متابعة متجددة . . السبت 8 مارس . . أسبوع لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان

7-19 marchمتابعة متجددة . . السبت 8 مارس . . أسبوع لن يحكمنا الصهاينة والأمريكان

شبكة المرصد الإخبارية

*توقفت حركة المترو اتجاه “حلوان المرج”، بعد نشوب حريق بقطار في محطة مترو جمال عبد الناصر.

*بيان من طلاب ضد الإنقلاب ::
خريطة الانتفاضة الطلابية على مستوى الجمهورية

تحت عنوان “راجعين والبشوات فاهمين ” تنتفض الجامعات المصرية غدا في انتفاضة غضب كبرى ضد حكم العسكر وضد عودة الحرس الجامعي للجامعات ،وفيما يلي خريطة التظاهرة المعلنة على مستوى الجمهورية :
– جامعة عين شمس :
ثوار كلية الشهيد عبد الرحمن يسري “تجارة” الساعة 11:30 من أمام كافتيريا ميدو 2
ثوار كلية (الألسن) الساعة 11:30 ساحة الكلية
ثوار كلية (الأداب) الساعة 11:30 من أمام مدرج غربال
ثوار كلية (الحقوق) الساعة 11:30 من أمام مدرج الإحتفالات
ثوار كلية (الحاسبات والمعلومات) الساعة11:30 من أمام الكلية
ثوار كلية (العلوم) الساعة 11:30 من مربع 2
ثوار كلية (أسنان وصيدلة) الساعة 11:30 من أمام مبنى صيدله
ثوار كلية (طب) الساعة 11:30 من أمام المبنى الجديد .
– جامعة القاهرة :
تنطلق المسيرات عقب صلاة الظهر من :-
– “مسجد تجارة” لطلاب كلية التجارة والكليات من خارج الحرم
– “مسجد دارعلوم” لطلاب كلية دار العلوم و التخطيط العمراني
– “مسجد حقوق” لطلاب كليات علوم وحقوق واداب واعلام وسياسة وآثار
– “مسجد البنات بكلية التجارة” للطالبات
على أن تلتقي المسيرات في ساحة كلية التجارة
– جامعة حلوان :
ستخرج المسيرات من كل الكليات
التجمع الرئيسى عند #مدرج_الثوره (مدرج 6) الساعه 12ونصف
,سوف تبدأ الفاعليات من الصباح الباكر
– جامعة السويس :
الساعة 11:30 من أمام كلية التربية
– جامعة بني سويف :
ينطلق الطلاب من أمام كلية التجارة
– جامعة الاسماعيلية :
الساعة 10 أمام ملعب كلية التجارة
– جامعة الزقازيق :
الساعة 10 ساحة هندسة
كما تنطلق فعاليات مفاجئة وغير معلنة من باقي الجامعات

*إضراب العاملين بكارفور المعادى وتوقف العمل تماماً مما تسبب في خسائر كبيرة

*اضرم مجهولون النار في عربة ترحيلات بالعجمي امام الصفتي

*اعتدت قوات أمن الانقلاب على مسيرة لدعم الشرعية بمنطقة المهندسين بالمدرعات وتم مطاردة المتظاهرين فى الشوارع الجانبية من شارع جامعة الدول العربية, وسط اطلاق نار كثيف من قوات الأمن مع حالة من الكر والفر في صفوف المتظاهرين فى محيط شارع أحمد عرابي

*مجهولون يشعلون النيران فى استراحة رئيس مركز ومدينة سنورس بالفيوم

قام، منذ قليل، مجهولين بإشعال النيران فى استراحة اللواء أحمد الجزار رئيس مركز ومدينة سنورس بعد أن قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف داخل المقر أثناء استقلالهم دراجتين بخاريتين وفروا هاربين .

*جارديان: الأزهر .. أسد على “نوح” ونعامة على “آلام المسيح”

أبدى الكاتب البريطاني بارني هيندرسون تعجبه من الفتوى التي أصدرها الأزهر بتحريم عرض فيلم “نوح” الذي من المقرر عرضه في مصر يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري، والذي  يتقاسم بطولته النجمان راسل كرو وأنتوني هوبكينز.

وألقى الكاتب، في مقال له بصحيفة “ذاجارديان” البريطانية، الضوء على ما يمكن اعتباره تناقضا في مواقف الأزهر، حيث سبق وأن سمح بعرض فيلم “آلام المسيح” الذي أخرجه ميل جيبسون، على الرغم من أنه تم تجسيد شخصية المسيح في هذا العمل السينمائي.

وقال إن فيلم “نوح” حرمه الأزهر لأنه شهد تجسيد شخصية نبي الله نوح، لكنه لم يحرم الفيلم الذي تم فيه تجسيد المسيح، على الرغم من أن المسلمين يؤمنون بأن المسيح نبي، كما أن العقيدة الإسلامية تنفي أن يكون قد تم صلب المسيح، وهو ما يتناقض مع فيلم “آلام المسيح”.

كما لفت المقال إلى أنه سبق وتم حظر فيلم “شفرة دافنشي” في مصر بسبب احتجاج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرا إلى أن الأمر لايزال معلقا بالنسبة لفيلم “نوح” لأن هيئة الرقابة على الأفلام السينمائية لم تعلن موقفها منه بعد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه ممثل شركة باراماونت لإنتاج وتوزيع الأفلام إن ثلاث دول عربية حظرت عرض فيلم “نوح” لأسباب دينية حتى قبل عرضه الأول في أنحاء العالم، مضيفا أنه من المتوقع أن تحذو دول أخرى حذو هذه الدول الثلاث.

وأضاف ممثل الشركة التي أنتجت الفيلم بتكلفة 125 مليون دولار أن الرقابة أكدت في قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة رسميا الأسبوع الماضي عدم عرض الفيلم في هذه الدول، وأن البيان الصادر عن الدول الثلاث يوضح أن “السبب يرجع إلى أن الفيلم يتعارض مع تعاليم الإسلام” مضيفا أن باراماونت تتوقع حظرا مشابها في مصر والأردن والكويت.

ويجري العرض الأول للفيلم في الولايات المتحدة في الثامن والعشرين من مارس، ويحكي كيف صنع النبي نوح الفلك لإنقاذ من آمن من الطوفان وحمل معه من الحيوانات من كل زوجين اثنين.

وأصدر الأزهر في مصر فتوى بتحريم عرض الفيلم بيان قال فيه “جدد الأزهر الشريف… رفضه لعرض أي أعمال تجسد أنبياء الله ورسله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أن هذه الأعمال تتنافى مع مقامات الأنبياء والرسل وتمس الجانب العقدي وثوابت الشريعة الإسلامية وتستفز مشاعر المؤمنين.”

وكان فيلم (آلام المسيح) الذي أخرجه النجم ميل جيبسون عام 2004 عرض في العالم العربي بشكل كبير رغم موجة من الاعتراضات من علماء الدين الإسلامي، ويدور الفيلم عن صلب السيد المسيح، وفي عام 2012 عرضت إحدى القنوات التلفزيونية الفضائية العربية مسلسل (عمر) عن ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رغم اعتراضات علماء الدين.

وكانت وسائل إعلام أوروبية وأمريكية أثارت مرارا احتجاجات في دول إسلامية خلال العقد الماضي بسبب رسوم مسيئة للنبي محمد أو تجسيد أنبياء في الأفلام.

وتسبب فيلم مسيء للنبي محمد “صلى الله عليه وسلم” بث على موقع يوتيوب على الإنترنت عام 2012 في اندلاع احتجاجات في المنطقة، وقد يكون ساهم في هجوم لمتشددين في ليبيا أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة من موظفي السفارة في القنصلية الأمريكية في بنغازي.

*الشهاب يكشف الانتهاكات بحق الحرائر في سجون الانقلاب

نظم مركز الشهاب لحقوق الانسان بالاسكندرية ، ظهر اليوم السبت ، مؤتمرا صحفيا تحت عنوان ” الحرية لحرائر الاسكندرية ” لكشف حجم الانتهاكات التى تتعرضن لها حرائر الاسكندرية داخل المعتقلات المصرية .

حضر المؤتمر الطبيبة المحرره امل بغوا ، عدد من ممثلى مراكز حقوق الانسان والمهتمين بالحريات

كشفت شيماء ابراهيم ، المحامية بمركز الشهاب لحقوق الانسان ، ظروف الاحتجاز القاسية التى تعانى منها حرائر الاسكندرية الثلاث فاطمة نصار، والسيده الرفاعي ، وهبةالله سامى المعتقلات فى سجون الانقلاب

واوضحت ان ، المعتقلات محتجزات بسجن الترحيلات بمديرية امن الاسكندرية وهو سجن رجال ، و يتم تجديد الحبس لهن بشكل متكرر ، وتتعمد النيابة ان يكون ذلك فى الساعة الثالثة فجرا ، كما تمنع قوات الامن الزياره عنهن ، منذ اعتقالهن

واضافت : تتعرض المعتقلات للسحل والضرب المبرح خلال علميات الاعتقال ، بالاضافة الى سوء الغذية ، وظروف الاعتقال القاسية التى يتعرضن لها داخل السجن ، كما ترفض الشرطة نقل الفتيات الى سجن خاص بالنساء .

من جانبه طالب مركز الشهاب لحقوق الانسان ، بالافراج الفورى عن المعتقلات فى السجون المصرية وكل المعتقلين ، موضحا حق مشاركة المرأة فى الحرك السياسى وفقا لما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان.

*إصابة مجند أمن مركزي على أيدي تلاميذ قرية دلجا بالمنيا

أعلنت قوات أمن الإنقلاب  بالمنيا عن إصابة مجند أمن مركزي بقرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، وذلك إثر قيام عدد من تلاميذ مدرسة الثورة الإعدادية بقرية دلجا برشق القوه التأمينية بالقرية بالطوب والحجارة.بعد أن تعدت عليهم

وتلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس يفيد بقيام عدد من تلاميذ مدرسة الثورة الإعدادية برشق القوه التأمينية بالقرية من أفراد الشرطة بالطوب والحجارة والزجاجات الفارغة  , بعد أن تهجمت القوة علي الأطفال
ونتج عن ذلك إصابة مجند وقامت قوات أمن الانقلاب باختطاف 3 تلاميذ

*إخلاء سبيل الطالبة هاجر سعيد بكفالة 5000 جنيه

 أصدرت نيابة الانقلاب قرار بإخلاء سبيل هاجر سعيد بكفالة 5000 جنيه . والجدير بالذكر أن هذا الإخلاء السبيل لبنتين من أصل 7 بنات ممن تم اختطافهن من أمام دار القضاء العالي يوم 28 يناير السابق .

المفرج عنهما: نورهان طارق (قاصر) و هاجر سعيد كلية الآداب جامعة عين شمس بكفالة 5000 جنيه،  والبنات الخمسة الباقيات عرضهن يوم الاثنين القادم.. وهن أسماء مختار كلية التجارة جامعة عين شمس ، و ليلى محمد ، و شيماء سيد  المحبوسات في سجن القناطر بالإضافة إلى بنتين قاصرات هن نورهان ناجح ، و آلاء مختار …

*تأجيل محاكمة قيادات جماعة الإخوان فى قضية أحداث شارع البحر الأعظم إلى جلسة 12 مارس

أمرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمود سامى كامل اليوم السبت، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و9 أخرين من قادة وأعضاء الإخوان، إلى جلسة 12 مارس في قضية أحداث القتل والعنف بشارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك لاستكمال سماع الشهود وعرض الفيديوهات والأسطوانة المقدمة من الأمن الوطنى. 
 
تضم القائمة الكاملة في القضية كلا من: محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

*15مارس .. النطق بالحكم على 38 طالبًا بالإسكندرية بتهمة “التظاهر”

قررت محكمة جُنَح مستأنف باب شرق بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، حجز جلسات محاكمة 27 طالب ، إلى جلسة 15 مارس الجارى، للنطق بالحكم، كما حجزت محكمة جُنَح مستأنف العطارين، 11طالب  ، إلى جلسة 15 مارس.

*غداً ..النظر في استئناف 16 معتقل من أحداث 6 أكتوير

تعقد غداً جنح مستأنف العجوزة بمحكمة شمال الجيزة جلستها  فى القضيه رقم 17804 لسنه 2013  ، للنظر فى الاستئناف المقدم من 16 شخص وذلك بعد قرار الحكم الصادر ضدهم بـ السجن (7 سنوات و6 أشهر )
 
يأتى ذلك بعد أن أصدر القاضى “مصطفى أنور” (قاضى بدائره جنح العجوزة) قراره بالسجن المشدد 7 سنوات و6 أشهر مع الشغل والنفاذ ، بحق 16 معتقل وذلك بعد اتهام الشرطه لهم بـ التجمهر ، والبلطجة ، والانضمام لجماعة ارهابية ، وذلك فى أحداث يوم 6 أكتوبر الماضى
 
فيما أكد أهالى المعتقلين  بأنه قد تم القبض على أبنائهم  فى يوم 6 أكتوبر صباحا في أماكن متفرقة وقبل بدأ أى فاعليات فى ذلك اليوم  ، وأشارو إلى أن العديد منهم تم القبض عليه بطريقه عشوائية مثل “كمين شرطة” ، وليس من مظاهرات كما ادعى أمن الانقلاب  ، ومنهم بعض الطلبة الذين تم إعتقالهم فى ساعات مبكرة فى يوم 6 أكتوبر من “تاكسى” بعد توقفه بأحد الكمائن وإلقاء القبض عليهم  دون مبرر ليجدوا بعد ذلك 17 تهمة موجه إليهم  بدون أحراز وبدون دليل .
*الشرطة ترفع الميزانية 30 مليون وتشتري 50 ألف قطعة سلاح جديدة.. والسيسي يتحدث عن التقشف
أعلن السفاح محمد إبراهيم قائد ميلشيات الانقلاب  العسكري، أنه تم زيادة الميزانية المخصصة لعلاج اﻷفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويا، منوها بأنه تم أيضاً التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد، ومتنوع من الخارج؛ لتسليح جميع أفراد الشرطة.جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأفراد وأمناء وضباط الشرطة بقاعة الاجتماعات الكبرى، في مقر مديرية أمن المنوفية بشبين الكوم، وبحضور اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية عقب جولته المفاجئة اليوم السبت، والتي تفقد خلالها قسم وبندر شرطة شبين الكوم.وأكد إبراهيم في تصريحات صحفية، على ضرورة بذل أقصى جهد لمواجهة معارضي الانقلاب، والتصدى لهم. يأتي ذلك فى الوقت الذي طالب فيه قائد الانقلاب من الشعب التقشف ، وقال ان الظروف الاقتصادية صعبه جداً ، وطالب الاطباء بالعمل بدون البحث عن المقابل .
*حالة من الغضب الواسع بين المصريين المقيمين بالخارج نية الحكومة المصرية فرض ضرائب على المصريين المقيمين في الخارج
سادت حالة من الغضب الواسع بين المصريين المقيمين بالخارج ، و ذلك بعد الأنباء التي ترددت عن نية الحكومة المصرية فرض ضرائب على المصريين المقيمين في الخارج لسد عجز الموازنة خاصة بعد تصريحات السيسي التي قال فيها أن هنا 9 مليون مصري يعملون بالخارج بعد أن تعلموا في مصر و عاشوا في خيرها . 

 
التعليقات الساخرة انفجرت على مواقع التواصل الاجتماعي : 
 
 
 
 

*السيسي يستعد لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية رسمياً خلال ساعات

أكدت مصادر مطلعة أن المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يستعد لإعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية “رسميًا”، خلال ساعات، بعد إقرار قانون الانتخابات الرئاسية. وأضافت المصادر أن المشير سيعلن ترشحه رسميًا في خطاب للشعب يرجح أن يكون غدًا الأحد أو بعد غد على أقصى تقدير، بحسب المصادر، مشيرة إلى أنه كان ينتظر إقرار قانون الانتخابات لاتخاذ هذا القرار.

*1000 طبيب يدخلون فى إضراب جزئى عن العمل بالسويس

أعلنت نقابة الأطباء في محافظة السويس، دخول 1000 طبيب من أطباء المحافظة في إضراب جزئي مفتوح عن العمل في المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخارجية، وذلك للمطالبة بتحسين المنظومة الصحية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور محمد سلامة، نقيب أطباء السويس، إن المضربين يمثلون الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الفرعية بالسويس، موضحًا أن الإضراب يشمل الحالات الباردة – أي غير العاجلة أو الحرجة – والعيادات الخارجية في المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك تنفيذاً لقرار النقابة العامة، سعياً إلى المطالبة بتحسين المنظومة الصحية، إضافة إلى تأمين الأطباء والمرضى من انتقال العدوى.

*شباب ضد الإنقلاب ببورسعيد ينظم مسيرة صباحية أمام منزل محافظ الإنقلاب تنديدًا بمجزرة الألف مسكن

نظمت حركة شباب ضد الانقلاب مسيرة في السادسة صباح اليوم وصفعة امنية قوية بجوار منزل المحافظ الانقلابي رافضين لحكم العسكر ومنددين بمجزرة الالف المسكن والمداهمات الأمنية المستمرة لمنازل رافضى الإنقلاب.

*الانقلاب: نسقنا مع السعودية قبل حظر الاخوان

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير “بدر عبدالعاطى” وجود تعاون وتنسيق بين القاهرة والرياض قبل القرار السعودى الأخير باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظرها.

وقال السفير “عبد العاطى”، فى تصريحات صحفية اليوم: “إننا نتطلع إلى أهمية أن تلتزم الدول العربية بما تنص عليه الاتفاقية بعدم تقديم الدعم السياسى أو المالى لأى تنظيم إرهابى أو استضافة أى من قياداته، مع ضرورة تسليم المطلوبين قضائياً للجانب المصرى”.

وأشار إلى استمرار التحركات والاتصالات التى تجريها القاهرة مع مختلف العواصم العربية لتفعيل قرار الحكومة المصرية الذى تم تعميمه على مختلف الدول العربية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن قيام الوزارة بتعميم مذكرة على جميع دول العالم أعدها وزير التضامن السابق بعد ترجمتها للغات الأجنبية تشرح قرار الحكومة المصرية بهذا الشأن وتلقى الضوء على النصوص القانونية التى تم الاستناد إليها فى إصداره، إضافة إلى آثاره، وذلك لشرح هذا الأمر لعواصم العالم المختلفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أكد أن مصر ترحب بالقرار السعودى باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتتطلع إلى أن تحذو الدول العربية الأعضاء فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 حذو المملكة، والذى يأتى قرارها متسقاً مع قرار الحكومة المصرية فى ديسمبر الماضى، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

*قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وفي ما يلي نص القرار بقانون: رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادرة فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ـ قرر ـ القانون الاتى نصه الفصل الاول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مادة /1/ ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الاتية:ـ 1/ أن يكون مصريا من أبويين مصريين 2/ ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى 3/ أن يكون حاصلا على مؤهل عال 4/ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 5/ ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قد رد إليه إعتباره 6/ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا 7/ ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية 8/ ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. مادة /2/ يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الاحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين. الفصل الثانى: لجنة الانتخابات الرئاسية مادة /3/ تتولى الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ ـ رئيس محكمة استئناف القاهرة ـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ أقدم نواب رئيس محكمة النقص ـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وفى حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالى لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الاقدمية من أعضاء جهته القضائية. مادة /4/ تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر آخر تحدده. مادة /5/ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها باغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون. ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الامانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها. مادة /6/ تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتى:ـ 1/ الاشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف على القيد بها وتصحيحها. 2/ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 3/ وضع الاجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والاشراف على تنفيذها. 4/ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح 5/ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح 6/ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح 7/ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. 8/ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القاون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى إستخدام وسائل الاعلام المملوكو للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لاغراض الدعاية الانتخابية وتخاذ ماتراه من تدابير عند مخالفتها. 9/ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها 10/ دعوة الناخبين للاقتراع على إنتخاب رئيس الجمهورية والاشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز. 11/ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والاجنبية فى متابعة العملية الانتخابية. 12/ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها 13/ البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة 14/ الفصل بقرارات نهائية فى جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية. 15/ تلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها. المادة /7/ تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء. مادة /8/ للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة الى المشاركة فيها. مادة – 9 – تلتزم اجهزة الدولة فى حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة فى القيام باعمال التحضير والاعداد للانتخابات وجميع الاعمال اللازمة لذلك. ويكون للجنة – فى سبيل مباشرة اختصاصاتها – طلب المستندات والاوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك. ولها ان تطب اى مستندات او اوراق او معلومات من اية جهة رسمية او عامة ، وان تكلف من تراه من الجهات الرسمية ، او من تستعين به من الخبراء باجراء اى تحقيق ، او بحث ، او دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها . الفصل الثالث : فى اجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية مادة – 10 – يحدد ميعاد بدء اجراءات انتخاب رئيس الجهورية ، ويوم الانتخاب ، ويوم الاعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور ، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار . مادة – 11 – تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته فى مجلس النواب، واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر ، ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب. ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية ، ويجب ان يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح ، ولشخصية المواطن الذى يؤيده ، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة ، واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او لآخر ، ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية ، او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها . مادة – 12 – يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية ، وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة ، خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح. ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة ، وعلى الاخص :- 1 – النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح. 2 – شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها. 3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه . 4 – اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين ، وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى . 5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 6 – شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون . 7 – اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع . 8 – التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبى على المترشح. 9 – اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره. 10- ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال . 11- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة . وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات . مادة – 13 – تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص ، وتعطى عنها ايصالات ، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية . وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات ، واعداد المزكين او المؤيدين لهم. ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر ، مع بيان اسباب اعتراضه ، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة . مادة – 14 – تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح ، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون ، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة ، وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات. مادة – 15 – تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بها القرار وباسبابه ، وذلك فى مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التى تحددها. ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره ،، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور . مادة – 16 – تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح ، وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار ، وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات . مادة – 17 – لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين ، وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة ، وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل ، وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية ، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه . مادة – 18 – تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القمئة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع ، وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيديه ، وتستهدف اقناع الناخبين باختياره ، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية ، وغيرها من الانشطة التى يجيزها القانون او القرارات التى تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية. مادة (19): ———- يجب الالتزام فى الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص مايأتى:- 1) التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين. 2) تهديد الوحدة الوطنية أو إستخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين. 3) إستخدام العنف أو التهديد بإستخدامه. 4) تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعداة نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 5) استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والإنتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الإنتخابية بأى شكل من الأشكال. 6)إستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى الدعاية الإنتخابية. 7) إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى أغراض الدعاية الإنتخابية. 8) الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الإنتخابية. مادة (20):- ———- تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى إستخدامها لأغراض الدعاية الإنتخابية. وتختص لجنة الإنتخابات الرئاسية بتقرير ماتراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفورى لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف. مادة (21):- ————- يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من إستطلاعات للرأى حول الإنتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالإستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى أشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه. ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الإستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى إنتهائه. مادة (22):- ———– يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الإنتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للانفاق فى حالة إنتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه. ماد( 23):- ———- لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى إثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للانفاق فى الحملة الإنتخابية. ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الإنتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولايجوز الإنفاق على الحملة الإنتخابية من خارج هذا الحساب. وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم ، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها. مادة (24):- ———– يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الإنتخابية من أى شخص إعتبارى مصرى أو أجنبى، وأو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أى جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبى. مادة (25):- ———– على المرشح أن يقدم إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخابات ، بيانا يتضمن مجموع المبالع التى حصل عليها، ومصدرها, وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الإنتخابية، وأوجه هذا الإنفاق. ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصحلة الشهر العقارى والتوثيق ، مع تزويد لجنة الإنتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل. مادة /26/ يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته الى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة. الفضل الخامس: فى إجراءات الاقتراع والفرز. مادة /27/ يجرى الاقتراع فى يوم واحد أو أكثر تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلى عليها. وتقوم بالاشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية و ذلك كله وفق القواعد والاجراءات التى تحددها اللجنة. وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أمينا اصليا أو أكثر وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنين بالدولة. وتتولى لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وللجنة الانتخابات الرئاسية ـ عند اللزوم ـ أن تعين احتياطيين من الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات فى كل محافظة لمساعدة اللجان العامة فى الاشراف على الانتخابات بالمحافظة وتولى رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة. مادة /28/ تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لاعداد المقيدين باللجنة وعدد من حضر منهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات التى حصل عليها كل مرشح ويتم إثبات ذلك الحصر فى محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التى يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددى فى حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمى واحد لكافة اللجان التى يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من ا لكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. ويسمح بحضور كل من مندوبى وسائل الاعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لايعيق عمل اللجنة. مادة /29/ لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فى انتخابات رئيس الجمهورية الحق فى الادلاء بصوته فى الانتخاب متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على ترشيح وزارة الخارجية قرارا بتحديد عدد ومقار لجان الانتخاب بالخارج وبتشكيلها من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وأمين أصلى أو أكثر لكل لجنة من العالمين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع فى الخارج قبل اليوم المحدد لها فى مصر وفقا للضوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية وللمدد التى تحددها. وبعد إنتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة وعدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين اللجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبية والمحضر وماقد يقدم من طعاون الى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الاجراءات وفى الميعاد الذى تحدده. مادة 30 لكل مرشح ان يعين فى كل لجنة من لجان الانتخاب التى تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمو الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة فى مباشرة عملها فى المولد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم مادة 31 الموطن الانتخابى هو محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات فى لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب فى اى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها، ويثبت فى كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة. ( مادة 32 ) يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطة أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمان واربعين ساعة على الاقل . ( مادة 33 ) يجوز للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل اقامتهةالثابت ببطاقة الرقم القومى ، أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق الضوابط التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية . ( مادة 34 مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التى تشكلها ( مادة 35 تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته. وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع اقوال الطاعن او اخطاره للحضور امامها وتخلفه عن الحضور وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والاجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها مادة 36 يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد او لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذة الحالة يعلن فوزه ان حصل على 5% من اجمالى عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فان لم يحصل المرشح على هذة النسبة تعلن لجنةىالانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات اخرى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ اعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذة الحالة وفقا لاحكام هذا القانون. تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين , وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان ف يمحضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وامينها . وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح , على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية , ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم , وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الإنتخابات . مادة (38 ) : تعلن لجنة الإنتخابات الرئاسية , دون غيرها , النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها , وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية . مادة 39 : يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة , فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية , أعيد الإنتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات , فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة , اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة . مادة 40 : تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية الفصل السادس : في العقوبات مادة (41) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها. مادة 42): «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره». مادة (43): «يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية». مادة 44 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده. فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت». مادة 45 «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز». مادة (46): «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن». مادة 47 «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها». مادة (48): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات». مادة (49): «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه: 1.​كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية. 2.​كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية. 3.​كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (18) و(21) من هذا القانون». مادة (50): «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها؛ وذلك فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه». مادة 51 : «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أية ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله». مادة (52): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:- أولًا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين. ثانيًا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره». مادة (53): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك». مادة (54) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الغنتخاب الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون . مادة ( 55 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في المادة (19 ) من هذا القانون . مادة (56 ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 24 ) من هذا القانون , وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال . مادة ( 57 ) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة . الفصل السابع : أحكام ختامية : مادة ( 58 ) : يلغى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الإنتخابات الرئاسية , كا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة (59 ) : يكون لكل رئيس من رؤساء لجان إنتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جميعة الإنتخاب . مادة ( 60 ) : ينشر هذا القرار ف يالجريدة الرسمية , ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر .

عن Admin

اترك تعليقاً