خضار للشباب.

واستغرب العديد من الشباب على مواقع التواصل التصريح الذي جاء بعد أيام من افتتاح تفريعة القناة الجديدة والتي وصفت بـ”ترعة السيسي”بالرغم من الوعود البراقة بتدفق الأموال، وارتفاع الدخل القومي لمصر بعد لفتتاحها.

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuvcZf8NCig

 

*عامان على اعتقال إمام مسجد الفتح برمسيس.. لشهادته بالحق

عامان خلف القضبان قضاها الشيخ عبدالحفيظ المسلمي إمام وخطيب مسجد عمر مكرم سابقا وإمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس حاليا، والذى تم اعتقاله منذ أحداث مسجد الفتح الثانية أغسطس 2013 وحتى الآن.

ورغم مرور عامين من الحبس الاحتياطى وهو الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون إلا أن سلطات الانقلاب لم تفرج عن الشيخ وهو الذى لم يقترف جريمة ولا جريرة ليغيب خلف قضبان سجون العسكر لأنه شهد بالحق حينما سؤل من قبل وسائل الإعلام عن صحة أن المعتصمين بالمسجد يطلقون النيران من المئذنة صرح قائلا بأن المئذنة قائمة بذاتها خارج بنيان المسجد (أى أنها فى المساحة التى تسيطر عليها قوات الجيش والشرطة).

تعرض الشيخ لصنوف من الانتهاكات الممنهجة داخل السجن حتى إنهم قاموا بحلق لحيته وإهانته إهانة بالغة أثناء زيارة زوجته وأبنائه له.

وذكر بعض المقربين من الشيخ أن ميليشيات الانقلاب طلبت من الشيخ أن يعترف أن المتظاهرين الذين تم احتجازهم في أحداث مسجد الفتح الثانية كان معهم سلاح، وإذا اعترف بذلك فسيطلقون سراحه، لكن الشيخ بالطبع نفي وجود أي أسلحة مع من كانوا داخل المسجد في ذلك الوقت.

وتتدهور حالته الصحية بمرور الوقت رغم استغاثاته وألمه وأمراضه المزمنة التي تفاقمت، وصار جسمه هزيلا نحيلا وضعف بصره فلا تتوافر داخل مقر الاحتجاز أى رعاية صحية فى ظل ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وإمعانا فى التنكيل بالشيخ تم فصله من عمله بوزارة الأوقاف بعد أن عمل فيها 32 عاما، وإماما لمسجد عمر مكرم ثم مسجد الفتح، ولا دخل لأسرته وهو أب لستة أولاد.
وأكدت أسرة الشيخ أنه مريض بعدة أمراض مزمنة لا يمكن أن يحتمل معها عناء الاعتقال، فهو يعاني من حساسية مزمنة على الصدر، وروماتيزم في العظام يعالج منه بمسكنات.
لفقت سلطات الانقلاب للشيخ لائحة اتهامات عريضة وغير منطقية ولا تتناسب مع رجل إمام ومسن ومريض؛ اتهم بأنه زعيم عصابة وهو مريض روماتيزم ولا يستطيع المشي جيدا، وينهك منه، وتدنيس مسجد الفتح والتجمهر والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والهجوم على قسم الأزبكية و19 تهمة أخرى.

 

*غضب بين أهالي الفيوم لضم أوقاف الانقلاب 6 مساجد تتبع الجمعية الشرعية

اثار إعلان وزارة أوقاف الإنقلاب، بمحافظة الفيوم، ضم 6  مساجد تتبع الجمعية الشرعية” بمركز يوسف الصديق، إلى الوزارة غضب الأهالي، وطالبوا بإعادة المساجد للجمعية الشرعية.
وقال بيان لأوقاف الإنقلاب اليوم الأحد، بحسب وكيلها بالمحافظة، الدكتور عبد الناصر عطيان، إنه تم ضم المساجد للآوقاف بزعم ضبط الخطاب الديني في مواجهة الأفكار المتطرفة، وهذه المساجد هي: محمد بالنزلة، وخديجة بنت خويلد التابع لقرية الصعايدة بمركز يوسف الصديق، ودشيش، بقرية النزلة، ومحمد كمال بالرُبع بالوحدة المحلية بالشواشنة، والجمعية الشرعية بقرية كحك قبلي، وخاتم المرسلين بقرية ضية.
وأعرب الأهالي عن أسفهم، مؤكدين أن أوقاف الانقلاب تحاول السيطرة على مساجدهم دون أدنى تفكير في إدارتها.

 

*إغلاق 19 فندقًا بطابا ونويبع بسبب انهيار الحركة السياحية

قررت إدارات 19 فندقًا سياحيًّا بمنطقتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء إغلاق فنادقها، بعد انهيار حركة السياحة؛ مما يعد استمرارًا لفشل مسئولي الانقلاب في جذب السياح من دول العالم.
وقالت نادية شلبي، عضو جمعية مستثمري طابا ونويبع، إن حكومة الانقلاب تتجاهل مشكلات المستثمرين السياحيين، مؤكدة أن عدم حلها سيدفعهم لإغلاق مشروعاتهم، ونقل استثماراتهم خارج مصر.
وأضافت أن إغلاق نحو 19 فندقًا بالمنطقة جاء نتيجة طبيعية بعد تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى طابا ونويبع خلال الشهور الماضية، مؤكدةً أن نسب الإشغال بطابا ونويبع حاليًا لا تتعدى الـ10%، وأن العديد من المستثمرين السياحيين بالمنطقة قرروا إغلاق الفنادق بسبب الخسائر الكبيرة.

 

*ارتباك في “تعليم الانقلاب” حول بداية العام الدراسي

تسود حالة من الارتباك في أوساط وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب بشأن موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة – في تصريحات صحفية، اليوم الأحد – إن موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يتحدد حتى الآن؛ لأنه أمر لا يخص وزير التربية والتعليم فقط، وإنما متعلق باجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الذي لم يجتمع حتى اللحظة الحالية.

وأضاف كمال أن الوزارة اقترحت أن تبدأ الدراسة عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وقد يتم الموافقة عليه أو لا، لافتًا إلى أن الوزارة غير مرتبطة بموعد بداية الدراسة بالجامعات.

 

 

*مصر تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة فيضان النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ فى جميع أجهزتها الفنية، والسد العالى، وخزان أسوان، عقب ارتفاع منسوب نهر النيل فى 5 مناطق فى السودان، وتعرض مناطق ببحر دار، ودير ماركوس وبيلاشا، وداكومى فى ولايات النيل، والنيل الأزرق للغرق وتدمير عشرات المنازل مع ذروة موسم الفيضان.

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن حالة الطوارئ مستمرة بين أجهزة الوزارة بمختلف إداراتها، والهيئات التابعة لها بمحافظات الجمهورية لحين الانتهاء من الموجة الحارة التى تشهدها البلاد، بالإضافة إلى الاطمئنان على مدار الـ24 ساعة على توفير الاحتياجات المائية للبلاد من زراعة وصناعة وشرب وملاحة نهرية، مشيراً إلى نجاح الوزارة فى توفير الاحتياجات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات التى مرت بها البلاد.

أضاف وزير الرى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ برنامج الخفض التدريجى للمنصرف من مياه النيل خلف السد العالى، وبدء تخزين مياه فيضان النيل الجديد، حيث بدأت السنة المائية لمصر أول أغسطس الحالى، وتم تصريف 235 مليون متر مكعب أمس، وذلك بمناسبة انتهاء موسم الزراعات الصيفية وعلى رأسها محصول الأرز، لافتاً إلى أن منسوب المياه ببحيرة ناصر بلغ 176 متراً و74 سنتيمتراً، وارتفع مخزون المياه بالبحيرة 131 مليار متر مكعب. وأوضح «مغازى» أنه على اتصال مستمر بقيادات الوزارة بمختلف المحافظات للتأكد من متابعة خطة توزيع الاحتياجات المائية للبلاد، ومنع أى محاولات للتعدى على مجرى النيل الرئيسى وفرعيه، وكذلك شبكات الرى والصرف، مؤكداً أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين أو المتعدين فى حالة حدوثها، بالإضافة إلى قيام مهندسى الوزارة بالمرور على كافة الترع والجسور لحمايتها من حدوث أى تعديات. وأشار الوزير إلى أن ملامح فيضان النيل يبدأ تحديدها مع بداية شهر أغسطس من كل عام والموافق لبداية السنة المائية الجديدة «2015- 2016» خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، يأتى فيها 75% من حصة مصر المائية، والتى يتم رصدها عن طريق أجهزة الرى المصرية بالسودان وأوغندا لتحديد حجم الفيضان، ووضع قواعد تشغيل السد العالى وحجم المنصرف يومياً من بحيرة ناصر للوفاء باحتياجات البلاد، وفقاً لميزان مائى دقيق.

وأكد «مغازى» أن السد العالى وخزان أسوان والقناطر الكبرى على النيل الرئيسى مستعدة لاستقبال مياه الفيضان الجديد، وكذلك مفيض توشكى الذى يستوعب أكثر من 100 مليار متر مكعب فى حالة الفيضانات العالية بمنخفضاته الأربعة، والتى قد تهدد السد العالى ومنشآته فى إشارة منه إلى أن المفيض يتم فتحه عند بلوغ منسوب المياه ببحيرة السد إلى 179 متراً مكعباً، مشيراً إلى أن النيل الأزرق يشهد حالياً أمطاراً غزيرة بمناطق إقليم بحر دار، ودير ماركوس، وبيلاشا، وداكومى، والتى يمكن التعامل معها باعتبار هذه الأمطار بداية ذروة الفيضان للنيل الأزرق الذى يمد مصر بـ85% من حصتها المائية البالغة 55٫5 مليار متر مكعب سنوى.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريح لـ«الوطن»، عن أنه تقرر تأجيل اجتماع لجنة إيراد النهر لحين انتهاء ذروة موسم فيضان النيل الجديد والتى تنتهى عادة أواخر أكتوبر من كل عام، وذلك إلى ديسمبر المقبل حتى يمكن تحديد الملامح شبه النهائية لفيضان النيل، لافتاً إلى أن قواعد الملء والتفريغ للخزانات السودانية الجديدة وراء هذا التأجيل، لأنها تساعد فى تحديد رحلة المياه الواردة منها إلى بحيرة السد العالى، والتى اختلفت توقيتاتها ومدتها عما كانت قبل إنشاء سد مروى، وتعلية خزان الروصيرص بالسودان.

أضاف المصدر أنه فى حالة تخطى منسوب المياه بالبحيرة 178 متراً؛ فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً لوضع سيناريوهات التعامل مع الفيضان، والذى يواكبه ارتفاع مخزون المياه بالبحيرة وفقاً لاتفاقية 1959 الموقعة مع السودان، مشيراً إلى أن اللجنة هى المسئولة عن متابعة فيضان النيل، وتقوم بمناقشة التقارير الواردة من بعثات الرى المصرى بشمال وجنوب السودان، وكذلك أوغندا بالإضافة إلى التقارير اليومية والأسبوعية الواردة من مركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية التابعة للمركز، والتى ترصد معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية، موضحاً أن ملامح الفيضان الجديد مبشرة، حيث تشير إلى احتمالات وصول كميات من مياه المطار عالية مع الفترة المقبلة إلى بحيرة ناصر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وسائل الإعلام السودانية عن إنشاء الخرطوم لغرفة عمليات للدفاع المدنى بولاية نهر النيل، مع إطلاق نداءات تحذيرية عاجلة لقاطنى الجزر بإخلائها وضفاف نهرى النيل وعطبرة واتخاذ أقصى تدابير السلامة للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر فى الممتلكات والأرواح جراء ازدياد المناسيب فى نهر النيل بسبب ارتفاع معدلات هطول الامطار.

 

 

*المحلاوي: لم أجري مداخلة هاتفية مع أحمد موسى.. وما ظهر ليس صوتي
نفى الشيخ أحمد المحلاوي، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، والداعية المعروف منذ صدامه الشهير مع الراحل أنور السادات، صحة المداخلة الهاتفية التي قال الإعلامي أحمد موسى إنها جرت معه، مساء أمس الأحد، في برنامجه «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، والتي طالب فيها الأول بحل الأحزاب الدينية.

وأضاف المحلاوي، خلال تصريحاته اليوم الإثنين: “هل سمعت صوتي قبل هذا، وهل هذا صوتي المعروف وهل هو الصوت الموجود لدى هؤلاء الأغبياء الذين قالوا إنني أجريت مداخلة تليفونية معهم، واسمعوا خطاباتي السابقة واللي ميعرفش حاجة يسمع خطاب السادات عني أثناء التحفظ عليّ عام 1981“.

وقال الخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم: “هم من الغباء حتى أنتم آتوا بشخص بعيد تمامًا عن صوتي ومش شبهي، وأنا معرفش أحمد موسى ده أصله ايه، وأؤكد مطلعتش في أية فضائية وهذا كذب مفضوح وصريح“.

كانت المداخلة التي نفاها المحلاوي، بحضور الباحث سامح عيد، وخالد الزعفراني، أحد رموز العمل الإسلامي وقريب إبراهيم الزعفراني.

وصرح الزعفراني: “شكيت في الصوت وأعتقد أني شاكك في ظهور المحلاوي الإعلامي في هذا الوقت، وكنت متردد أسأله هل أنت أم لا ومش عاوز أعمل مشاكل على الهواء مباشرة، وأنا كنت شاكك أن يكون هو صوته وهو شك يصل لنسبة كبيرة“.

 

*تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس

تضاربت تصريحات  عبد الفتاح السيسي، ورئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تكلفة التفريعة الجديدة للقناة وعدد السفن العابرة فيها منذ افتتاحها، إضافة إلى إيراداتها.

وقال السيسي، خلال ندوة نظمها الجيش المصري، أمس الأحد، إن تكلفة “القناة الجديدة” بلغت 20 مليار جنيه ( ما يعادل 2.52 مليار دولار ).

وأضاف السيسي أن بلاده تمكنت من استرجاع تكلفة القناة بمرور 60 إلى 63 سفينة عبر القناة، حيث قال: “إذا كان على الـ20 مليار اللي إحنا دفعناهم، إحنا جبناهم تاني“.

وقبل عام جمعت السلطات المصرية 64 مليار جنيه من خلال شهادات قناة السويس، التي تعهدت بأن تضخ أموالها في مشروع التفريعة الجديدة.

ويأتي هذا التضارب في الأرقام أيضا بعيد صدور دعوات إلى إلغاء فوائد شهادات قناة السويس بمبررات وطنية، وهو ما أثار جدلا واسعا في مصر، وشكوكا بشأن مصير تلك الشهادات.

وتتناقض تصريحات الرئيس المصري أيضا مع أرقام مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.

وقدر مميش تكلفة التفريعة الجديدة بـ3.2 مليارات دولار، ما يعادل 24.9 مليار جنيه، بفارق كبير عن الرقم الذي أعلن عنه السيسي.

 

*محلب يغادر مؤتمر العاملين بالخارج بعد دقيقتين.. ورجال الأعمال غاضبون

سادت حالة من الهرج والمرج أثناء إلقاء رئيس وزراء الانقلاب كلمته في مؤتمر العاملين بالخارج الذي عقد اليوم بالأقصر؛ حيث غادر محلب المؤتمر عائدًا إلى القاهرة بعد دقيقتين فقط.
في المقابل أعرب رجال الأعمال بالمؤتمر عن استيائهم، وقال أحدهم: “احنا قاطعين المسافة دى كلها علشان دقيقتين، احنا لو مجناش كان احسن“.
ورد أحد مرافقي محلب عليه قائلاً: “الريس مش فاضى ووراه مشاغل أهم بكتير“.

 

*ماذا تعرف عن #أماني_الأخرس_امنجية_اليوم_السابع ؟

أثار موقف أماني الأخرس، الصحفية باليوم السابع، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أبلغت عن زميلها المصور بموقع التحرير، أحمد رمضان، بتهمة أنه منتمي لـ”جماعة الإخوان”، ما أدى للقبض عليه أثناء محاكمة الرئيس  محمد مرسي، أمس الأحد.

وقام عدد من الصحفيين بتدشين “هاشتاج” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، للحديث عن الواقعة وتفاصيلها، وكذلك التحذير من التعامل مع الصحفية، كما طالبوا صحيفة اليوم السابع بالتدخل لحل هذه الأزمة.

 

 

*وفاة سجين داخل سجن جمصة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج

لقي حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ مصرعه أمس بسجن جمصة شديد الحراسة بالدقهلية نتيجة القتل الطبي الممنهج الذي تتبعه سلطات الانقلاب العسكري ضد الرافضين لها.
وأفاد مصدر أمني بالدقهلية بأن مدير أمن الانقلاب بالدقهلية تلقى اليوم إخطارًا من العقيد حسام حمزة، مأمور قسم شرطة جمصة، بوفاة السجين حمدي رزق إسماعيل، ٤٨ سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ نتيجة إصابته بضيق في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.
يشار إلى أن المتوفى كان يقضي عقوبة بالسجن 4 سنوات في قضية “إيصال أمانة، رقم ٤٥٦٧ لسنه ٢٠١٤ مستأنف فوة، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (٥٥٧ لسنة ٢٠١٥) إداري قسم جمصة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة أعداد المتوفين داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ نتيجة الإهمال الطبي، وباتت متكررة بشكل يومي؛ الأمر الذي أصبح يشكل خطورة على حياة كل المعتقلين والسجناء.
وتشهد المعتقلات والسجون المصرية حالات وفيات باستمرار؛ نتيجة للإهمال الطبي والتعنت في علاجهم من قبل قوات السجن، كان آخرها وفاة الشيخ رفعت رضوان، أمس، بسجن “أبو زعبل”؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل السجن، وتعنت سلطات الانقلاب في توفير الرعاية الطبية اللازمة.
يذكر أن العشرة أيام الماضية قد شهدت ارتقاء عدد من المعتقلين والسجناء في سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي منهم عبدالرحمن يوسف داخل سجن عتاقة بمحافظة السويس، والشيخ رفعت رضوان، بسجن “أبو زعبل ومحمود حنفي، داخل قسم رمل أول بالإسكندرية، والشيخ عزت السلاموني بسجن استقبال طره، وأحمد غزلان بسجن الأبعادية، ورمضان صديق بمعسكر الأمن المركزي بسوهاج، والشيخ مرجان سالم بسجن العقرب، والدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بسجن العقرب.

 

*البورصة المصرية تدفع 10 مليارات جنيه حسائر بسبب مصادرة الشركات

في أول يوم للتداول عقب قرارات مصادرة أموال عدد من قيادات ومشروعات زعمت حكومة السيسي إنهم ينتمون للاخوان المسلمين، الأسبوع الماضي،  خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة، نحو 10.66 مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم، في أولى جلسات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والأجانب.
ولم تفلح تعاملات العرب نحو الشراء في انقاذ البورصة التي اكتست باللون الأحمر، أغلب عمليات الشراء كانت لاماراتيين .
ومع تصاعد الخسائر أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم 27 شركة، لمدة نصف ساعة، بسبب تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 3.2%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 20” بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 2.8%، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 2.2%.

فيما اعتبر اقتصاديون أن السبب الرئيسي وراء الخسائر، هو حالة عدم الثقة المفرطة من جانب المستثمرين، عقب قرارات الحكومة بالتحفظ على شريحة جديدة من الشركات، خاصة مجموعة جهينة المملوكة لرجل الأعمال صفوان ثابت، الذي طالته قرارات لجنة حصر أموال الإخوان الخميس الماضي، ما أدى إلى انهيار سعر السهم بما يتجاوز 8% من سعره.
تأتي تلك الخسائر غير المسبوقة عقب أيام من افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، التي يراهن عليها النظام الحاكم في دفع عجلة الاقتصاد، إلا أن اجراءات القمع العسكري التي طالت الاقتصاد المصري، قلصت من فرص التطور ، بسبب هروب المستثمرين والتخارج المتسارع من السوق المصرية.
وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي، تأثيرًا إيجابيًا محدودًا لتوسعة قناة السويس على التصنيف الائتماني للبلاد في السنة المالية 2015/2016 التي بدأت في أول يوليو الماضي.
وأضافت موديز في تقرير لها أن تأثير التوسعة الجديدة يتوقف على تسارع نمو التجارة العالمية، “وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعًا“.
وكانت المؤسسة قد رفعت تصنيف مصر في أبريل الماضي إلى “بي3” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وبحسب موديز، فإنه في ظل سيناريوهات أكثر تحفظا لنمو التجارة العالمية، وعلى افتراض عدم حدوث تغير جوهري في الهيكل الحالي لرسوم عبور قناة السويس، فإن إيرادات الأخيرة ستزيد بوتيرة أبطأ بكثير، وهو ما سيحدّ من التأثير الإيجابي على وضع ميزان المدفوعات الخارجية لمصر، والذي يتوقع أن يسجل عجزا في يمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تصاعد الأزمات السياسية والتخبط الاقتصادي في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ودخول الاقتصاد مرحلة متقدمة من اللاشفافية، بإسناد المشروعات بالامر المباشر لشركات تابعة للجيش، ما يفقد الشركات والمستثمرين المنافسة.
وما يدلل على ضعف الثقة في الاقتصاد المصري، ما تناقله بعض المحللين الاقتصاديين من فشل شركة اسيك للاستثمارات عن استيفاء الاكتتاب الذي طرحته مؤخرا لزيادة رأسمالها ، ثم لحقهتها شركة القلعة ، وهي من كبريات شركة الاستثمار في مصر،  وكذلك اقدام 82% من مكتتبي شركة اعمار على طلب رد أسهمهم للشركة.
وفي السياق ذاته، سحب مكتتبي شركة “دي بي كيه للادوية” طلبات اكتتابهم بالشركة..
ولعل تفاقم حجم الدين العام يقلص اية فرص للنمو في مصر، في ظل عدم الاستقرارالسياس والمجتمعي، حيث تشير الاحصاءات إلى ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (داخلي وخارجي) ليبلغ 2.1 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 تعادل 93.8% من للناتج المحلي الإجمالي،  مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
يأتي ذلك بينما انخفض الدين الخارجي ليبلغ 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 45.3 مليار دولار بنهاية الشهر ذاته من عام 2014، بانخفاض قيمته 5.4 مليار دولار ، ليسجل الدين الخارجي نحو 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

*ماضي:”سلطان” أجرى عملية تركيب 6 شرائح بظهره وينام على الأرض بالمعتقل

أكد المحامي أحمد أبو العلا ماضي أن عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، يعاني تدهورًا صحيًّا خطيرًا وأن الجهات الأمنية تتعمد قتله ببطء بمنع الدواء عنه.
وقال “أبو العلا”- في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن سلطان قابع بالحبس الانفرادي منذ اعتقاله وحتى الآن، أي منذ عامين، ويتعرض للعديد من المضايقات داخل محبسه.
وأوضح أن سلطان فقد الكثير من وزنه، خاصة عقب منع الزيارات في سجن العقرب بأكمله لمدة أربعة أشهر، وبات يعتمد على طعام السجن فقط، والذي لا يشبع طفلاً صغيرًا.
كان سلطان المعتقل بسجون الانقلاب قد أجرى عملية في ظهره استتبعها تركيب 6 شرائح معدنية في ظهره، وصادرت سلطات الانقلاب منه السرير والمرتبة، كنوع من العقاب والتعذيب البدني

 

*نص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق “السيسي” عليه

ص قانون مكافحة الإرهاب الجديد كاملاً بعد تصديق رئيس الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” عليه مساء الأحد 16 أغسطس 2015 ويبدأ العمل به من تاريخه:

الباب الأول .. الأحكام الموضوعية

الفصل الأول .. أحكام عامة

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين

قرين كل منها :

1 – الجماعة الإرهابية:

كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية .

2 – الإرهابي :

كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك .

3 – الجريمة الإرهابية :

كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون و كذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات .

4 – الأسلحة التقليدية:

الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانونا .

5 – الأسلحة غير التقليدية :

الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية أو أية

مواد أخرى طبيعية أو اصطناعية صلبة أو سائلة أو غازية أو بخارية أيا كان مصدرها أو طريقة إنتاجها لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت.

6 – الأموال :

جميع الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها سواء كانت مادية أو معنوية منقولة أو ثابتة بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية والأوراق المالية أو التجارية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم وأيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

( مادة 2 )

يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح .

وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

( مادة 3 )

يقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .

(مادة 4 )

مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر وذلك في الأحوال الآتية :

1 – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها .

2 – إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها :

( أ ) إلحاق الضرر بأي من مواطني مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها أو ممتلكاتها في الداخل أو في الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج .

(ب) إلحاق الضرر بأي من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

(ج) حمل الدولة أو أي من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه .

(3) إذا كان المجني عليه مصريا موجودا في الخارج .

(4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وموجود في مصر .

(مادة 5)

يعاقب على الشروع في ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة.

( مادة 6 )

يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها لشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علني وأيا كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة .

( مادة 7 )

يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أية جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات .

( مادة 8 )

لا يسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر .

( مادة 9 )

تسرى أحكام المواد 28 و 29 و 38 و 98 (ه`) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها في هذا القانون .

(مادة 10)

استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 / 1 15 / 1 16 / 1 و 2 17 / 1 و 2 18 / 1 و 30 من هذا القانون إلا لدرجة واحدة .

( مادة 11 )

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يتبع في شأن الجماعات الإرهابية ذات الأحكام المنصوص عليها فيه .

** الفصل الثاني .. الجرائم والعقوبات **

——————————————

(مادة 12)

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها .

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة .

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو

منعه من الانفصال عنها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته .

(مادة 13)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.

وفى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئوله بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 14)

يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية أو أية جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية أو أي من الجهات المذكورة وذلك بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر أو ضد أي من مواطنيها أو مصالحها أو ممتلكاتها أو مقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها في الخارج أو ضد أي من العاملين في أي من الجهات السابقة أو ضد أي من المتمتعين بحماية دولية .

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة الإرهابية موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابها.

(مادة 15)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من قام بأية طريقة مباشرة أو غير مباشرة وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى أو قام بتعليم فنون حربية أو أساليب قتالية أو تقنية أو مهارات أو حيل أو غيرها من الوسائل أيا كان شكلها لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية أو حرض على شئ مما ذكر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنين كل من تلقى التدريب أو التعليم المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة أو وجد في أماكنها بقصد الإعداد أو ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .

(مادة 16)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو النيابات أو مديريات الأمن أو أقسام ومراكز الشرطة أو السجون

أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المباني أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية .

وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من وضع أجهزة أو مواد في أي من المقار السابقة متى كان من شأن ذلك تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بأي من الأشخاص المتواجدين بها أو المترددين عليها أو هدد بارتكاب أي من هذه الأفعال .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص أو قام الجاني بتدمير أو إتلاف المقر أو قاوم بالقوة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته فإذا ترتب على ارتكاب أي من الأفعال السابقة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 17)

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من دخل عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المكاتب الرسمية أو السكن الخاص لأعضائها في مصر أو في الخارج وذلك بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من لجأ إلى القوة للهجوم على أي من المقار المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية إذا كان من شأن هذا الهجوم أن يعرض سلامته أو حريته للخطر أو لمجرد التهديد بارتكاب هذا الفعل .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل باستعمال السلاح أو من أكثر من شخص فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

(مادة 18)

يعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كoل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي قلب نظام الحكم أو تغيير دoستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة .

(مادة 19)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من ارتكب عملا إرهابيا من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون فإذا ترتب على تلك الجريمة حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تكون العقوبة السجن المؤبد أما إذا نتج عن العمل الإرهابي وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب هذه الجماعة أو لمصلحتها .

كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

(مادة 20)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من :

1 – أخفى أو تعامل في أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية أو الأموال التي تحصلت عنها .

2 – أتلف عمدا أو اختلس أو أخفى مستندا أو محررا خطيا أو إلكترونيا من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه .

3 – مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.

(مادة 21)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل مصري تعاون أو التحق بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات التي يقع مقرها خارج مصر وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل أو المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلى مصر.

فإذا تلقى الجاني أي نوع من أنواع التدريب أو التعليم المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة تكون العقوبة السجن المؤبد.

كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من سهل لغيره التعاون أو الالتحاق أو العبور إلى خارج مصر بغرض الانضمام إلى القوات المسلحة لدولة أجنبية أو بأي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أوالهيئات أو المنظمات.

(مادة 22)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا لجأ الجاني لارتكاب أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون أو اتخذ صفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي رسمي أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظائف أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره عن إحدى سلطات الدولة أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل المجنى عليه .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل وفاة شخص .

(مادة 23)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من صنع أو صمم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان محل الجريمة سلاحا من الأسلحة غير التقليدية .

فإذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي أو المواد المذكورة وفاة شخص

فتكون العقوبة الإعدام .

(مادة 24)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من استولي بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البري أو البحري أو النهري أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها بشكل دائم في قاع البحر بغرض اكتشاف أو استغلال الموارد أو لأية أغراض اقتصادية أخرى وذلك تحقيقا لغرض إرهابي .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت وسيلة النقل أو المنصة الثابتة تابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو ارتكب الجاني عملا من أعمال العنف ضد شخص يتواجد في أي منها أو دمر الوسيلة أو المنصة الثابتة أو تسبب في إلحاق أضرار بها يترتب عليها تعطيلها عن العمل بشكل دائم أو مؤقت .

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة كل من وضع في الوسيلة أو المنصة الثابتة أجهزة أو مواد من شأنها إحداث التدمير أو الإضرار بالنفس أو المال أو دمر أو خرب منشآت أو مرافق خدمة وسائل النقل أو قاوم بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة أو المنصة الثابتة

من سيطرته أو لمنع هذه السلطات من أداء وظيفتها .

وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص.

(مادة 25)

يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من أتلف عمدا أو خرب أو دمر أو عطل أو قطع أو كسر شبكة أو برجا أو خطا من خطوط الكهرباء أو البترول أو الغاز الطبيعي أو المباني أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولى بالقوة على أي من تلك المنشآت.

فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أي من الأفعال المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شيء مما ذكر أو ترتب على الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل الكهرباء أو المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفه مؤقتة تكون العقوبة السجن المؤبد.

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .

(مادة 26)

كل من ارتكب فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولي من المادة 25 من هذا القانون على شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأي منها أو استولي بالقوة على أي من تلك المنشآت يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين.

فإذا ارتكبت الجريمة باستخدام أي من الظروف المشددة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (25) من هذا القانون أو إذا أضر الجاني بسلامة المجري المائي أو لوثه بمواد سامة أو ضارة تكون العقوبة السجن المؤبد .

فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام.

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة على نفقه المحكوم عليه وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات.

(مادة 27)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل سبع سنين كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها وكان ذلك أثناء أو بسبب تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها أو كان الجاني يحمل سلاحا أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون.

فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص تكون العقوبة الإعدام .

وتسرى أحكام هذه المادة إذا كان المجنى عليه زوج أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون أو أحد أصوله أو فروعه.

(مادة 28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين إذا كان الترويج داخل دور العبادة أو بين أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفه وقتية بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

(مادة 29)

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

(مادة 30)

يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن سبع سنين كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية .

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من المحرضين على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .

(مادة 31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل من جمع دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكامه وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأية صورة من صور الإيذاء .

(مادة 32)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنين كل من استورد أو صنع أو أنتج أو حاز أو باع أو تداول أو تزيا بزي رسمي مخصص للقوات المسلحة أو الشرطة أو حمل بطاقات أو علامات أو إشارات عسكرية أو علامات مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق أو انتحل بأية وسيلة صفة الضبطية القضائية أو الإدارية وذلك بغرض جمع المعلومات لارتكاب جريمة إرهابية .

(مادة 33)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة إرهابية أو بالإعداد أو التحضير لها أو توافرت لديه معلومات أو بيانات تتصل بأحد من مرتكبيها وكان بمكنته الإبلاغ ولم يبلغ السلطات المختصة.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .

(مادة 34)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بأي عمل من أعمال الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير .

(مادة 35)

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضى بمنع المحكومة عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته.

(مادة 36)

يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف هذا الحظر .

(مادة 37 )

للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضي بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(1) إبعاد الأجنبي عن البلاد .

(2) حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة .

(3) الإلزام بالإقامة في مكان معين .

(4) حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة .

(5) الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات معينة .

(6) حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة .

(7) حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها .

(8) الإلزام بالاشتراك في دورات إعادة تأهيل .

وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات .

ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وفي جميع الحالات يترتب على الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولى الوظائف العامة أوالترشح للمجالس النيابية .

(مادة 38)

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من مرتكبي الجريمة الآخرين أو على مرتكبي جريمة

أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

( مادة 39)

مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنة النية تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها وبحل الجماعة الإرهابية وإغلاق مقارها وأمكنتها في الداخل والخارج فضلا عن إغلاق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة بمختلف أنواعها المستخدمة في ارتكاب أية جريمة إرهابية وغيرها مما يكون قد استعمل أو أoعد للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية .

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه كان مخصصا للصرف منه على الأعمال الإرهابية .

الباب الثاني .. الأحكام الإجرائية

(مادة 40)

لمأمور الضبط القضائي لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبها والتحفظ عليه لمدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة .

ويحرر مأمور الضبط القضائي محضرا بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال .

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز سبعة أيام ويصدر الأمر مسببا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

وتحسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا.

وتتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من المادة (44) من هذا القانون .

(مادة 41)

يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه وفقا للمادة (40) من هذا القانون بأسباب ذلك ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع والاستعانة بمحام وذلك دون الإخلال بمصلحة الاستدلال.

(مادة 42)

على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون وقبل انقضائها تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه صحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعين ساعة من عرضه عليها والأمر بحبسه احتياطيا أو بالإفراج عنه.

(مادة 43)

تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أثناء التحقيق في جريمة إرهابية بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها قانونا السلطات المقررة لقاضى التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وذلك وفقا لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.

(مادة 44)

للمتهم ولغيره من ذوى الشأن أن يستأنف دون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو بمد هذا الحبس أمام المحكمة المختصة .

وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مسبب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة ودفاع المستأنف فإذا انقضت هذه المدة دون الفصل تعين الإفراج عن المتهم المقبوض عليه فورا .

(مادة 45)

في الأحوال التي يجوز فيها التحفظ على مرتكب جريمة إرهابية أو حبسه احتياطيا ولدى قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذنا مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطيا وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

(مادة 46)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة وتسجيل وتصوير ما يجرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مددا أخرى مماثلة.

(مادة 47)

تسرى أحكام المواد 208 مكررا (أ) و 208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) و208 مكررا (د) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية .

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها أو المنع من السفر على أن تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

(مادة 48)

للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو الاشتراك في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها .

(مادة 49)

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 15 19 22 من هذا القانون أن تصدر أمرا مؤقتا بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان أو المحل أو المسكن المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة على الأختام وبالطريقة ذاتها ويترتب على صدور الحكم بالبراءة سقوط أمر الغلق.

وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

(مادة 50)

تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات.

وتخصص دوائر في المحاكمة الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنح .

كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل وعضوين أحداهما على الأقل رئيس لنظر الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة في هذه الجرائم.

ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وطبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية .

(مادة 51 )

تختص النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال أو المحكمة التي تنظر أو تحال إليها أية جريمة إرهابية بنظر الجرائم المرتبطة بها .

(مادة 52)

لا تنقضى الدعوى الجنائية في الجرائم الإرهابية ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها بمضي المدة .

(مادة 53)

لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

ويجب عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك .

ويجوز لرئيس الجمهورية مد مدة التدبير المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب .

وفي الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية على أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام .

(مادة 54)

تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين .

وفي جميع الأحوال تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين وفقا للوثيقة وذلك دون الإخلال بحق المضرور أو ورثته أو شركة التأمين في اللجوء للقضاء .

ويتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .

ولرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

 

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً