نزار غراب يقيم دعوى ضد المشير لأن ليس من صلاحياته حل مجلس الشعب

نزار غراب يقيم دعوى ضد المشير لأن ليس من صلاحياته حل مجلس الشعب

شبكة المرصد الإخبارية

تقدم الأستاذ نزار غراب المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب بالطعن ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره قرار حل مجلس الشعب إلى محكمة القضاء الإداري .
من الجدير بالذكر أن الأستاذ نزار غراب تقدم بالدعوى وهو ذو صفة فهو عضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة  ، وكان الأستاذ نزار غراب في زيارة عمل للندن وزار البرلمان البريطاني ومؤسسات حقوقية عندما صدر حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس .
وسجل في دعواه أن القرار المطعون عليه ضد المدعى عليه رغم ان سند عضويته من القانون ليس محل اي شبهة مخالفة للدستور ورغم اقتصار منطوق حكم عدم الدستورية على النصوص التي كانت سند لانتخاب اعضاء مجلس الشعب من الاحزاب بالنظام الفردي لا نظام القوائم ومن ثم فقد اطاح القرار المطعون عليه بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون .
وأكد الاستاذا نوار على انعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لايملك اصداره  حيث خلا الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب كما أن المادة 56 من الاعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب
وجاء في نص الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها :
السيد الاستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم النائب / نزار محمود عبد الحميد غراب . المحامي بالنقض وعضو مجلس الشعب عن قوائم دائرة شمال الجيزة 
ضد
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة . بصفته
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بميدان سفنكس
الموضوع
اصدر المدعي عليه قرارا اداريا رقم 350 لسنة 2012 يقضي باعتبار مجلس الشعب منحلا من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012
وكان المدعي قد فاز في انتخابات عضوية مجلس الشعب قوائم عن الدائرة الثانية قسم شرطة امبابة( شمال الجيزة ) طبقا لقرار اللجنة القضائية العليا للانتخابات رقم 25 لسنة 2012 بتاريخ 21/1/2012
ثم احالت المحكمة الادارية العليا من تلقاء نفسها طعنا امامها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب  والتي نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و 120 لسنة 2011
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص القانون المشار اليها سالفا طبقا لاختصاصها المحدد بالقانون .
وعلى إثر واستنادا لذلك الحكم قام المدعى عليه باصدار القرار 350 لسنة 2012 محل الطعن الماثل
اسباب الطعن على القرار
مخالفة القانون :
صدر القرار المطعون عليه ضد المدعى عليه رغم ان سند عضويته من القانون ليس محل اي شبهة مخالفة للدستور ورغم اقتصار منطوق حكم عدم الدستورية على النصوص التي كانت سند لانتخاب اعضاء مجلس الشعب من الاحزاب بالنظام الفردي لا نظام القوائم ومن ثم فقد اطاح القرار المطعون عليه بالمركز الدستوري والقانوني للمدعي على غير سند من القانون .
انعدام القرار المطعون عليه لصدوره ممن لايملك اصداره  :
خلا الاعلان الدستوري وهو المصدر الذي يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها من تخويل اي جهة حق حل مجلس الشعب كما أن المادة 56 من الاعلان الدستوري قد حددت صلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر وليس من بينها حل مجلس الشعب

بناء عليه
نلتمس من المحكمة تحديد اقرب جلسة ليسمع المدعى عليه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك قرار المدعي عليه فيما نص عليه من اعتبار عضوية المدعي بمجلس الشعب عن القوائم منحله بحل مجلس الشعب مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة الى اعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه
المدعي نزار غراب المحامي

عن Admin

اترك تعليقاً