حكم قضائي يبعد أحمد شفيق مجدّداً عن سباق الرئاسة في مصر

حكم قضائي يبعد أحمد شفيق مجدّداً عن سباق الرئاسة في مصر

القضاء الإداري: “اللجنة الرئاسية” تجاوزت صلاحياتها

اصدر القضاء الإداري المصري حكماً من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.وكان قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال القضاء الإداري، بحسب مصادر قضائية، إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط، بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.

وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ فوراً، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة، إلا أنه يبقى بإمكانه الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضي، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.

قال القضاء الإداري في الحكم ، إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته .

وذكرت المحكمة أن المبادىء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة).، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ،جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه .

وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة، حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها “لجنة أسطورية” فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.

وقالت المحكمة، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا، فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.

وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من “ردة” ،تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي ، لافتة إلى إنها “لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي”.

وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من “المجلس الأعلى للقضاء” و”المجلس الخاص بمجلس الدولة” هو تشكيل قضائي خالص ، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين، غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان، يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية .

وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه، على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها “تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد”.

مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي ، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية ،وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.

عن marsad

اترك تعليقاً