الظواهري يرثي السعيدني ويدعو للتوحد حول كلمة التوحيد
شبكة المرصد الإخبارية
هنأ الدكتور أيمن الظواهري أمير تنظيم القاعدة المجاهدين في كل مكان وفي أكناف بيت المقدس خاصة باستشهاد الشيخ القائد هشام السعيدني “أبو الوليد المقدسي” ودعا الظواهري محبيه إلى مزيد من التضحية والفداء واقتفاء أثر الشهيد “الذي لم يتنازل عن حاكمية الشريعة وظل يدعو لها قولاً وعملا”.
وقال الظواهري في رثائه الذي بثته اليوم مؤسسة السحاب للانتاج الإعلامي على منتديات الشموخ والفداء الجهادية على الانترنت إن الشهيد السعيدني لم يفرط بحبة رمل واحدة من فلسطين ولم يقبل باتفاقات الاستسلام والتنازل عن فلسطين ولم يقر بالاتفاقات الدولية التي نهبتها وسلمتها لإسرائيل.
وأضاف الظواهري: إن الشيخ السعيدني لم يتخلى عن إخوانه المسلمين والمجاهدين في شتى بقاع الأرض، ووقف في وجه الحملة الصليبية الصهيونية على ديار الإسلام .
ودعا الظواهري لأن تكون دماء الشهيد أبو الوليد المقدسي قرباناً لفتح بيت المقدس ولإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة .
ودعا الظواهري المجاهدين في أكناف بيت المقدس “للتوحد حول كلمة التوحيد وأن يتصدوا للعدو الصهيوني متحدين صفاً واحداً كالبنيان المرصوص الذي يدفع عن الإسلام وعقيدته ودياره وحرماته.
وأضاف الظواهري: حرصاً على هذه الوحدة بين العاملين للإسلام في كل مكان فقد أخرجنا في جماعة قاعدة الجهاد “وثيقة نصرة الإسلام” ندعو فيها كل مسلم للوحدة حول كلمة التوحيد.
مرسي في حديث مطول لمجلة التايم .. حمل عنوان أهم رجل في الشرق الأوسط
لست فرعوناً.. ونحن نتعلم كيف نكون أحراراً
شبكة المرصد الإخبارية
أكد الرئيس المصري، محمد مرسي، أن الفترة التي تمر بها مصر هي فترة جديدة، ليس فقط بالنسبة لمصر أو شعوب الربيع العربي، ولكن للعالم كله، لإعادة دراسة ما تم بشكل خاطئ في الماضي والنظر في كيفية تصحيحه قدر المستطاع. واتهم رموز النظام السابق بوقوفهم خلف أحداث العنف التي يشهدها الشارع المصري، مؤكداً أن المصريين حالياً يتعلمون كيف يصبحون أحراراً.
جاء ذلك في مقابلة مع مجلة “التايم” الأمريكية، التي حمل غلاف عددها الأخير صورة كبيرة للرئيس المصري يذيلها عنوان “أهم رجل في الشرق الأوسط”.
وألقى مرسي الضوء على الاحتجاجات من القضاة والمعارضة حول الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أسبوع، قائلاً: “إنني حريص جداً على أن تكون هناك حرية تعبير حقيقية، وحرية إيمان حقيقية، وحرية ممارسة للعقائد الدينية، وحريص وسأظل دوماً كذلك على نقل السلطة، أنا رئيس منتخب، ومسؤوليتي الرئيسية هي الحفاظ على السفينة الوطنية خلال تلك الفترة الانتقالية، وهذا ليس سهلاً، والمصريون عازمون على المضي قدماً في طريق الحرية والديمقراطية.
وأضاف” نحن حريصون في مصر – وأنا بشكل شخصي – على الحفاظ على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون لا يقولون أي شيء مختلف عن هذا”.
العلاقة بين العنف ورموز النظام السابق
وأكد مرسي أن ما يراه الآن هو أن المصريين أصبحوا أحراراً. وأضاف: “هم يرفعون أصواتهم عندما يعارضون الرئيس، وعندما يعارضون ما يجري، وهذا مهم للغاية، وهذا حقهم في أن يرفعوا أصواتهم ويعبروا عن مشاعرهم واتجاهاتهم، لكنها مسؤوليتي، أنا أرى الأشياء أكثر مما يرون، أعتقد أنكم رأيتم أن أغلبية استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن 80% أو 90% من شعب مصر، وفقاً لتلك الاستطلاعات، مع ما قمت به، هذا ليس ضد الشعب بل مع الشعب، ويتماشى مع الفوائد، وهذا بعض الفارق فيما يحدث الآن في التعبير عن آراء الشعوب وما حدث في يناير 2011 أثناء الثورة ضد مبارك، هناك الآن قدر من العنف لم نره من قبل، وهو ما يعني أن شيئاً سيئاً يحدث”.
وتابع قائلاً: “هناك علاقات بين هذه الأفعال العنيفة وبعض رموز النظام السابق، وأنتم وأنا لدينا معلومات، لكن يمكنك أن تشعر أن هناك شيئاً أشبه بذلك في هذه المسألة”.
وأكد مرسي ثقته في أن المصريين سيعبرون ذلك، وقال “نحن نتعلم، نتعلم كيف نكون أحراراً”.
فرعون جديد!
ورداً على سؤال حول اتهامه بأنه فرعون طاغية جديد، رد قائلاً وهو يضحك مستنكراً: “فرعون جديد؟!”.
وأضاف: “لقد ذهبت للسجن، وكنت رئيس قسم المواد في كلية الهندسة، والسبب أنني كنت أدافع عن القضاء والقضاة المصريين. أعرف تماماً ما يعنيه الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، فهذا المفهوم الأساسي لدولة تقوم على المؤسسات. والشعب هو مصدر السلطة، والرئيس يمثل السلطة التنفيذية، وهو منتخب من الشعب، وأنا حريص على أن يكون للشعب الحرية الكاملة في الانتخابات، وحريص على نقل السلطة عبر انتخابات حرة، وذهبت إلى جميع أنحاء العالم، سواء في الولايات المتحدة وأوروبا أو الشرق، وأعرف كيف تجري الأمور”.
ونفى مرسي وجود أي انقسام في مصر، وقال: “هناك أغلبية ومعارضة، وأستطيع أن أرى ذلك واضحاً للغاية، إلا أن المعارضة لم تكن مثلما كانت من قبل، فمعهم الحق ويقولون ما يفعلون، ولو كان لدينا 25% أو 30% معارضة، فهذا رقم كبير”.
واختتم مرسي حديثه قائلاً: “إنه تولى الرئاسة منذ خمسة أشهر فقط، وليس ثلاثين عاماً، بعد الدمار والفساد والأفعال السيئة”. وأضاف: “لقد تم تهميش الناس دائماً، وكنت جزءاً من الثورة ومن خلال جماعة الإخوان المسلمين، كنت مسؤولاً عن العمل في ميدان التحرير بتمثيل الإخوان المسلمين أثناء الثورة، وآمل أنه عندما يكون لدينا دستور، سيتوقف الإعلان الدستوري الذي أصدرته فوراً، وهناك آخرون يتفقون معي في ذلك، وسيكون لدينا برلمان، وسنجري انتخابات، وسيتم هذا خلال شهرين”.
النص النهائي لمشروع دستور مصر الجديد الذي يجرى التصويت عليه اليوم الخميس.
الجمعية التأسيسية
لوضع مشروع دستور جديد للبلاد
مشروع الدستور الجديد للدولة المصرية الحديثة
فهرس المحتويات
الموضوع
المواد
الصفحة
ديباجة وثيقة الدستور……………………………………00
الباب الأول: الدولة والمجتمع……………………………………..(1-30)
الفصل الأول: المبادئ السياسية………………………………………………..(1-7)
الفصل الثانى: المبادئ الاجتماعية والأخلاقية……………………………………(8-13)
الفصل الثالث: المبادئ الاقتصادية……………………………………………..(14-30)
الباب الثانى: الحقوق والحريات………………………………….(31-81)
الفصل الأول: الحقوق الشخصية………………………………………………..(31-42)
الفصل الثانى: الحقوق المعنوية والسياسية……………………………………..(43-57)
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية………………………………….(58-73)
الفصل الرابع: ضمانات حماية الحقوق والحريات………………………………….(74-81)
الباب الثالث: السلطات العامة…………………………………..(82-199)
الفصل الأول: السلطة التشريعية…………………………………………………(82-131)
الفرع الأول: أحكام مشتركة…………………………………………………….(82-113)
الفرع الثانى: مجلس النواب…………………………………………………….(114-127)
الفرع الثالث: مجلس الشورى…………………………………………………..(128-131)
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية…………………………………………………(132-198)
الفرع الأول: رئيس الجمهورية………………………………………………….(132-154)
الفرع الثانى: الحكومة…………………………………………………………(155-167)
الفصل الثالث: السلطة القضائية……………………………………………….(168-182)
الفصل الرابع: نظام الإدارة المحلية…………………………………………….(183-192)
الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع…………………………………………(193-199)
الباب الرابع: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية………………..(200-216)
الفصل الأول: أحكام مشتركة………………………………………………….(200-203)
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية…………………………………………………(204-206)
الفصل الثالث: المجلس الاقتصادى والاجتماعى…………………………………..(207)
الفصل الرابع: المفوضية الوطنية للانتخابات……………………………………(208-211)
الفصل الخامس: الهيئات المستقلة……………………………………………(212-216)
الباب الخامس: أحكام ختامية وانتقالية………………………….(217-234)
الفصل الأول: تعديل الدستور…………………………………………………(217-219)
الفصل الثانى: أحكام عامة……………………………………………………..(219-225)
الفصل الثالث: أحكام انتقالية…………………………………………………..(226-234)
ديباجة وثيقة الدستور
نحن جماهير شعب مصر،
بـاسـم الله وبـعـونـه،
هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة، التى فجرها شبابها الواعد، وحمتها قواتها المسلحة، وأيدها شعبها الصبور، فى ميدان التحرير، يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. مجاهراً بحقوقه الكاملة فى العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التى شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التى قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة فى أكمل معانيها.
لقد استرد الشعب المصرى العظيم حريته ونال كرامته، وها هو ذا يمضى قدما نحو غد جديد، وهو أكثر التحاقا بعصره، وأكثر إيمانا بقدراته وثوابته، وأكثر حرصا على تحقيق أهداف ثورته السلمية، مستبشرا بمستقبل آمن فى ظل وطن حر الإرادة، صلب العزيمة، ينطلق نحو آفاق من العمل الجاد والمشاركة الفاعلة فى ركب الحضارة الإنسانية.
وتستمر ثورة هذا الشعب التى بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء، لبناء دولة ديمقراطية حديثة؛ مستمسكة بقيمها ومقوماتها الروحية والاجتماعية، بتفردها وثرائها، استناداً إلى ثوابت متكاملة، يعبر عنها شعبنا الأصيل فى مجموعة المبادئ الآتية:
أولا: السيادة للشعب، صاحب الحق الوحيد فى تأسيس السلطات، التى تستمد شرعيتها منه، وتخضع لإرادته، وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسئولياتها الدستورية، وتحمى المال العام، وتحافظ على موارد الدولة، وتوفر أركان العدالة فى توزيعها، وتعلى مبدأ أن الوظائف والمناصب العامة، هى مسئوليات وصلاحيات وليست حقوقا ولا امتيازات للقائمين عليها، الذين يعملون فى خدمة الشعب ورعاية مصالح المواطنين.
ثانيا: ديمقراطية نظام الحكم التى ترسخ التداول السلمى للسلطة وتوسعه، وتعمق التعددية السياسية والحزبية، وتضمن نزاهة الانتخابات، وإسهام الشعب فى صنع القرارات الوطنية.
ثالثا: حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلاً وترحالاً، عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوى وضع الخالق أصولها وثوابتها فى حركة الكون، وخلق الإنسان حرا، وجعله أرقى مخلوقاته على الأرض وأكثرها ذكاء وحكمة.
رابعا: المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات، دونما تمييز أو محاباة أو وساطة، وبخاصة فى مجالات التعليم والتوظيف ومباشرة الحقوق السياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وإعطاء الأولوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خامسا: سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، تضمن حرية الفرد، ومشروعية السلطة، وخضوع الدولة وغيرها من الأشخاص للقانون، والتزامها باستقلال القضاء، وألا يعلو أى صوت على قوة الحق، ليبقى القضاء المصرى شامخًا صاحب رسالة سامية فى حماية الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سادسا: احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع، وهى قاعدة الاستقرار والتماسك الوطنى، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية، ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب وطنى تحشد له الموارد البشرية والاعتمادات المالية، وللقوات المسلحة مكانة خاصة راسخة فى وجدان الشعب المصرى؛ فهى الدرع الواقى للبلاد، وهى مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، ولا يجوز لسواها إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو ممارسة أى نشاط ذى طابع عسكرى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى، تسهر عليه أجهزة الأمن لحماية الشعب وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية قادرة على فرض هيبة الدولة فى ظل احترام كامل لسيادة القانون وكرامة الإنسان.
عاشرا: السلام العادل للعالم أجمع، والتقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب، والتنمية الوطنية المستقلة التى لا تحدث إلا بإطلاق جميع الإمكانات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب المصرى العظيم الذى سجل فى كل العصور إسهاماته البازغة فى أداء دوره الحضارى لنفسه وللإنسانية قاطبة.
حادى عشر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ وهى نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير، لا تتحقق إلا فى حماية أمة عربية قادرة على ردع أى تهديد خارجى أيًا كانت مصادره والدعاوى التى تسانده، ويعضد هذه الوحدة تحقيق التكامل والتآخى مع مجموعة دول حوض النيل والعالم الإسلامى التى تشكل امتداداً طبيعيا لعبقرية الموقع والمكان الذى تشغله مصر على الخريطة الكونية.
ثانى عشر: تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، الذى تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسئولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيـمانـا بالله ورسـالاتـه،
وعرفانا بحق الوطن والأمة علينا،
واستشعارًا بمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونلتزم بالثوابت الواردة بهذه الديباجة، التى نعتبرها جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور الذى نقبله ونمنحه لأنفسنا، مؤكدين عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه، وعلى حمايته وتأكيد احترامه من قبل جميع سلطات الدولة والكافة.
الباب الأول: الدولة والمجتمع
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (5)
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
المادة (7)
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثانى : المبادئ الاجتماعية والأخلاقية
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (13)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثالث : المبادئ الاقتصادية
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
المادة (21)
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (22)
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
المادة (24)
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (26)
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون، ولا يُعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (28)
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة (29)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة (30)
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
الباب الثانى: الحقوق والحريات
الفصل الأول: الحقوق الشخصية
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (32)
الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34)
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية
المادة (43)
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات.
المادة (57)
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه.
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
المادة (68)
ممارسة الرياضة حق للجميع.
وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات
المادة (74)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
المادة (75)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة (76)
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة (77)
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة.
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المادة (78)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
المادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة (81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة (82)
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة (84)
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو أى من مجلسى النواب والشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (85)
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة (86)
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (91)
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة (92)
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة.
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة (93)
جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية.
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
المادة (94)
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة (95)
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة (96)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.
المادة (97)
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة (98)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
المادة (99)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (100)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
المادة (101)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة (105)
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
المادة (106)
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (108)
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
المادة (109)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
المادة (110)
يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
المادة (111)
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
المادة (112)
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة (113)
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
المادة (114)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
المادة (115)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
المادة (117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
المادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
زوجة الفلسطيني يحيى الهندي : معاناة زوجي وتعذيبه مستمران
شبكة المرصد الإخبارية
تقدمت لبنى الزواوي زوجة المعتقل الإسلامي الفلسطيني الأصل يحيى الهندي بشكوى إلى وزير العدل والحريات المغربي من أجل رفع الظلم والحيف الذي تعرض له زوجها وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسحة منها هذا نصها :
أنا المواطنة المغربية لبنى الزواوي زوجة المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي
رقم البطاقة الوطنية : EE64266 – رقم الاعتقال : 194
المتواجد حاليا بسجن تولال 2 بضواحي مكناس
الموضوع : شكاية ضد المندوبية العامة لإدراة السجون
إلى السيد المحترم وزير العدل و الحريات
إنني أناشدكم أنا المواطنة المغربية لبنى الزواوي زوجة المعتقل الفلسطيني يحيى الهندي الذي اعتقل ظلما و عدوانا في ما يسمى بالسلفية الجهادية ، هذا الملف الذي ذقنا منه الويلات و العذاب و لا زلنا نعاني , إني أخبركم بأن المؤسسة السجنية لسجن سلا 2 رحلت زوجي ترحيلا تعسفيا إلى سجن تولال 2 بمكناس وهذا تحت إمرة المسئول الأول لإدارة السجون – ابن هاشم –
لقد اخترعت الإدارة مشكلا جديدا بالمؤسسة تتهم فيه المعتقلين بالاعتداء على الموظفين مع العلم أن الإدارة هي من أتت بقوة من الشرطة و المطافئ و اقتحمت الزنازين و اعتدت عليهم بالضرب المبرح و أخذت كل ما يملكون من أجهزة كهربائية و ملابس و مئونة , و قامت بترحيل زوجي مع آخرين إلى سجن تولال 2 ليلة الجمعة دون إخباري بترحيله .وعندما أتينا لزيارته يوم الجمعة تركوني أنتظر أمام السجن طول النهار دون إعطائي أي معلومة عن زوجي و في الأخير علمت من أحد الحقوقيين أنه رحل و الإدارة لن تعطيني أية معلومة .
ذهبت يوم الاثنين إلى سجن تولال 2 بضواحي مكناس لزيارة زوجي فلم يسمحوا لي بالزيارة و عندما استفسرت ما السبب قالوا لي أن إدارة السجون أمرت بوضع زوجي في – الكاشو – و آخرين مدة 15 يوما مع منع الزيارة طول هذه المدة , لقد علمت أن زوجي تعرض للتعذيب و كل من معه , و هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زوجي للتعذيب و لقد عذب في المخافر السرية و في سجن سلا 2 السيء الذكر على يد الجلاد المدير السابق مصطفى حجلي و من معه , و الآن كذلك ، ولا نعرف لماذا كل هذا الحقد على هذه الفئة من الناس و لزوجي بصفة خاصة هل هذا بسبب جنسيته و أنه من أهل غزة ؟؟؟
إني أناشدكم و أطلب منكم النظر في قضية زوجي على وجه السرعة خصوصا و أنه بذلك السجن الذي عرف أبشع الانتهاكات التي لم تعرفها الإنسانية من قبل و لا أحد حرك ساكنا , و نطلب منكم و نترجاكم أن تتفاعلوا مع قضيته و تمنعوا الحصانة و الحماية عن الجلادين الذي أساؤوا لبلدنا الحبيب , يجب أن تشتغلوا على هذه القضية لترفعوا الظلم ,لا نريد أن يتكرر علينا كل ما عانيناه سابقا .
سعادة الوزير المحترم نحن كلنا أمل في الله ثم فيكم بأن تقفوا معنا في محنتنا , كما نرجو منكم التدخل على وجه السرعة لأن الأمر شديد الخطورة , و نحن كلنا أمل في جهدكم و عملكم .
و لكم مني جزيل الشكر و الاحترام و التقدير
لبنى الزواوي
الرباط 27 نوفمبر 2012
إبادة للعرب والسُّنة في إيران.. وتشيُّع صفوي في الدول العربية
جاسر عبد العزيز الجاسر
في الوقت الذي تنشط فيه «مكاتب التشيُّع» في السفارات الإيرانية في الدول العربية؛ ما أظهر نتوءات في بعض المجتمعات العربية؛ حيث حاول مَنْ جنّدتهم مكاتب التشيُّع الصفوي في السفارات تنظيم «لطميات» في صنعاء وفي القاهرة، وتصدى لهم اليمنيون والمصريون، الذين وإن اتسموا بالسماحة إلا أنهم لا يريدون إظهار مجتمعاتهم كساحات لممارسات أفعال يعدونها نوعاً من الشرك، ومع هذا يواجه أهل السُّنة في المقاطعات الإيرانية التي ضُمَّت إلى إمبراطورية آل بهلوي، والتي تعود لقوميات عربية وكردية وبلوشية، وجميعها يعتنق أهلها مذاهب أهل السنة، المنع من أداء شعائرهم الدينية، والتضييق عليهم حتى في الصلاة بمساجدهم التي تشهد تقلصاً وتضييقاً.
في الأحواز العربية ينشط جهاز الاطلاعات (المخابرات الإيرانية العامة) بشكل كبير خلال هذا العام، خاصة فيما يتعلق بالقضية الأحوازية؛ إذ بدأت أطراف مجهولة الهوية – تبدو أنها تابعة أو على صلة بأحد أفرع الأمن الخارجي لجهاز الاطلاعات- بإرسال عدد كبير من التهديدات ذات الصفة العقدية لشخصيات وتنظيمات أحوازية مختلفة، كان من بينها المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية، التي وصلها وعيد ببقائها (تحت الملاحقة الأبدية والموت المحتّم). وتتماهى هذه التهديدات الإرهابية مع مخطط استخباراتي إيراني سابق، أشرف عليه غلام حسين محسني إيجه إي، الرئيس السابق لجهاز الاطلاعات، يهدف إلى خلق حالة فتنة عشائرية وفوضى سياسية من خلال تصفية مشايخ عشائر أحوازية لضربها بعضها ببعض، ومن خلال تصفية قياديي ونشطاء فصائل الثورة الأحوازية في الداخل والخارج. الجزء الأهم في هذا المخطط أن عمليات القتل لن يقوم بها جهاز المخابرات العسكرية، فرع العمليات الخارجية (اطلاعات برون مرز)، بل ستوكل العمليات في كل دولة إلى مرتزقة من ذوي الدولة نفسها.
ويأتي هذا المخطط في الذكرى السابعة لانتفاضة 15 نيسان التي انفجرت عقب تسرّب كتاب سرّي من مكتب الرئاسة الإيرانية، يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأحواز المحتلة لصالح الإيرانيين الفرس بغية نزع الطابع العربي عنها. وفيما يحيي الأحوازيون اليوم في كل مكان ذكرى انتفاضة (2005م)، أعلن النظام الإيراني عن نيّته تحديد شبكة النت الإيرانية في دائرة محلية وقطعها عن الشبكة العنكبوتية العالمية، وذلك في إجراء إيراني استباقي، يهدف إلى التحكم بعمليات واردات وصادرات شبكة الإنترنت الإيرانية، لدعم قيادات القوات العسكرية الإيرانية على التحرك باطـمئنان في أي عـملية قادمــة تستهدف سحق المتظاهرين، دون أن يكون هنالك رقيب على جرائم الحرب التي قد ترتكبها ضد المتظاهرين في الأحواز وآذربيجان الجنوبية، حيث تشهد المنطقتان المحتلتان إيرانياً تحركات شعبية سلمية متتالية على عكس بقية المناطق الأخرى.
وهنا تحذّر المنظمة الإسلامية السنية الأحوازية من أن النظام الإيراني الغاصب، يبدو بأنه يعد العدة لارتكاب مجازر وعمليات إبادة جماعية في حالة ما إذا اشتعلت الثورة في الأحواز المحتلة، وما عملية قطع الإنترنت المؤقت وعملية تحديد شبكة الإنترنت المرتقبة سوى إشارة إلى أن السباه باسداران (الحرس الثوري الإيراني) ينوي أن يتعامل مع الأحوازين كما يتعامل الجيش الأسدي مع الشعب السوري وثورته. وتحذّر المنظمة من أن نتائج القطع المؤقت لشبكة الإنترنت وتحديد شبكة الإنترنت المرتقب ستكون كارثية في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء، فلا أحد يمكن أن يتخيّل ردة فعل نظام شمولي ديكتاوري كالنظام الإيراني على أي ثورة مرتقبة في ظل انقطاع الأحوازيين والإيرانيين عن العالم الخارجي، وفي ظل عدم وجد طرف إعلامي محايد ينقل صورة ما يمكن أن يحدث في الشارع.
رغم هذا، وتحت هذه الظروف الصعبة بدأت الأنباء المتواترة تصل إلى المنظمة عن وجود مسيرات ومظاهرات شعبية سلمية منذ عدة أيام في مدينتي الصالحية والحميدية، فيما توالت الاحتجاجات في منطقة الزرقان شمالي الأحواز العاصمة عشية الذكرى الـ87 لاحتلال الأحواز، ذلك بعد عمليات مصادرة الأراضي لصالح مشاريع إيرانية مصطنعة كان آخرها للتنقيب عن الغاز، بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية المستمرة منذ ستة أشهر تحت تهمة الانتماء للوهابية ولتنظيمات سياسية دينية محظورة، وقد واكبت هذه الاعتقالات عمليات هدم منازل أهالي المنطقة خاصة جانب (منطقة القرانة) والتي قامت بها أجهزة أمنية تابعة لقوات البسيج (التعبئة الشعبية)، تشرف عليها المخابرات العسكرية الإيرانية، وفي هذا الخصوص وردت للمنظمة استغاثات رسمية من عشيرة الزرقان والقاطنين بالمنطقة هناك، بضرورة التدخل الفوري في الأحواز لوضع حد أمام النظام الإيراني وعملياته الإرهابية المستمرة.
نساء سنيات يتعرضن للاغتصاب باستمرار في سجون تابعة للمالكي
شبكة المرصد الإخبارية
تناولت وسائل إعلام عراقية الثلاثاء فضائح جديدة عن تعرض معتقلات غالبيتهن من مناطق سنية للاغتصاب في سجون وزارتي الداخلية الدفاع التابعة بشكل مباشر لرئيس الوزراء نوري المالكي بشكل مستمر، فيما أعلنت وزارة العدل العراقية ألا سلطة لها على سجون هاتين الوزارتين.
وقالت صحيفة “الجزيرة” إن “النائب في مجلس النواب العراقي أحمد العلواني أكد أن نزيلات السجون يتعرضن لـ (الاغتصاب) من قبل المحققين، كي ينتزع منهن اعترافات قسرية”.
وقال العلواني: “ذوو نزيلات في سجون عراقية أكدوا تعرض قريبات لهم لحالات اغتصاب واعتداء من قبل بعض المحققين”.
وأضاف: “القائمة العراقية ستناقش هذه القضية مع رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل، للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية لفضح هذه الاعتداءات”.
لكن وزارة العدل العراقية أعلنت ألا سلطة لها على سجون هاتين الوزارتين، ونأت بنفسها عن المسؤولية عن تلك الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن عمليات التحقيق مع السجينات اللاتي يتعرضن للاغتصاب من أجل إجبارهن على اعترافات تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وخارجة عن إطار سلطتها.
قبل حوالي السنة ونصف السنة بدأ الإعلام العالمي يتحدث عن مجازر وعمليات إبادة أخذت تمارس ضدّ الأقلية المسلمة في ميانمار (بورما).
وحوالي الفترة نفسها تقريباً رُفِعت الإقامة الجبرية عن المعارِضة آنغ سانغ سو تشي، وقد خاضت صراعاً حادّاً ضدّ المجموعة العسكرية التي تحكم ميانمار بيدٍ من حديد.
وعلى المستوى الدولي كانت الصين الحليفة الوحيدة لميانمار. وقد حالت على مدى عشرين عاماً دون قرارات دولية تدين حكومة ميانمار بانتهاك حقوق الإنسان. وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان وراء ضرب الحصار والعزلة على ميانمار، وشنّ حملات إعلامية ضدّ الصين التي تبسط حمايتها عليها كما تفعل مع كورية الشمالية.
ولكي تعزز الإدارة الأمريكية وقيادات الغرب حملتهم صُعِّدت سو تشي إلى مستوى شخصية عالمية، وبطلة دفاع عن حقوق الإنسان. وهذا يُفسّر القرار الصهيوني المتحكم بجائزة نوبل بمنح سو تشي الجائزة؛ تعزيزاً لمكانتها وتأكيداً لجهودها في الدفاع عن الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان.
ولهذا جاء إطلاق سراح سو تشي مع نقل المجلس العسكري إلى حكومة شبه مدنية تتألف من قيادات عسكرية «مدنية» متقاعدة، ليشير إلى تغيير نوعي في حكم عسكر ميانمار باتجاه أمريكا والغرب، وهو ما أكدته زيارة باراك أوباما بعد انتخابه
رئيساً للمرة الثانية إلى ميانمار، الأمر الذي لا يترك مجالاً من الشك في أن ميانمار نقلت البندقية من الكتف إلى الكتف الآخر.
على أن زيارة أوباما حملت رسالة أخرى موجهة إلى الصين كما إلى عدد من دول المحيط الهادئ؛ فقد عززت التوقعات القائلة إن ثمة تغييراً محتملاً في الاستراتيجية الأمريكية نحو إعطاء الأولوية للمحيط الهادئ، أو لعودة استراتيجية احتواء الصين. وقد سبق خلال بضعة الأشهر الماضية مجموعة من التحرشات الأمريكية في بحر الصين. وتشجيع لليابان على التشدّد في معالجة الجزر التي تدّعي اليابان ملكيتها فيما تؤكد الصين أنها صينية.
بكلمة، موضوع انتقال ميانمار إلى ما تعدّه أمريكا من تحالفات ضدّ الصين يعطي مؤشراً على ما يمكن أن تكون أولوية الإستراتيجية العالمية لأمريكا في العشر سنوات القادمة، وذلك إذا ما وضع هذا المؤشر في سياق عدد من المؤشرات في الاتجاه نفسه.
من هنا يمكن أن تُقرأ الحملة البوذية لاقتلاع الأقلية المسلمة من ميانمار، وقد تمت بحماية الجيش أو تحت غطائه، من خلال العلاقات الأمريكية الغربية اليابانية بميانمار في عهدها «الجديد». وذلك بسبب اطمئنانها من تمرير عمليات الإبادة والاقتلاع من دون أن تتعرض لحملة أمريكية- غربية شعواء، سواء أكانت رسمية أم كانت من قِبَل منظمات حقوق الإنسان. وبالمناسبة ثمة مقولات تُرّوّج أن البوذيين مسالمون، فيما قاد الرهبان البوذيون أنفسهم عمليات التحريض والاقتلاع.
ولكن بسبب ضخامة المجازر كان لا بدّ من أن تفوح رائحتها فيتناولها الإعلام بشكل أو بآخر، أو تصدر بعض البيانات المندّدة، ولو بضعف، وقد صرح الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية مطالباً، باستحياء، أن تراعي حكومة ميانمار حقوق الإنسان في ما يتعلق بالأقلية المسلمة (الروهينغا).
ومع ذلك لم يتردد باراك حسين أوباما من أن يجعل ميانمار أولى زياراته بعد نجاحه برئاسته الثانية فيما كانت ضحايا حملات الإبادة والاقتلاع تقترب من المليونين، ولم تتوقف حتى مع زيارة أوباما. أما أوباما فقد راح كأن شيئاً لم يكن أو كأن المجازر توقفت.
قبل حوالي السنة وكانت حملات الاقتلاع والإبادة على أشدّها، سُئلت حاملة جائزة نوبل باعتبارها بطلة دفاع عن حقوق الإنسان، عما يجري في بلادها للأقلية المسلمة (علماً أن المسلمين هم من سكان بورما الأصليين) أجابت بأنها لم تدرس هذه المشكلة بعد فهي لا تعرف عنها!
أما الصحفيون الذين سألوها عن رأيها في مشكلة المسلمين في بلادها فقد اكتفوا بإجابتها من دون أن يحرجوها؛ إذ إن ادّعاءها المذكور كاذب وفاضح، فعلى الأقل إذا لم تكن من قبل قد عرفت وهذا محال؛ لأنها تعتبر نفسها -وهي كذلك كما يراها الغرب- زعيمة المعارضة وزعيمة شعب ميانمار، فلا بدّ من أن تكون قد اطلعت عليها بعد أن غطّاه الإعلام الغربي وهي بين ظهرانيه، بعد أن سُمِح لها بالتنقل في أمريكا والعواصم الأوروبية.
أما الفضيحة الثالثة في التستر على هذه الجريمة بعد أوباما وسو تشي فهي من نصيب الهيئة التي تمنح جائزة نوبل، فأعضاء هذه الهيئة تستّروا على موقف سو تشي المتواطئ مع المجزرة التي تعرّض لها مسلمو ميانمار. فلو لم تكن هذه الهيئة صهيونية ومنحازة للغرب، أو لو كانت تملك الحدّ الأدنى من النـزاهة والأمانة مع النفس، لتوجب عليها أن تسحب جائزة نوبل من سو تشي، باعتبارها بطلة مدافعة عن حقوق الإنسان. فالمسألة هنا تتعلق بحقوق الإنسان بامتياز فيما حاملة نوبل للدفاع عن حقوق الإنسان تتواطأ مع، أو في الأقل تتستّر على مجازر تحدث يومياً على مدى سنة ونصف السنة وبلا توقف.
إحالة أوراق المدانين في قضية الفيلم المسيء من أقباط المهجر إلى المفتي
شبكة المرصد الإخبارية
أصدرت محكمة أمن الدولة المصرية حكماً غيابياً بإعدام 7 من أقباط المهجر في قضية الفيلم المسيء للاسلام “براءة المسلمين” .
وقالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم الأربعاء حكما غيابيا بالإعدام على سبعة أقباط من أصل مصري لإدانتهم في قضية الفيلم المسيء للنبي محمد الذي أنتج في الولايات المتحدة وتسبب في احتجاجات عنيفة في العديد من الدول العربية وألأجنبية.
وأضافت أن رئيس المحكمة أعلن إحالة أوراق السبعة إلى المفتي الأمر الذي يعني الحكم بإعدامهم، وقالت المصادر إن المحكمة حددت جلسة 29 يناير للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي وهو استشاري في العادة.
وضمت قائمة المتهمين السبعة كلاً من موريس صادق جرجس عبد الشهيد، 69 عامًا، محامي ومؤسس الجمعية القبطية الوطنية، ومرقص عزيز خليل، 67 عاما، مقدم برامج دينية، وإليا باسيلى وشهرته “نيقولا باسيلي نيقولا”، 55 عامًا، حاصل على ليسانس الآداب جامعة القاهرة، وفكري عبد المسيح زقلمة وشهرته “عصمت زقلمة”، 73 عامًا طبيب بشري، ونبيل أديب بسادة موسى، 64 عامًا، المنسق الإعلامي للجمعية الوطنية الأمريكية، وناهد محمود متولي وشهرتها “فيبي عبد المسيح بوليس صليب”، 67 عامًا، طبيبة، ونادر فريد فوزي نيقولا، 59 عامًا، حاصل على بكالوريوس تجارة، وله محل إقامة بمصر بمنطقة مصر الجديدة.
وتبين غياب جميع المتهمبن عن حضور الجلسة نظرا لتواجدهم خارج البلاد حيث يقيم المتهمون الخمسة الأوائل في الولايات المتحدة الأميركية، وتتواجد المتهمة السادسة في إستراليا، ويقيم المتهم السابع في كندا.
وأسندت النيابة للمتهمين المصريين السبعة تهم إثارة الفتنة الطائفية واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليه، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما نسبت إليهم أنه خلال الفترة من 27 آب إلى 12 أيلول 2012، ارتكبوا عمداً، فعلاً يؤدي إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها، بأن دعوا في بيان عبر الشبكة العنكبوتية “الإنترنت”، إلى تقسيم البلاد إلى دويلات تقوم على أساس ديني وعرقي.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهم الإضرار بالوحدة الوطنية من خلال إنتاج فيلم مسيء لرسول المسلمين والتأكيد عبر وسائل الإعلام بأنهم القائمين على الفيلم ومروجيه، وإصدار بيانات من مما يسمى بالدولة القبطية تظهر الفيلم بأنه “احتفالية” ضد نبى الإسلام، وإصدارهم في إحدى المدونات على الإنترنت، بياناً صحفياً نسبوه للهيئة العليا لما يسمى بالدولة القبطية، يعلنون فيه تأسيس الدولة القبطية التي زعموها، بعد تقسيم مصر إلى خمس دول على أساس ديني وعرقي.
قتل ظهر اليوم الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي شيبان، وقال شهود عيان أن الحادث وقع في شارع الخمسين وبالقرب من شارع 14 ” على يد مسلحين كان يرتدون زي الأمن المركزي وكانوا على متن سيارة ” فورتشنر ” حيث أوبلوا السيارة بوابل من الرصاص ثم ولوا هاربين .
ويعمل الضابط السعودي مساعدا للمحلق العسكري السعودي في اليمن .
كما قتل في الحادث مرافق الضابط السعودي وهو يمني الجنسية .
وقد أدانت الحكومة اليمنية الجريمة “مقتل الدبلوماسي السعودي خالد شبيكان العنزي الموظف بالملحقية العسكرية بالسفارة السعودية في صنعاء ومرافقه اليمني جلال مبارك هادي شيبان، أثناء مرورهما ظهر اليوم في منطقة بيت زبطان في شارع الثلاثين المتفرع من شارع الخمسين بأمانة العاصمة، الأمر الذي أدى إلى استشهادهما وانقلاب السيارة التي كانت تقلهما.
وقال مصدر حكومي مسؤول لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):” إن الحكومة اليمنية إذ تعبر عن تنديدها وشجبها واستنكارها بأقسى العبارات لهذه الجريمة النكراء، لتؤكد بأن أجهزة الأمن ستبذل أقصى الجهود لملاحقة وكشف الجناة المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف ورائهم وتعقبهم حتى يتم ضبطهم لتقديمهم للعدالة لينالوا أقسى العقوبات إزاء ما اقترفته أياديهم الآثمة”.
وتابع المصدر:” إن مثل هذه الاستهدافات لأمن البلدين الشقيقين وسلامة مواطنيهما ستجعل البلدين والحكومتين والقيادتين أقرب إلى بعضهما من أي وقت مضى وأكثر توحدا ومؤازرة في مواجهة كل أنواع الإجرام والعدوان والتآمر والمخاطر والمكائد الخبيثة”.
وعبر المصدر عن بالغ التعازي وصادق المواساة باسم اليمن قيادة وحكومة وشعبا إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا ومن خلالهم إلى أسرة الشهيد خالد العنزي، وكذلك عن التعازي الحارة إلى أسرة الشهيد جلال شيبان، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.
وكانت وكالة الانباء السعودية (واس) نقلت عن مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أن الموظف بالملحقية العسكرية للمملكة في صنعاء وكيل رقيب خالد شبيكان العنزي تعرض وهو خارج من منزله صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية أودى بحياته وحياة مرافقه من الحراسات الرسمية اليمنية.
مضيفاً ان السلطات الأمنية اليمنية باشرت التحقيقات في هذه الحادث الإجرامي بشكل فوري بالتنسيق مع السفير السعودي بصنعاء لمعرفة ظروف ودوافع الجريمة وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
منذ فترة كانت منطقة الخليج (شريط النفط من الكويت إلى السلطنة) بكل أسف تستقبل “ليز تشيني” ابنة “ديك تشيني” وكأنها فاتح للمستقبل؟ وباب إليه؟ وتظهر في المؤتمرات الصحفية لتقول: “أنا غير متزوجة، ولن أتزوج، فأنا سحاقية.. وسأظل إلى الموت سحاقية”!
يستقبلها أناس عندهم لحى.. وزراء ومسئولون في دول الخليج، لتقول لهم: “يجب أن تعيدوا النظر في مناهجكم التعليمية، يجب أن لا تعلموا أولادكم هذا، ويجب أن تعلموا أولادكم هذا”، وطافت “ليز” على وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، والتقت بلجان المناهج، وقالت: هذا الكتاب يلغى وهذا يقرر! وأين أنتم من ثقافة المستقبل والحب والود بين الشعوب؟! وهذه الآيات في القرآن الكريم التي تتحدث عن اليهود آيات تبث الكراهية بين الشعوب، وبالتالي لا بد من إلغائها تماماً من الذاكرة العربية والإسلامية؟!
إن تعامل الولايات المتحدة معنا بهذه الغطرسة دليل كبير على أنه كما تكونوا يول عليكم، نحن نستحق هذا، لأننا تخلينا عن حقوقنا وتخلينا عن أمور كثيرة تمس بشكل عضوي هويتنا وصيرورتنا وعقيدتنا ومستقبلنا! فأصبحت هذه السحاقية تعلمنا ما ينبغي علينا أن نحفظ ومالا نحفظ، فإلى أي درجة من الهوان التاريخي بلغنا نحن؟! هذا دليل على أننا بلغنا درجة من الهوان الذي ينبغي التنبه إليه!
والآن في قطر هناك مؤسسة (راند كوربريشن) مظلة كبيرة للسي آي إيه، ومظلة كبيرة للعبث التعليمي والثقافي في شريط النفط، ولا أدل على ذلك من الدراسة التي نشرتها (راند كوربريشن) عن الإسلام الديمقراطي!
وتشرح لنا الباحثة والتي هي زوجة “زلماي خليل زاد” -السفير الأمريكي في بغداد حالياً، وهي نمساوية تقيم في الدوحة- كيف يجب أن نتعامل مع الإسلام، وأن هناك حركات إسلامية يجب أن تستبعد، وحركات إسلامية يجب أن تقرب، وحركات إسلامية يجب أن تستأصل. وأصبحت ورقة (راند) لدى أجهزة الأمن في الخليج مرجعاً لكيفية العمل! وباشرت كثير من أجهزة الأمن في الخليج في أخذ توصيات الباحثة “شاريل بنار” بعين الاعتبار وللتنفيذ. هذا هو واقع النظام الدولي الذي نعيش فيه: سيطرة على التقنية العسكرية، سيطرة على الخامات، سيطرة على الشرعية الدولية، عولمة ثقافية.
وقد أصدرت الولايات المتحدة في الكونجرس عدة قوانين لتأصيل هذه السيطرة، أصدرت قانون حماية الأقليات الدينية في العالم، فعلى الولايات المتحدة أن تتحرك لحماية الأقليات الدينية في العالم.. كل العالم، فرعت واشنطن مؤتمراً للأقباط المسيحيين ودعت إليه غلاة الأقباط.. مثل مايكل منير وغيره، وليس الذين لديهم اعتدال فكري، وأعطتهم المظلة ليفعلوا ما شاءوا، ليرهبوا ويرعبوا ويهددوا مصر في هذا المؤتمر! بينما الكل يعلم أن الأقباط يتمتعون في مصر بما لا يتمتع به الأقباط في دول الغرب.
يوجد لدي ورقة كتبها ماروني مسيحي في لبنان اسمه “فيكتور سحاب”، لديه كراسة صغيرة لطيفة جداً تحمل عنوان (من يحمي المسيحيين العرب)، وهو الذي أهداني هذا الكتاب. يقول فيكتور سحاب بأن الذي حمى المسيحيين العرب عبر التاريخ هو الإسلام والدولة الإسلامية، وليس الغرب ولا حتى الصليبيين الذين جاءوا إلينا من الغرب. بل على العكس، كان الصليبيون الذين جاءوا من الغرب هم من أثخن في المسيحيين العرب!. فهذه حقيقة تاريخية يجب ألا يرهبونا بها.
في الكويت لا يوجد كويتي مسيحي، لكن هناك مسيحيون حصلوا على الجنسية الكويتية، عددهم 192 شخصا فقط، ووفق أرشيف رسمي، فإن معظمهم من فلسطين والعراق والشام، جاءوا إلى الكويت منذ الثلاثينيات والأربعينيات، للعمل كأطباء وممرضين ومترجمين، واستوطنوا الكويت وطابت لهم الإقامة فيها، والكويتيون سلسون في العلاقات الثقافية، فأُعطوا الجنسية الكويتية. وقد شيدت 35 كنيسة، بمعدل كنيسة لكل خمسة!
ألا يدعو هذا الأمر إلى التساؤل: لماذا هذه الكنائس المنتشرة مثل الزعتر البري في الكويت؟! كل هذه وسائل للتدخل، فهذه ليست أماكن للعبادة كما يراها الأمريكان، ونحن لسنا ضد المسيحيين أبداً، لكن أن تنشأ 35 كنيسة، فهذا يعني وجود غرض سياسي وليس دينيا. لقد انتقل الأمريكان في الخليج من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الاستيطان، من عملية الـ(occupation) إلى عملية الـ(settlement).
كنا في السابق نستقبل الأمريكان في مطاراتنا، رجل ضخم.. يحمل حقيبة، أحمر اللون، أزرق العينين، يأتي إلينا ليعمل وِفق عقد وظيفي! الآن ينزلون في مطاراتنا أمريكان معهم زوجاتهم وأولادهم، في صورة استيطان!
وقد فعلوا الأفاعيل لتطويع الترسانة القانونية في شريط النفط من الكويت إلى سلطنة عمان ليكون لهم حق التملك وحق الإقامة الدائمة و..و.. إلخ.. وهذا يثير تساؤلاً لدينا: إلى ما تهدف هذه الموجات البشرية القادمة إلينا من أمريكا وأوروبا الغربية للاستيطان في الخليج؟ وهنا دعوني أذكِّركم بحالتين: سنغافورة وتيمور الشرقية.
سنغافورة الآن دولة، وُلدت سنة 1965م، فكيف تشكلت هذه الدولة؟
كانت هذه الدولة جزءاً من الفيدرالية الإسلامية الماليزية، وفي ماليزيا -كما تعلمون- يوجد عنصران قوميان (المايليه) والصينيون، فعندما أدرك الإنجليز بأنهم حتماً سيغادرون سنغافورة شجعوا العنصر الصيني للهجرة إلى سنغافورة، فهاجروا بكثافة، وكانت سنغافورة تحت الحكم البريطاني الذي فتح كل الأبواب للهجرة الصينية، وعندما تكثفت الهجرة الصينية بدأت آلية أخرى، “أنتم الآن أغلبية ومن حقكم وفق ميثاق الأمم المتحدة حق تقرير المصير”، فاتصل الإنجليز بالأمم المتحدة، وأوعزوا لها، وأتوا بها إلى ساحة ماليزيا.. لاستفتاء الأغلبية الصينية! وبالفعل قرر الصينيون الانفصال عن الفيدرالية الإسلامية، وأصبحت هناك دولة جديدة سنة 1965م اسمها سنغافورة ورئيس الوزراء (ليكوان يو) صيني الأصل، وأنا التقيت به شخصياً؛ لأنه من خريجي كلية تشرشل في كامبريدج، وأنا خريج نفس الكلية، وتداولت معه الحديث، وكانت العملية واضحة من كلامه أن الإنجليز هم الذين صنعوا هذه الدولة.
أما تيمور الشرقية، فهي تقع وسط الأرخبيل الإسلامي الإندونيسي، وإندونيسيا أكبر دولة في العالم الإسلامي عموما من حيث عدد السكان، فعمل الغرب على هندسة الأمور، وحركوا الكنائس ومجلس الكنائس العالمي ومجلس الأمن، وافتعلوا أحاديث وأحداث داخل تيمور الشرقية، إلى أن صارت دولة مستقلة عن أندونيسيا وفي قلب الأرخبيل الإسلامي. وهي الآن كيان له حماية دولية.
هناك الآن حالة في الخليج وفي الجزيرة العربية نحذر منها، أن الأمريكان والأوروبيين انتقلوا من حالة الاحتلال -الخليج حالياً كله محتل، إذ إن القرار الإستراتيجي بيد الأمريكان وليس بيد الخليجيين- إلى حالة الاستيطان. الآن توجد موجات استيطانية، فما الذي يمنع أن يحدث في دبي كما حدث في سنغافورة؟ خاصة وأنك إذا مشيت في شوارع دبي-وقد درّست في الإمارات لمدة ثلاث سنوات منذ عام 1981م إلى العام 1984م- ستشعر بأنك تمشي في لندن، أو بلد غير عربي، نظرا لكثرة الأجانب فيها!
نعم ما الذي يمنع أن يحدث في دبي كالذي حدث في سنغافورا؟، لقد ذهبت مرة لشراء سيارة ومنذ الخطوة الأولى إلى استلام السيارة، لم ألتق بعربي واحد في عملية الشراء في مؤسسة كبيرة، فكل شيء في دبي أصبح بيد غير أهل المنطقة!
ويقال بأن نسبة المواطنين في إمارة دبي لا تتعدى نسبة الخمسة أو السبعة بالمائة، وهذه مشكلة أمنية، فلو خرج الأجانب وأمسكوا أهل الإمارة باليد وليس بالسلاح لاستطاعوا القضاء عليهم، فنحن الآن إزاء سيناريو خطير!
واليمن والمملكة العربية السعودية لا زالتا قلاعاً، لأن ثمة موانع ومعيقات ثقافية، تاريخية، ليس ضد التغلغل، لأن التغلغل قد حصل، ولكن ضد الصياغة الثقافية للمجتمع وصياغة العلاقات، فهذان المجتمعان لا زال فيهما تمنُّع كبير. وقد أدرك الأمريكان أنه لا بد من ابتكار وسيلة ما للاختراق الثقافي والنفسي لشعوب الجزيرة العربية، فشعوب الجزيرة العربية متدينة بالسليقة، فحتى الفاسق في الجزيرة العربية يصلي، فالدين محور حياة الفرد ومركز التحكم بأفعاله وأقواله.
وأدركت الولايات المتحدة عبر (راند كوربريشن) بأن خلخلة وتفكيك التدين في الجزيرة العربية يأتي من خلال ملف المرأة، وتحريض المرأة على الدور الكبير في المجتمع ألا وهو الدور السياسي، ولذلك فجأة وبدون مقدمات نجد بعض المسئولين في الخليج -الذين يعيش بعضهم في العصر العباسي، وحولهم الجواري- يتكلم عن حقوق المرأة، ويقول في مؤتمر صحفي: “حقوق المرأة”، وهو لا يعترف بشرعية الشعب كله، فضلا عن الرجال، ومع ذلك يتكلم عن حقوق المرأة.
عندنا في الكويت بمجلس الأمة —وكنت عضواً ومستشاراً سياسياً في المجلس- بدأت عملية مشبوهة، ناقشنا الأمر بتفصيل.. فدخلت الحكومة فيه بمالها ودينارها لكي تمرر مشروعاً مشبوهاً، ونحن غير موافقين عليه، ونقلت الصحافة الكويتية كثيراً من تفاصيل الرشاوى، ونحن في تاريخ البداوة والقبائل في الجزيرة، الحكم سيف ومال، فالذي من الصعب أن تطوعه بالسيف تطوعه بالمال، وهذا مطبق عندنا في دول الخليج. لقد أصبح الناس ميالين إلى الحل السلمي في هذه المرحلة، ويفضلون المال على السيف، والمال فيه مكاسب فردية، لكن على مدى بعيد فيه خسائر إستراتيجية.
ونحن نحذر من هذا النمو المتسارع للأمريكان والغربيين في الجزيرة العربية ونتمنى أن تبرز قوى دولية أخرى، تزاحم الأمريكان وتصارعهم، فقد خسرنا بسقوط الاتحاد السوفيتي خسارة إستراتيجية في العالم العربي، والآن يطرح في روسيا كما نقرأ ونتابع فكرة صاحبها —فيما أعلم- وزير الخارجية السابق للاتحاد السوفيتي بريماكوف، هذا الرجل لديه خبرة سياسية كبيرة، ومسئول سابق عن الـ(كي بي جي)، واتصالات واسعة بالعالم العربي، وصداقات تجمعه بزعماء كان لهم شأن في العالم العربي، وعلى إطلاع واسع بشئون المنطقة، ولعل فكرته تنقذنا من هذا الكابوس الأمريكي الذي نعيشه في الجزيرة العربية، فهو يطرح: أنه لا بد من نشوء مثلث إستراتيجي في آسيا، يجمع الصين والهند وروسيا، وإذا تمكن هذا المثلث – بما يرمز إليه من طاقة اقتصادية وعسكرية وبشرية- فسوف يكون مثلثاً صادا للهجمة الأمريكية على آسيا على أقل تقدير.
وبما أن روسيا والصين والهند تحاذي أفغانستان، فاحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان في بعض أوجهه ليس من باب مكافحة ما تسميه “الإرهاب”، لكنه من باب مواجهة هذه الفكرة، لأن أفغانستان في قلب هذا المثلث.
إننا في مفترق طرق وأمام محك تاريخي في الجزيرة العربية. ومنظمة التجارة العالمية تنص -فيما تنص- على فتح كل الأراضي في الجزيرة العربية والعالم لتداول السلع والبيع والشراء، فمشروع الأمريكان مشروع سوق، توحيد السوق في العالم وفق مفاعيل المصلحة الذاتية الأمريكية، وكلنا في العالم لابد أن نخضع لهذا المشروع، وفق إرادة واشنطن!
في بوليفيا تحرك الفقراء، فلماذا لا نتحرك نحن؟ بوليفيا بلد الفقر والعوز والإقصاء الجغرافي والتاريخي، يصعد للحكم فيها “موراليس”، رجل رفض حتى لبس البذلة الغربية، في خضم التردي والضعف العالمي أمام الأمريكان، وفي فنزويلا هناك “شافيز”، و”كاسترو” صامد منذ 1958م حتى الآن أمام الولايات المتحدة الأمريكية قبالة سواحل فلوريدا.
ولدينا في الجزيرة العربية مقومات الصمود في وجهه أكثر بكثير، مما لدى “موراليس” أو “شافيز” أو “كاسترو” وهم من أعلام أمريكا اللاتينية. ونحن نعيش على آبار النفط ذات القيمة الإستراتيجية للعالم كله، وموقعنا من أهم المواقع العالمية إستراتيجية، فما بالنا ندع أمثال “زلماي خليل زاده” يخططون لمستقبلنا ويتحكمون في مصائرنا؟
أرجو أن نمرر هذا الكلام على عقولنا.. ونرى ما آل إليه الواقع بسبب ضعفنا
برغم ما نشاهد يومياً من مجازر فى حق المسلمين فى كل مكان ، إلا أن هذه الرسالة من أخت روسية لم أتحملها ، فكانت كل كلمة من كلماتها تنتزع قلبى من مكانه ، كثرت الحرائر من أمة الإسلام اللائى يستغثن كل يوم ، ولا مغيث !
نيابة عن نساء روسيا والقوقاز وآسيا الوسطى … توجه هذه الأخت رسالة لأهل الشام الثائرين … اجتهدت في تبليغها باللغة العربية … ونسأل الله أن يقيض للإسلام رجال في أهل الشام يستجيبون لندائها.
Powerful call from a sister in the heart of Russia to the people of Syria
The Russian sister says: “O Free Army, stand up firm for our eyes are set on you today and think of the martyrs of Al-Sham, Afghanistan, Iraq, Palestine and Chechnya and remember your sisters who are subjected to rape and mistreatment.
Islam demands of you Al-Sultan (authority)
Islam is in need of Al-Sultan
Islam is need of the Khilafah
The Ummah is in need of the Khilafah
Allah commands you to establish the Khilafah!”
سبق أن قلنا إن محاولة الانقلاب على الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي مدفوعة من العدو (الإسرائيلي) ولحماية أمنه وضمان اختراقه للعالم العربي، في اليومين الأخيرين أصبحت الصورة أكثر وضوحًا حسب ما كشفه الإعلام العربي والغربي.
السيد عبد الباري عطوان رئيس تحرير صحيفة “القدس العربي” كشف عن تقارير مخابراتية تفيد بعقد لقاء سري بين تسيبي ليفني وزيرة خارجية الكيان السابقة وعمرو موسى المرشح السابق للرئاسة المصرية وأحد قادة الثورة المضادة للثورة المصرية وأحد كبار المحرضين ضد الرئيس مرسي، إلى جانب محمد البرادعي وحمدين صباحي، في ذلك اللقاء طالبت ليفني عمرو موسى بإرباك الرئيس المصري بالمشاكل الداخلية، عمرو موسى لم يتأخر عن تنفيذ طلب أسياده اليهود، فبدأ مهامه التي سبقت العدوان على غزة بقيادة الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور.
محمد البرادعي القيادي الثاني للثورة المضادة تحدث بكل صراحة إلى “دير شبيغل أون لاين” الألمانية عما يحدث في مصر، إذ سئل البرادعي عن الأسباب التي أدت إلى انسحاب الليبراليين والنصرانيين من الجمعية التأسيسية للدستور، فكان رده: “إنهم خافوا أن يصدق الإخوان على وثيقة تصطبغ بالصبغة الإسلامية، فتحدد حقوق المرأة وحقوق الأقليات الدينية”، ثم أردف متسائلًا: “من يجلس في تلك المجموعة [أي الجمعية التأسيسية للدستور ]؟!”، ثم يرد على نفسه: “شخص يريد منع الموسيقا، لأنها تتعارض مع الشريعة، وآخر ينكر (الهولوكست) [المحرقة التي يدعيها العدو (الإسرائيلي) ]، وثالث يرفض الديمقراطية”، كلامه عن الموسيقا والديمقراطية أمور هو يعي مدى تفاهتها، ولكن الرسالة الحقيقية التي أراد إيصالها هي إيمانه بالأكذوبة الصهيونية، ورفضه لكل من ينكرها، وعليه فهو يستحق أن يدعمه الغرب و(إسرائيل) في حربه ضد الرئيس المصري محمد مرسي، وفي اللقاء نفسه مع “دير شبيغل” استنكر الدعم المالي الغربي لمصر، وطالب المجتمع الدولي _وخاصة أمريكا_ بدعمه ودعم التيار “اللاديني”، للضغط على الرئيس المصري والتخلص منه.
طارق الحميد رئيس تحرير “الشرق الأوسط” الخليجية والحائز جائزة “صديق شعب (إسرائيل)” لمساهماته في دعم الحق المزعوم للشعب اليهودي في فلسطين، كتب مقالًا بعنوان: “مصر تخوض معركتنا”، وهو بذلك يقر بأنه مع الثورة المضادة ومع عمرو موسى والبرادعي وحمدين صباحي، وكل الانقلابيين في مصر ضد الرئيس الشرعي وجماعة الإخوان المسلمين، وهذه أدلة كافية على توحد القوى العميلة لـ(إسرائيل) ضد مصر وحاكمها الشرعي، ونحن نؤكد أن مصر تخوض معركتنا نحن المسلمين في أرجاء الأرض، ولابد من تصحيح ما شوهه طارق الحميد وأمثاله، بأن مصر لا يمثلها “اللادينيون” من علمانيين وليبراليين وغيرهم، بل يمثلها كل من رفع راية: “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، وطالب بحكم الإسلام، وعادى اسرئايل ومن والاها.