مفتي السعودية مخاطبا المصريين: جميع مظاهراتكم “غير جائزة”
شبكة المرصد الإخبارية
دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ االشعب المصري إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الصف وجمع الكلمة.
ووجه رسالة في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض للمصريين ناشدهم فيها عدم الاختلاف والحذر من التفرق حتى لا تسود الفوضى في البلاد، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعاليم الإسلامية التي تحث على وحدة الكلمة بين الشعب والتضامن بين كافة الأطياف، وتغليب الحوار وتفعيل التحاور بين كافة الأطراف. ودعا المفتي العام لمصر وأهلها بأن يكونوا على كلمة سواء، وأن يحفظ الله مصر حكومة وأرضا وشعبا.
واعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المظاهرات التي تشهدها مصر حالياً عملا “غير جائز وخطير”، مُتسائلاً في الوقت ذاته عن عدم عمل من وصفهم بـ”الساسة والعقلاء” على حل الإشكالات الداخلية، بل ووجودهم على الأرض لتهدئة الفرق المختلفة، التي قد تقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء خلال خطبة الجمعة بجامع الأمام تركي وسط الرياض، موجهاً حديثه لـ”الشعب المصري: “إننا للأسف نسمع عن اضطرابات وفوضى من أطراف عديدة مؤيدة ومعارضة، أتعجز أمة بها علماء وأدباء وخبراء في مجال السياسة أن يحلوا مشاكلهم، وأن يجعلوا حل مشاكلهم عبر الفوضى ويخرج الدهماء والغوغاء ومن لديه عدم الوفاء وعدم وجود المروءة بهم أن يتحكموا في مصير الأمة، وهذا أمر خطير”.
وطالب آل الشيخ بإنها المشاكل على الأرض في مصر بالعلم والمعرفة والسياسة والدراية، مستغرباً في الوقت عينه من انتهاج الغوغاء من قبل من وصفهم بـ”ذوو العقول الرديئة” الذين يُسيَرَون يومياً، من أجل أن تقذف فرقة أخرى، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ضياع مسار الأمة وخيراتها، ويتدهور اقتصادها وشأنها الداخلي.
ودعا الشعب المصري إلى حل مشاكله عبر رجال الرأي السديد والأدب والعلم والمعرفة، مؤكداَ “أن مصر تحتوي على أناس فضلاء وذوي علم ومعرفة، ورجال ملمين في السياسة”، لافتاً إلى ضرورة إغفال صوت الغوغاء، الذي لا يحقق أهدافا جيدة ويهدم البلاد.
وشدد مفتي عام المملكة على ضرورة أن يغلب صوت الحكمة والمصلحة العليا على المصالح الذاتية والشخصية، وأن يحكم العقل والعلم المعرفة، وتابع قائلاً: “إن أسلوب الغوغاء لا يحقق شيئا للأمة، فملايين البشر يبيتون في الساحات يؤيدون ويلزمون ويرغمون، كل هذا عمل خطأ، وأن تلك الأساليب وقع بها عدد من الدول في العالم الإسلامي، وتريد تلك الأصوات الغوغائية أن تسير الأمور وفق أهوائها وأغراضها”.
وأهاب بأن ينهض الشعب المصري بمسؤوليته وأن يتوجهوا لرجال العلم والرأي والفكر الذين يستطيعون أن يحسموا القضايا عبر الأساليب الجيدة ويراعون مصالح الأمة ولا ينظرون إلى المصالح الفردية ويراعون واقع الأمة ومستقبلها”.
وفي الأخيروسأل مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الله للشعب السوري أن يخلصه من الظلم والعدوان الذي تشهده سورية، ودعا الله أن يجمع كلمتهم وشملهم، وأن يمدهم بنصره وتأييده.
شكوى زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي المرحل إلى تولال 2 بمكناس بالمغرب إلى وزير العدل والحريات
تقدمت السيدة/ أسماء العلوي زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي بشكوى إلى وزير العدل و الحريات بشأن تعرض زوجها للترحيل التعسفي من سجن سلا 2 إلى سجن تولال 2 بمكناس على خلفية أحداث 21 و22 نونبر 2012
وفيما يلي نص الشكوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها :
فاس بتاريخ 28.11.2012
إلى السيد وزير العدل والحريات
الموضوع : شكاية عن ضرب و تعذيب و ترحيل تعسفي
لفائدة : المعتقل كمال الزعيمي
أنا المسماة أسماء العلوي و الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية CD173393 زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي تحت رقم الاعتقال 287 حال كونه بسجن سلا 2 و المتواجد حاليا بسجن تولال 2 بمكناس أتقدم بهذه الشكاية من أجل إنصاف زوجي حيث أنه يوم الخميس 22 نونبر 2012 و المتزامن مع زيارتي له في سجن سلا 2 قمت بزيارته بشكل عادي و دون أية مشاكل محملة بمجموعة من الأطعمة و الألبسة و لكن ما إن غادرت هذا السجن حتى فوجئ زوجي بترحيل تعسفي لسجن تولال 2 بمكناس مصحوبا بالتعذيب و الإهانة تحت إشراف مسئولين من المندوبية العامة لإدارة السجون و موظفي سجن سلا 2 .و قد تم استقباله بسجن تولال 2 بمكناس بالضرب و التجريد من الملابس و صب الماء البارد عليه و فرض عقوبة الكاشو لمدة 15 يوما .
مما جعلني أتوجه إليكم بشكايتي هاته وإن أملي فيكم لكبير من أجل إنصاف زوجي.
توقيع :
أسماء العلوي
زوجة المعتقل الإسلامي
كمال الزعيمي
تم كشف النقاب رسمياً في بغداد ومن خلال تقرير مفصل لمجلس النواب العراقي عن ازدياد وتيرة الاعتقالات التعسفية لنسوة العراق، وعن اللجوء السلطوي المنظم والممنهج لسياسة الاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل السجون العراقية وبطريقة مروعة ومستباحة .
هذا وقد كشف أول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام في السجن بموجب المادة “4 إرهاب” وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.
وكشف اثنان من اعضاء منظمة حمورابي زارا السجن بموجب موافقة رسمية هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة ان السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب ويعانين من نقص الرعاية الصحية ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر مما فاقم وضعهن الصحي. ووصفت المنظمة الاطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ القنبلة الموقوتة ، التي من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وذكرت المنظمة في تقريرها ان عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.
وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة الى ان عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح اعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالاعدام، بينهن اثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الاهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.
واوضحت وردا التي شغلت منصب وزر الهجرة والمهجرين في العراق انهن مصابات بمرض الجرب الذي شاهدنا آثاره على أجسادهن. وأوضحت لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة. واضافت ان عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.
وقالت ان اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة. وشددت على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن بالعالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم.
وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.
وأضافت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكون تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق من المحققين وكذلك اغتصابهن من المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت انهن يشكون من تعرضهن للاهانات.
وشددت باسكال وردا في تصريحاتها ان غرف الاعتقال ضيقة جدا مما يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل. وقالت انها غرف مزدحمة جدا. وحول وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا ان السجينات رفضن الاجابة على عدد من اسئلتنا بسبب الخوف لكن عدد منهن اشرن بالقول إنهم يبيعوننا ويشتروننا ويضحكون علينا من دون تفاصيل.
واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.
وحول وصف اطفال السجينات لـ قنابل موقوتة قال وليم وردا رئيس المنظمة: انهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهن، وليس كبقية الاطفال، موضحا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا ويحولهم الى مجرمين في المستقبل.
وفي تعليق لمدير المرصد الإعلامي الإسلامي على التقريرقال : إن هذه الممارسات والظاهرة الإجرامية التي تتمثل فيالاعتقال التعسفي واحتجاز المرأة كرهينة من أجل إلقاء القبض على زوجها أو اخيها أو أحد أقاربها هي ممارسة ارهابية واجرامية بحق لا تليق أبدا ولا تتناسب مع حكومة ترفع شعار “دولة القانون”! ، ويتحمل البرلمان العراقي المسئولية الكاملة والمباشرة في ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وكذلك تدهور وضعية المرأة العراقية بشكل خطير .
وأضاف : ياسر السري مدير المرصد الإسلامي: هناك آلاف المعتقلات العراقيات وغير العراقيات من البريئات والمعتقلات تعسفيا واحتياطيا وهذا يشكل كارثة مجتمعية وعار كبير لأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي قد تحول لأسلوب عمل ممنهج ومؤطر بممارسات عناصر إرهابية مجرمة كلفت بشؤون الملف الأمني وتمارس سطوتها بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة، فالجميع في العراق يعلم بأمر السجون والمعتقلات السرية .
وخلال جلسة مجلس النواب العراقي امس قدمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقية أشارت فيه الى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع على واقع النساء في السجون مبينة ان عدد الموقوفات والمحكومات لغاية يوم امس في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة وفي وزارة العدل بلغ 960 امراة وفي وزارة العمل 69 امرأة معتقلة أو محكومة.
وأكدت أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات أمنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل كما انه لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بالعديد من المسجونات رغم مرور وقت طويل على اعتقالهن.
ولفت تقرير اللجنة الى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الأمنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون مبينة وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون ما يؤثر في ممارسة دورها الرقابي، منوهة بأنّ اعداد المعتقلات في تزايد مستمر ما يوسّع احتمالية تعرضهن إلى انتهاكات او امراض جلدية.
وقد شهدت مدينة الرمادي الثلاثاء تظاهرات تطالب بالتحقيق في اغتصاب سجينات واعتقالهن بدلا من اقارب لهن لارغامهم على تسليم انفسهم. كما دعا النائب عن العراقية احمد العلواني الى بحث قضية تعرض نزيلات في السجون الحكومية الى اغتصاب واعتداءات جنسية من قبل محققين وحراس وسجانين إستغلوا مراكزهم الوظيفية في ارتكاب أعمال منافية للقانون والقيم والاخلاق.
وأكد أن ذوي عدد من النزيلات في السجون العراقية أبلغوا نواباً عراقيين عن تعرض قريبات لهم الى اعتداء واغتصاب وأن الخشية من الفضيحة بسبب التقاليد الاجتماعية والاعراف العشائرية منع الكثيرات منهم من البوح والاعلان عما تعرضن له.
ومن جهتها قالت سكرتيرة منظمة “الأمل” الناشطة العراقية هناء ادور إن وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء.
وأضافت في تصريح صحافي “ان وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة” معتبرة أن “هذا الأمر لن يكون كافياً لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت الحكومة العراقية في أيار (مايو) الماضي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين.
واضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الخميس إلى تأجيل جلسة مجلس النواب بعد نصف ساعة من انعقادها إثر مشادة وعراك بالايدي بين نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب تقرير تلته لجنة المرأة البرلمانية عن أوضاع السجينات العراقيات وما يتعرضن له من انتهاكات تشمل عمليات تعذيب واغتصاب.
وقد بدأت المشادة الكلامية بين النائبة عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري ونواب من دولة القانون إثر إلقائها تقريرا لمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة أشارت فيه الى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية داخل السجون محملة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها. واثر ذلك اعترض نواب من دولة القانون على هذه الاتهامات الموجهة الى القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية الامر الذي تسبب بتفجر عراك بالايدي بين بعض النواب.
وشارك في المشادات واشتباك الايدي كل من النواب سامي العسكري وحسن السنيد وعدنان الشحماني من دولة القانون الذين اتهموا نواب العراقية بالمشاركة في الارهاب وحمايته.. وحيدر الملا وخالد العلواني واحمد المساري واحمد العلواني من العراقية.
وفي اعقاب تأجيل جلسة البرلمان الى السبت، اتهم نواب كتلة العراقية ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء العراقيات. وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي إن ابناء محافظات الرمادي وصلاح الدين والموصل وديالى هم الذين وقفوا بوجه الارهاب وهم الذين دافعوا عن أرضهم ضد الارهابيين ولا يمكن ان يتم وصفهم بانهم يشكلون أوكاراً للارهاب.
وقال إن محاولة إسكات الافواه التي تطالب بالقضاء على الارهاب أو تعمل لإنهاء الارهاب من قبل الاجهزة الأمنية هو أمر غير مقبول مشددا على عدم السكوت على الاعتقالات التي تطال النساء في مناطق مختلفة حيث اعتقلت القوات الأمنية في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الشرقية قبل ايام 12 امرأة، لانها لم تجد رجالهن حيث كانت الاعتقالات دون أي مذكرات قبض.
اما المتحدث باسم القائمة حيدر الملا فقد أشار الى أن ظاهرة التعذيب والاغتصاب للسجناء والسجينات أصبحت حالة وليست أمرا شاذا في السجون “ومن العار ان يدافع نواب دولة القانون عن مجرمين ينتهكون حرمات النساء اللواتي يمثلن اعراض العراقيين ويعتبرون تلك الحالات مجرد اخطاء يمكن حلها بشكل بسيط”.
ومن جهتها أشارت النائبة انتصار الجبوري: الى وجود مطالبات من اعضاء دولة القانون لحل لجنة المرأة والطفل خوفاً من فضحها للانتهاكات ضد النساء ولإسكات جميع الافواه التي تكشف الفساد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اعلان البرلمان العراقي وجود 1030 عراقية في سجون البلاد يتعرض بعضهن للاعتداءات فقد أكدت منظمات عراقية ان السجينات يواجهن اوضاعا سيئة بينها الاغتصاب وان عددا منهن اعتقل بدلا من أقارب لهن مطلوبين فيما نفت وزارتا الداخلية والعدل ذلك. لكن نوابا عراقيون أكدوا ضرورة معاقبة اي ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات.
عودة مصري كان محتجزاً باليمن وبراءة 35 صياد مصري في السودان
شبكة المرصد الإخبارية
عاد إلى القاهرة أمس المواطن المصري عمر أحمد محمد بعد أن أفرجت السلطات اليمنية عنه ، وكانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض عليه لدخوله اليمن بطريقة غير مشروعة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن السفارة قامت بتأمين عودته إلى مصر على رحلة مصر للطيران القادمة إلى القاهرة أمس.
من ناحية أخرى صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى بأن محكمة “بورسودان” قضت أمس الأول ببراءة 35 صيادا مصريا، هم طاقم السفينة عرفات الجبروني، من تهمتى الصيد وانتهاك المياه الإقليمية السودانية. وتحاول القنصلية المصرية فى “بورسودان” تسريع إجراءات تنفيذ حكم البراءة، حتى يتمكنوا من مغادرة السودان على متن مركبهم قريباً .
أصدرت احدى المحاكم القطرية الخميس حكما بالسجن مدى الحياة بحق شاعر ملاحق بتهمة التحريض ضد النظام والتعرض لذات ولي العهد، بحسب ما اعلن محامي الشاعر.
وصرح نجيب النعيمي محامي الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب ان الاخير حكم بالسجن مدى الحياة بتهم “التحريض ضد النظام والعيب على ذات ولي العهد واساءة استخدام الدستور”.
واضاف النعيمي :انه “ينوي الطعن الاسبوع المقبل في الحكم” الذي صدر بعد “ست جلسات اتسمت اغلبها بالسرية”.
وتابع المحامي انه اعترض بدون جدوى على تشكيلة المحكمة التي كان رئيسها وهو سوداني الجنسية “نفسه قاضي التحقيق” في قضية موكله.
وقال النعيمي ان “الحكم المؤبد لا ينطبق الا على الذين حاولوا القيام بمحاولة انقلابية فعلية”.
يأتي الحكم بعد أن أمضى ابن الذيب قرابة عام في السجن، ولقيت قضيته صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والأدبية الخليجية والعربية.
وكان إعلاميون وشعراء وكتاب وجهوا خطاباً إلى أمير دولة قطر ناشدوه إطلاق سراح الشاعر المعتقل وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن, حيث طالبوا أمير دولة قطر بإطلاق سراح الشاعر محمد بن الذيب وعدم محاكمته، وقالوا في خطاب وجهوه الى الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر : ان الكلمة لا تحاكم وأن الرأي لا يوجب السجن، وأن العدالة في قضية ابن الذيب هي في اطلاق سراحه وتعويضه عن الفترة التي أمضاها في السجن دون محاكمة والتي قاربت على العام الى الآن.
واعتقل الشاعر في شهر نوفمبر من العام الماضي بسبب قصيدة نشرها في وسائل الإعلام والتي كانت سبباً باعتقاله.
من جهتها، استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم الذي “تتوافر فيه جميع عناصر الانتهاك الفاضح لحرية التعبير”. ودعت الى اطلاق سراح الشاعر الذي قالت انه “قد يكون سجين راي”.
وصرح المدير الاقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر في بيان “من المؤسف ان قطر التي تريد ان تظهر على الساحة الدولية بمظهر دولة تدافع عن حرية التعبير، تمارس ما يبدو انه انتهاك فاضح لهذا الحق”.
واوقف الشاعر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهمة “التحريض على الاطاحة” بالنظام وب”اهانة الامير” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما اوردت منظمة العفو في اواخر تشرين الاول/اكتوبر عندما طالبت باطلاق سراحه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، فان “النيابة العامة في قطر قد تكون استندت في التهم الموجهة الى الشاعر الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010، الا ان ناشطين في الخليج قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان “قصيدة الياسمين” كتبها الشاعر 2011 بعد بدء الربيع العربي”.
وكانت شبكة المرصد قد كشفت في وقت سابق عن القضية نشرت خبراً بعنوان ” قطر وازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير ” جاء فيه :
قطر وازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير
قطر تحاكم سرا شاعرا لتأليفه قصيدة تشيد بالربيع العربي
شبكة المرصد الإخبارية
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان قطر تحاكم بشكل “سري” الشاعر النبطي محمد العجمي الذي كتب قصيدة تناولت الربيع العربي، معتبرة ان الشاعر “قد يكون سجين رأي” ويتعين الافراج عنه اذا كان اعتقاله مرتبطا فقط بالتعبير عن آرائه.
وذكرت المنظمة في بيانها ان الشاعر المعروف بلقب “ابن الذيب” اعتقل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر !2011 وتم تداول معلومات عن توجيه تهمتي “اهانة الامير” و”التحريض على قلب النظام” اليه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه فان النيابة العامة قد تكون استندت في التهم الموجهة اليه الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010 الا ان ناشطين قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان “قصيدة الياسمين” كتبها الشاعر 2011 على ضوء الربيع العربي.
وهذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بان يصل التغيير الى بلاد عربية اخرى! مع تلميحات قوية في القصيدة تشير الى دول خليجية او قطر.
وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضية الاسلامية راشد الغنوشي ويقول “عقبال البلاد اللي قال حاكمها يحسبلنا العز في القوات الامريكية”. ويقول ايضا “كلنا تونس في وجه النخبة القمعية”.
وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان “محمد الهجمي امضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير”.
واضاف “اذا كان ذلك صحيح فعلا، فيعد العجمي عندها سجين رأي ويتعين الافراج عنه فورا ومن دون شروط”.
وذكرت المنظمة ان محاكمة “ابن الذيب” شابتها عدة مخالفات لا سيما ان الجلسات عقدت بشكل سري على حد قولها.
وتعد قطر من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم العربي، خصوصا في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
وظلت قطر التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة، بعيدة عن الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي.
دراسة ميدانية حول الإعلان الدستوري 69% نسبة المؤيدين والمعارضة لا تزيد عن 23%
شبكة المرصد الإخبارية
إعداد وتحليل ـ مصطفى خضري
في يوم الخميس الماضي اصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا وحزمة قوانين منها تعيين نائب عام جديد وانشاء نيابة مختصة للجرائم التي حدثت أثناء الثورة وما بين مؤيد ومعارض حدث خلاف بدأ يتصاعد في الفضائيات وكان يوم الجمعة يوما عاصفاً حيث انقسم الشارع السياسي بين معسكرين الأول عند قصر الاتحادية يؤيد قرارات الرئيس والأخر في ميدان التحرير يعارضه ومع تصاعد الأحداث وحالة الاستقطاب التي يغذيها الإعلام قصدا او بدون قصد ومع ادعاء كل طرف احتكاره للرأي العام قمنا بإجراء دراسة ميدانية للوقوف مدى تأييد المجتمع المصري لقرارات الرئيس وقد راعينا ان تكون العينة المستخدمة في الدراسة عينة ممثلة للمجتمع المصري من حيث التوزيع الجغرافي والنوعي والعمري ومستوى الدخل ونوع العمل وقد بلغت العينة 2889 مفردة وتم استخراج المؤشرات الإحصائية تحت مستوى ثقة 95% .
مدى تأييد المجتمع المصري للإعلان الدستوري والقرارات المصاحبة له
أوضحت الدراسة أن هناك 69% من المجتمع المصري يؤيد الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والقرارات المصاحبة له , في حين يعارضه 23% من المواطنين مقابل 8% ليس لديهم اهتمام بهذا الأمر , وقد أوضحت الدراسة أن نسبة تأييد الرئيس تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف المعارضين وتعكس زيادة في حجم مؤيدي الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن 52% بما يعني أنه وفي خلال أقل من خمس شهور من بداية حكمه اكتسب تأييد 17% من المصريين بالإضافة إلى من أيدوه في الانتخابات الرئاسية وتلك النسبة تزيد عن ثلث الكتلة التي صوتت لمنافسه في الانتخابات الفريق أحمد شفيق.
أسباب تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي
أوضحت الدراسة أن مؤيدي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تتلخص معظمها في أربعة أسباب رئيسية تصدرها وبنسبة 87% أن مؤيدي القرارات يرونها تصحيحاً لمسار الثورة بعد المحاولات التي يجريها أنصار النظام السابق بالتعاون مع بعض المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وبتعاون مع رجال أعمال تحوم حولهم الشبهات ويسيطرون على معظم المصادر الإعلامية المسيطرة في الساحة المصرية , في حين يرى 79% من المؤيدين أنً هذه القرارات كانت مناسبة لهذا الوقت فبقايا الدولة العميقة ما زال يسيطر على أواصل الدولة ولابد من قرارات ثورية بعيدا عن القانون الذي يحتاج بيئة مستقرة لتطبيقه ولكن وفي هذه الحالة التي نعيشها فإنً القانون لا يصلح لأكثر من سبب أهمها وجود فساد ظاهر في صفوف القضاة حتى أنهم يحكمون بآرائهم السياسية وليس بالقواعد القانونية, وقد أوضحت الدراسة أنً 63% من المؤيدين يرون أن هذه القرارات مطلب جماهيري ويتعجبون من المعارضين الذين وضعوا أيديهم في أيدي الفاسدين من اتباع النظام السابق دفاعا عن النائب العام الذي ميع القضايا المعروضة عليه لكي تخرج بأحكام هزيلة تصل في معظمها إلى البراءة, وقد أوضحت الدراسة أن 36% من المؤيدين يؤيدون القرارات لثقتهم في الرئيس محمد مرسي وإحساسهم بأن هناك من يحاول إفشاله بأي شكل , ومن نتائج الدراسة يتضح أنً هناك تبلور واضح لأسباب تأييد القرارات لدى أنصار الرئيس محمد مرسي.
أسباب معارضة قرارات الرئيس محمد مرسي
أوضحت الدراسة أن هناك أربع اسباب رئيسة لدى معارضي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي كان على رأسها وبنسبة 81% من المعارضين أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور يملك بين يديه سلطتين تنفيذية وتشريعية فالمجتمعات الديموقراطية لا تحكم بفرد واحد يصدر قرارات غير قابلة للمناقشة , في حين اوضحت الدراسة أنً هناك 78% من المعارضين يرون أنً تلك القرارات فيها اعتداء صارخ على استقلالية القضاء فالنائب العام لا يجوز عزله بنص القانون وهو ما لم يلتزم به الرئيس مرسي وحاول تغيره بطريق غير قانونية, في حين أوضحت 70% من المعارضين أن قرارات الرئيس هي تكريس لدولة الإخوان ويرى هؤلاء ان الرئيس محمد مرسي يريد اقصاء جميع التيارات السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 29% من المعارضين رفضوا قرارات الرئيس محمد مرسي اعتراضا عليه كشخص فهذه الفئة ترى الرئيس غير قادر على إدارة مصر في المرحلة الحالية, ومن نتائج الدراسة نرى أن هناك تبلور واضح لأسباب رفض قرارات الرئيس محمد مرسي لدى معارضيه.
توزيع مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل
أوضحت الدراسة أن هناك توزيع شبه طبيعي لمؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي بالنسبة لطبيعة العمل ,وتصدرها العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 27% من الكتلة المؤيدة , يليها ربات البيوت بنسبة 20% من الكتلة المؤيدة , ثم الطلبة بنسبة 18% من الكتلة المؤيدة , يليها أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% من الكتلة المؤيدة , ثم العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14% من الكتلة المؤيدة , وأخيراً العاطلين عن العمل بنسبة 4% من الكتلة المؤيدة, وقد أوضحت الدراسة تدني نسبة التأييد لدى العاملين بالقطاع الحكومي وهو استمرار لسياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالحكومة لقرارات الرئيس منذ انتخابه لرئاسة الجمهورية حسب دراسات سابقة.
توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل
أوضحت الدراسة أنً توزيع معارضي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل ليس توزيعاً طبيعيا حيث تصدره العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة ثم العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 19% , تلاه أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% , ثم ربات البيوت بنسبة 16% ثم الطلاب بنسبة 10% وأخيرا العاطلين عن العمل بنسبة 2%, ونلاحظ سيطرة العاملين بالقطاع الحكومي على الكتلة المعارضة بما لا يتناسب وحجمهم الطبيعي في المجتمع مما يعني استمرار سياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالقطاع الحكومي لحكم الرئيس محمد مرسي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية حيث تكتلت هذه الفئة وراء المرشح المنافس الفريق
أوضحت الدراسة أنً مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي يرتكزون في كتلتين رئيسيتين يمثلون 90% من الكتلة المؤيدة هما ذوي الانتماء الإسلامي ويمثلون 48% من الكتلة المؤيدة ومن ليس لهم انتماء سياسي ويمثلون 42% من الكتلة المؤيدة , في حين توزعت النسبة الباقية على الكتل السياسية الأخرى حيث هناك 5% من الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي تنتمي لمؤيدي النظام السابق , و3% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيار الليبرالي مقابل 1% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيارات اليسارية و1% أيضا تنتمي للكتلة القبطية , وقد اوضحت الدراسة أن الكتل السياسية المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي لديها قدرة على الحشد الجماهيري المنظم .
توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب الانتماء السياسي
أوضحت الدراسة أن توزيع الكتل المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي وبنسبة 89% على اربع كتل رئيسية تصدرها وبنسبة 30% من الكتلة المعارضة من التيارات الليبرالية , ثم وبنسبة 24% من الكتلة المعارضة المنتمين لنظام مبارك , ثم الكتلة القبطية بنسبة 19% من الكتلة المؤيدة , ثم التيارات اليسارية بنسبة 16% , في حين بلغت الكتل الأخرى نسبة 11% وتوزعت بين من ليس له انتماء سياسي بنسبة 9% من الكتلة المؤيدة , و المنتمين للتيار الإسلامي بنسبة 2% , ومن الدراسة يتضح وجود تكتل من الأقباط ومؤيدي نظام مبارك وراء الكتلة المعارضة ويمثلون ما يقارب من ثلث الكتلة المعارضة.
توزيع الكتل المؤيدة والمعارضة حسب التوزيع الجغرافي
أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 69% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية بنسبة 77% من الكتلة المؤيدة مقابل 23% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 23% من المجتمع المصري يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 92% من الكتلة المعارضة مقابل 8% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات
النتائج
من مؤشرات ونتائج الدراسة يتضح الاتي:
1-لو تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري في خلال الأيام القادمة ستكون نسبة الموافقة لا تقل عن 69%
2- هناك معارضة حقيقية لقرارات الرئيس محمد مرسي ولكنها لا تزيد عن 23% من المجتمع المصري
3- الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس تساوي 69% أي ثلاثة أضعاف الكتلة المعارضة
4- تتلخص أسباب التأييد في اربعة أسباب رئيسية
• أنها تصحيح لمسار الثورة بنسبة 87% من الكتلة المؤيدة
• أنها قرارات مناسبة في الوقت المناسب بنسبة 79% من الكتلة المؤيدة
• أنها مطلب جماهيري بنسبة63% من الكتلة المؤيدة
• تأييدا للرئيس محمد مرسي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة
5- تتلخص أسباب المعارضة في أربعة أسباب رئيسية
• أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور بنسبة 81% من الكتلة المعارضة
• أنها ضد استقلال القضاء بنسبة 78% من الكتلة المعارضة
• أنها تكريس لدولة الإخوان بنسبة70% من الكتلة المعارضة
• رفضا لمرسي كرئيس للجمهورية بنسبة 29% من الكتلة المعارضة
6- استمرار العاملين بالقطاع الحكومي في الوقوف ضد الرئيس محمد مرسي يعد ابرز الأدلة على تغول الدولة العميقة التي تعمل على اسقاط النظام الجديد والرجوع إلى النظام القديم حيث تأثرت مصالحهم بسقوطه أعقاب ثورة 25يناير
7- الصراع الموجود حاليا رفضا لقرارات اصدرها رئيس الجمهورية ولكنه صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
8- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية
9- في حالة تراجع الرئيس محمد مرسي عن قراراته سيحدث غضب عارم بين مؤيديه وربما يفقد تأييد الشارع في حالة حدوث أمر مماثل
الظواهري يرثي السعيدني ويدعو للتوحد حول كلمة التوحيد
شبكة المرصد الإخبارية
هنأ الدكتور أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة المجاهدين في كل مكان وفي أكناف بيت المقدس خاصة باستشهاد الشيخ القائد هشام السعيدني “أبو الوليد المقدسي” ودعا الظواهري محبيه إلى مزيد من التضحية والفداء واقتفاء أثر الشهيد “الذي لم يتنازل عن حاكمية الشريعة وظل يدعو لها قولاً وعملا”.
وقال الظواهري في رثائه الذي بثته اليوم مؤسسة السحاب للانتاج الإعلامي على منتديات الشموخ والفداء الجهادية على الانترنت إن الشهيد السعيدني لم يفرط بحبة رمل واحدة من فلسطين ولم يقبل باتفاقات الاستسلام والتنازل عن فلسطين ولم يقر بالاتفاقات الدولية التي نهبتها وسلمتها لإسرائيل.
وأضاف الظواهري: إن الشيخ السعيدني لم يتخلى عن إخوانه المسلمين والمجاهدين في شتى بقاع الأرض، ووقف في وجه الحملة الصليبية الصهيونية على ديار الإسلام .
ودعا الظواهري لأن تكون دماء الشهيد أبو الوليد المقدسي قرباناً لفتح بيت المقدس ولإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة .
ودعا الظواهري المجاهدين في أكناف بيت المقدس “للتوحد حول كلمة التوحيد وأن يتصدوا للعدو الصهيوني متحدين صفاً واحداً كالبنيان المرصوص الذي يدفع عن الإسلام وعقيدته ودياره وحرماته.
وأضاف الظواهري: حرصاً على هذه الوحدة بين العاملين للإسلام في كل مكان فقد أخرجنا في جماعة قاعدة الجهاد “وثيقة نصرة الإسلام” ندعو فيها كل مسلم للوحدة حول كلمة التوحيد.
مرسي في حديث مطول لمجلة التايم .. حمل عنوان أهم رجل في الشرق الأوسط
لست فرعوناً.. ونحن نتعلم كيف نكون أحراراً
شبكة المرصد الإخبارية
أكد الرئيس المصري، محمد مرسي، أن الفترة التي تمر بها مصر هي فترة جديدة، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب الربيع العربي، ولكن للعالم كله، لإعادة دراسة ما تم بشكل خاطئ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع. واتهم رموز النظام السابق بوقوفهم خلف أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري، مؤكداً أن المصريين حالياً يتعلمون كيف يصبحون أحراراً.
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة “التايم” الأمريكية، التي حمل غلاف عددها الأخير صورة كبيرة للرئيس المصري يذيلها عنوان “أهم رجل في الشرق الأوسط”.
وألقى مرسي الضوء على الاحتجاجات من القضاة والمعارضة حول الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أسبوع، قائلاً: “إنني حريص جداً على أن تكون هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية إيمان حقيقية، وحرية ممارسة للعقائد الدينية، وحريص وسأظل دوماً كذلك على نقل السلطة، أنا رئيس منتخب، ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهذا ليس سهلاً، والمصريون عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية.
وأضاف” نحن حريصون في مصر – وأنا بشكل شخصي – على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا”.
العلاقة بين العنف ورموز النظام السابق
وأكد مرسي أن ما يراه الآن هو أن المصريين أصبحوا أحراراً. وأضاف: “هم يرفعون أصواتهم عندما يعارضون الرئيس، وعندما يعارضون ما يجري، وهذا مهم للغاية، وهذا حقهم في أن يرفعوا أصواتهم ويعبروا عن مشاعرهم واتجاهاتهم، لكنها مسؤوليتي، أنا أرى الأشياء أكثر مما يرون، أعتقد أنكم رأيتم أن أغلبية استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 80% أو 90% من شعب مصر، وفقاً لتلك الاستطلاعات، مع ما قمت به، هذا ليس ضد الشعب بل مع الشعب، ويتماشى مع الفوائد، وهذا بعض الفارق فيما يحدث الآن في التعبير عن آراء الشعوب وما حدث في يناير 2011 أثناء الثورة ضد مبارك، هناك الآن قدر من العنف لم نره من قبل، وهو ما يعني أن شيئاً سيئاً يحدث”.
وتابع قائلاً: “هناك علاقات بين هذه الأفعال العنيفة وبعض رموز النظام السابق، وأنتم وأنا لدينا معلومات، لكن يمكنك أن تشعر أن هناك شيئاً أشبه بذلك في هذه المسألة”.
وأكد مرسي ثقته في أن المصريين سيعبرون ذلك، وقال “نحن نتعلم، نتعلم كيف نكون أحراراً”.
فرعون جديد!
ورداً على سؤال حول اتهامه بأنه فرعون طاغية جديد، رد قائلاً وهو يضحك مستنكراً: “فرعون جديد؟!”.
وأضاف: “لقد ذهبت للسجن، وكنت رئيس قسم المواد في كلية الهندسة، والسبب أنني كنت أدافع عن القضاء والقضاة المصريين. أعرف تماماً ما يعنيه الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات. والشعب هو مصدر السلطة، والرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وهو منتخب من الشعب، وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة، وذهبت إلى جميع أنحاء العالم، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق، وأعرف كيف تجري الأمور”.
ونفى مرسي وجود أي انقسام في مصر، وقال: “هناك أغلبية ومعارضة، وأستطيع أن أرى ذلك واضحاً للغاية، إلا أن المعارضة لم تكن مثلما كانت من قبل، فمعهم الحق ويقولون ما يفعلون، ولو كان لدينا 25% أو 30% معارضة، فهذا رقم كبير”.
واختتم مرسي حديثه قائلاً: “إنه تولى الرئاسة منذ خمسة أشهر فقط، وليس ثلاثين عاماً، بعد الدمار والفساد والأفعال السيئة”. وأضاف: “لقد تم تهميش الناس دائماً، وكنت جزءاً من الثورة ومن خلال جماعة الإخوان المسلمين، كنت مسؤولاً عن العمل في ميدان التحرير بتمثيل الإخوان المسلمين أثناء الثورة، وآمل أنه عندما يكون لدينا دستور، سيتوقف الإعلان الدستوري الذي أصدرته فوراً، وهناك آخرون يتفقون معي في ذلك، وسيكون لدينا برلمان، وسنجري انتخابات، وسيتم هذا خلال شهرين”.
النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد الذي يجرى التصويت عليه اليوم الخميس.
الجمعية التأسيسية
لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة
فهرس المحتويات
الموضوع
المواد
الصفحة
ديباجة وثيقة الدستور……………………………………00
الباب الأول: الدولة والمجتمع……………………………………..(1-30)
الفصل الأول: المبادئ السياسية………………………………………………..(1-7)
الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية……………………………………(8-13)
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية……………………………………………..(14-30)
الباب الثانى: الحقوق والحريات………………………………….(31-81)
الفصل الأول: الحقوق الشخصية………………………………………………..(31-42)
الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية……………………………………..(43-57)
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية………………………………….(58-73)
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات………………………………….(74-81)
الباب الثالث: السلطات العامة…………………………………..(82-199)
الفصل الأول: السلطة التشريعية…………………………………………………(82-131)
الفرع الأول: أحكام مشتركة…………………………………………………….(82-113)
الفرع الثانى: مجلس النواب…………………………………………………….(114-127)
الفرع الثالث: مجلس الشورى…………………………………………………..(128-131)
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية…………………………………………………(132-198)
الفرع الأول: رئيس الجمهورية………………………………………………….(132-154)
الفرع الثانى: الحكومة…………………………………………………………(155-167)
الفصل الثالث: السلطة القضائية……………………………………………….(168-182)
الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية…………………………………………….(183-192)
الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع…………………………………………(193-199)
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية………………..(200-216)
الفصل الأول: أحكام مشتركة………………………………………………….(200-203)
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية…………………………………………………(204-206)
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى…………………………………..(207)
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات……………………………………(208-211)
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة……………………………………………(212-216)
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية………………………….(217-234)
الفصل الأول: تعديل الدستور…………………………………………………(217-219)
الفصل الثانى: أحكام عامة……………………………………………………..(219-225)
الفصل الثالث: أحكام انتقالية…………………………………………………..(226-234)
ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر،
بـاسـم الله وبـعـونـه،
هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:
أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.
ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـا بالله ورسـالاتـه،
وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعارًا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة (68)
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (75)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المادة (78)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
المادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة (81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة (86)
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة (93)
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة (98)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (108)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
المادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
المادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة (111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
المادة (112)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة (113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
المادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
المادة (117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
زوجة الفلسطيني يحيى الهندي : معاناة زوجي وتعذيبه مستمران
شبكة المرصد الإخبارية
تقدمت لبنى الزواوي زوجة المعتقل الإسلامي الفلسطيني الأصل يحيى الهندي بشكوى إلى وزير العدل والحريات المغربي من أجل رفع الظلم والحيف الذي تعرض له زوجها وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسحة منها هذا نصها :
أنا المواطنة المغربية لبنى الزواوي زوجة المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي
رقم البطاقة الوطنية : EE64266 – رقم الاعتقال : 194
المتواجد حاليا بسجن تولال 2 بضواحي مكناس
الموضوع : شكاية ضد المندوبية العامة لإدراة السجون
إلى السيد المحترم وزير العدل و الحريات
إنني أناشدكم أنا المواطنة المغربية لبنى الزواوي زوجة المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي الذي اعتقل ظلما و عدوانا في ما يسمى بالسلفية الجهادية ، هذا الملف الذي ذقنا منه الويلات و العذاب و لا زلنا نعاني , إني أخبركم بأن المؤسسة السجنية لسجن سلا 2 رحلت زوجي ترحيلا تعسفيا إلى سجن تولال 2 بمكناس وهذا تحت إمرة المسئول الأول لإدارة السجون – ابن هاشم –
لقد اخترعت الإدارة مشكلا جديدا بالمؤسسة تتهم فيه المعتقلين بالاعتداء على الموظفين مع العلم أن الإدارة هي من أتت بقوة من الشرطة و المطافئ و اقتحمت الزنازين و اعتدت عليهم بالضرب المبرح و أخذت كل ما يملكون من أجهزة كهربائية و ملابس و مئونة , و قامت بترحيل زوجي مع آخرين إلى سجن تولال 2 ليلة الجمعة دون إخباري بترحيله .وعندما أتينا لزيارته يوم الجمعة تركوني أنتظر أمام السجن طول النهار دون إعطائي أي معلومة عن زوجي و في الأخير علمت من أحد الحقوقيين أنه رحل و الإدارة لن تعطيني أية معلومة .
ذهبت يوم الاثنين إلى سجن تولال 2 بضواحي مكناس لزيارة زوجي فلم يسمحوا لي بالزيارة و عندما استفسرت ما السبب قالوا لي أن إدارة السجون أمرت بوضع زوجي في – الكاشو – و آخرين مدة 15 يوما مع منع الزيارة طول هذه المدة , لقد علمت أن زوجي تعرض للتعذيب و كل من معه , و هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زوجي للتعذيب و لقد عذب في المخافر السرية و في سجن سلا 2 السيء الذكر على يد الجلاد المدير السابق مصطفى حجلي و من معه , و الآن كذلك ، ولا نعرف لماذا كل هذا الحقد على هذه الفئة من الناس و لزوجي بصفة خاصة هل هذا بسبب جنسيته و أنه من أهل غزة ؟؟؟
إني أناشدكم و أطلب منكم النظر في قضية زوجي على وجه السرعة خصوصا و أنه بذلك السجن الذي عرف أبشع الانتهاكات التي لم تعرفها الإنسانية من قبل و لا أحد حرك ساكنا , و نطلب منكم و نترجاكم أن تتفاعلوا مع قضيته و تمنعوا الحصانة و الحماية عن الجلادين الذي أساؤوا لبلدنا الحبيب , يجب أن تشتغلوا على هذه القضية لترفعوا الظلم ,لا نريد أن يتكرر علينا كل ما عانيناه سابقا .
سعادة الوزير المحترم نحن كلنا أمل في الله ثم فيكم بأن تقفوا معنا في محنتنا , كما نرجو منكم التدخل على وجه السرعة لأن الأمر شديد الخطورة , و نحن كلنا أمل في جهدكم و عملكم .
و لكم مني جزيل الشكر و الاحترام و التقدير
لبنى الزواوي
الرباط 27 نوفمبر 2012
إبادة للعرب والسُّنة في إيران.. وتشيُّع صفوي في الدول العربية
جاسر عبد العزيز الجاسر
في الوقت الذي تنشط فيه «مكاتب التشيُّع» في السفارات الإيرانية في الدول العربية؛ ما أظهر نتوءات في بعض المجتمعات العربية؛ حيث حاول مَنْ جنّدتهم مكاتب التشيُّع الصفوي في السفارات تنظيم «لطميات» في صنعاء وفي القاهرة، وتصدى لهم اليمنيون والمصريون، الذين وإن اتسموا بالسماحة إلا أنهم لا يريدون إظهار مجتمعاتهم كساحات لممارسات أفعال يعدونها نوعاً من الشرك، ومع هذا يواجه أهل السُّنة في المقاطعات الإيرانية التي ضُمَّت إلى إمبراطورية آل بهلوي، والتي تعود لقوميات عربية وكردية وبلوشية، وجميعها يعتنق أهلها مذاهب أهل السنة، المنع من أداء شعائرهم الدينية، والتضييق عليهم حتى في الصلاة بمساجدهم التي تشهد تقلصاً وتضييقاً.
في الأحواز العربية ينشط جهاز الاطلاعات (المخابرات الإيرانية العامة) بشكل كبير خلال هذا العام، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأحوازية؛ إذ بدأت أطراف مجهولة الهوية – تبدو أنها تابعة أو على صلة بأحد أفرع الأمن الخارجي لجهاز الاطلاعات- بإرسال عدد كبير من التهديدات ذات الصفة العقدية لشخصيات وتنظيمات أحوازية مختلفة، كان من بينها المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية، التي وصلها وعيد ببقائها (تحت الملاحقة الأبدية والموت المحتّم). وتتماهى هذه التهديدات الإرهابية مع مخطط استخباراتي إيراني سابق، أشرف عليه غلام حسين محسني إيجه إي، الرئيس السابق لجهاز الاطلاعات، يهدف إلى خلق حالة فتنة عشائرية وفوضى سياسية من خلال تصفية مشايخ عشائر أحوازية لضربها بعضها ببعض، ومن خلال تصفية قياديي ونشطاء فصائل الثورة الأحوازية في الداخل والخارج. الجزء الأهم في هذا المخطط أن عمليات القتل لن يقوم بها جهاز المخابرات العسكرية، فرع العمليات الخارجية (اطلاعات برون مرز)، بل ستوكل العمليات في كل دولة إلى مرتزقة من ذوي الدولة نفسها.
ويأتي هذا المخطط في الذكرى السابعة لانتفاضة 15 نيسان التي انفجرت عقب تسرّب كتاب سرّي من مكتب الرئاسة الإيرانية، يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأحواز المحتلة لصالح الإيرانيين الفرس بغية نزع الطابع العربي عنها. وفيما يحيي الأحوازيون اليوم في كل مكان ذكرى انتفاضة (2005م)، أعلن النظام الإيراني عن نيّته تحديد شبكة النت الإيرانية في دائرة محلية وقطعها عن الشبكة العنكبوتية العالمية، وذلك في إجراء إيراني استباقي، يهدف إلى التحكم بعمليات واردات وصادرات شبكة الإنترنت الإيرانية، لدعم قيادات القوات العسكرية الإيرانية على التحرك باطـمئنان في أي عـملية قادمــة تستهدف سحق المتظاهرين، دون أن يكون هنالك رقيب على جرائم الحرب التي قد ترتكبها ضد المتظاهرين في الأحواز وآذربيجان الجنوبية، حيث تشهد المنطقتان المحتلتان إيرانياً تحركات شعبية سلمية متتالية على عكس بقية المناطق الأخرى.
وهنا تحذّر المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية من أن النظام الإيراني الغاصب، يبدو بأنه يعد العدة لارتكاب مجازر وعمليات إبادة جماعية في حالة ما إذا اشتعلت الثورة في الأحواز المحتلة، وما عملية قطع الإنترنت المؤقت وعملية تحديد شبكة الإنترنت المرتقبة سوى إشارة إلى أن السباه باسداران (الحرس الثوري الإيراني) ينوي أن يتعامل مع الأحوازين كما يتعامل الجيش الأسدي مع الشعب السوري وثورته. وتحذّر المنظمة من أن نتائج القطع المؤقت لشبكة الإنترنت وتحديد شبكة الإنترنت المرتقب ستكون كارثية في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، فلا أحد يمكن أن يتخيّل ردة فعل نظام شمولي ديكتاوري كالنظام الإيراني على أي ثورة مرتقبة في ظل انقطاع الأحوازيين والإيرانيين عن العالم الخارجي، وفي ظل عدم وجد طرف إعلامي محايد ينقل صورة ما يمكن أن يحدث في الشارع.
رغم هذا، وتحت هذه الظروف الصعبة بدأت الأنباء المتواترة تصل إلى المنظمة عن وجود مسيرات ومظاهرات شعبية سلمية منذ عدة أيام في مدينتي الصالحية والحميدية، فيما توالت الاحتجاجات في منطقة الزرقان شمالي الأحواز العاصمة عشية الذكرى الـ87 لاحتلال الأحواز، ذلك بعد عمليات مصادرة الأراضي لصالح مشاريع إيرانية مصطنعة كان آخرها للتنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية المستمرة منذ ستة أشهر تحت تهمة الانتماء للوهابية ولتنظيمات سياسية دينية محظورة، وقد واكبت هذه الاعتقالات عمليات هدم منازل أهالي المنطقة خاصة جانب (منطقة القرانة) والتي قامت بها أجهزة أمنية تابعة لقوات البسيج (التعبئة الشعبية)، تشرف عليها المخابرات العسكرية الإيرانية، وفي هذا الخصوص وردت للمنظمة استغاثات رسمية من عشيرة الزرقان والقاطنين بالمنطقة هناك، بضرورة التدخل الفوري في الأحواز لوضع حد أمام النظام الإيراني وعملياته الإرهابية المستمرة.
نساء سنيات يتعرضن للاغتصاب باستمرار في سجون تابعة للمالكي
شبكة المرصد الإخبارية
تناولت وسائل إعلام عراقية الثلاثاء فضائح جديدة عن تعرض معتقلات غالبيتهن من مناطق سنية للاغتصاب في سجون وزارتي الداخلية الدفاع التابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مستمر، فيما أعلنت وزارة العدل العراقية ألا سلطة لها على سجون هاتين الوزارتين.
وقالت صحيفة “الجزيرة” إن “النائب في مجلس النواب العراقي أحمد العلواني أكد أن نزيلات السجون يتعرضن لـ (الاغتصاب) من قبل المحققين، كي ينتزع منهن اعترافات قسرية”.
وقال العلواني: “ذوو نزيلات في سجون عراقية أكدوا تعرض قريبات لهم لحالات اغتصاب واعتداء من قبل بعض المحققين”.
وأضاف: “القائمة العراقية ستناقش هذه القضية مع رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية لفضح هذه الاعتداءات”.
لكن وزارة العدل العراقية أعلنت ألا سلطة لها على سجون هاتين الوزارتين، ونأت بنفسها عن المسؤولية عن تلك الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التحقيق مع السجينات اللاتي يتعرضن للاغتصاب من أجل إجبارهن على اعترافات تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وخارجة عن إطار سلطتها.