محمد حاجب

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

محمد حاجب
محمد حاجب

الأمم المتحدة : السلطات المغربية لا تفرّق بين جماعة التبليغ وتنظيم القاعدة وطالبان

شبكة المرصد الإخبارية

وصف فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، اعتقال السجين الألماني المغربي محمد حاجب بالإجراء التعسفي نظرا “لإدانته على أساس اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب”، موجها دعوته إلى الحكومة المغربية “لإطلاق سراحه فورا وتعويضه بشكل مناسب”وذلك في وثيقة حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها.

من الجدير بالذكر أن محمد حاجب، البالغ من العمر 32 عاما، والحامل الجنسية المزدوجة، ألمانية ومغربية، الموجود حاليا في سجن تيفلت، قد ألقي عليه القبض في 17 فبراير 2010 في مطار الدار البيضاء قادما إليها من فرانكفورت، عائدا من باكستان حيث اعتقل هناك تعسفا لمدة ستة أشهر.

وفي 24 يونيو 2010، على إثر محاكمة صورية أمام محكمة الرباط، لم تتوفر فيها أية ضمانات قانونية، حكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة “تشكيل مجموعة إجرامية” و “تمويل الإرهاب”، قبل أن تخفف عقوبته بعد استئناف الحكم، يوم 9 يناير 2012، إلى خمس سنوات.

وكان محمد حاجب قد تعرض أثناء وجوده رهن الحراسة التحفظية، لمدة 12 يوما بمحافظة الشرطة بالمعاريف، الدار البيضاء، للتعذيب، أجبر على إثر ذلك على التوقيع على اعترافات، وبمجرد حضور محاميه، نفى جميع التهم الموجهة إليه، وأبلغ كافة السلطات القضائية التي عُرِض عليها، عما تعرض له من أصناف التعذيب، لكن لم تلتفت هذه الجهات لأقواله ولم تباشر في فتح تحقيق للتأكد من صحتها.

واللافت للنظر أنه منذ موجة الاعتقالات واسعة النطاق والمتتالية التي أعقبت اعتداءات الدار البيضاء عام 2003، دأبت الأجهزة الأمنية على استخدام الاعترافات المنتزعة من المتهمين نتيجة الإكراه والتعذيب أثناء عمليات التحقيقات الأولية، كأدلة شبه حصرية، أمام المحاكم المغربية لإدانة الكثير من المتهمين.

وقد حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

على اعتبار أن المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واستنادا إلى الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، أعرب فريق العمل التابع للأمم المتحدة عن قلقه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن “العديد من الأحكام القضائية تستند فقط إلى اعترافات المتهمين، بما في ذلك قضايا الإرهاب، الأمر الذي من شأنه أن يهيئ الظروف الكفيلة بالتشجيع على التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه بهم”.

وبالنسبة لقضية محمد حاجب، فقد أشار فريق العمل للأمم المتحدة أن “الحكومة المغربية اقتصر ردها على نفي وقوع اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، دون أن تقدم الدليل على إجرائها تحقيقات مستقلة وشفافة حول هذه الادعاءات، فضلاً عن عدم تقديمها أي أدلة مادية ضد المتهمين خلال المحاكمة، كما أن هذه الاعترافات المستند إليها تم الحصول عليها في غياب محام الدفاع.

ومن ضمن ما خلص إليه فريق العمل، وقوع انتهاكات للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في صلة مباشرة مع المواد 9 و 10 و 11 من الإعلان العالمي والمادتين 9 و 14 من العهد الدولي، ويعتقد فريق العمل أن ما تعرض له محمد حاجب من انتهاكات لحقه في محاكمة عادلة ومنصفة، “تبلغ درجة من الخطورة بحيث تجعل اعتقاله يرقى إلى الإجراء التعسفي “.

وفي ضوء ذلك دعت الهيئة الأممية الحكومة المغربية إلى”الإفراج عن محمد حاجب فورا وضمان تعويضه بما يتناسب مع ما تعرض له”

وأشار التقرير إلى نقاط هامة رصدتها شبكة المرصد الإخبارية فيما يلي :

أن محمد حاجب حامل للجنسيتين الألمانية والمغربية، وحاصل على شهادة عليا في الاقتصاد من جامعة ديزبورغ وكان يشتغل مقاولا في ألمانيا لدى حدوث الوقائع.

ألقي القبض على محمد حاجب في يوليه ٢٠٠٩ في باكستان أثناء مشاركته في أنشطة دينية في إطار جماعة التبليغ ، وهو تنظيم ديني ينشط في بلدان عديدة . وبعد أن أمضى حاجب شهراً في باكستان، قرر أن ينهي رحلته إلى ذلك البلد وأن يعود إلى المغرب.

بينما كان محمد حاجب مغادراً باكستان إلى ألمانيا عبر إيران براً قامت الشرطة بالتدقيق في هوية ركاب الحافلة التي كانت تقله ، وبعد معاينة أوراق هويته، طلبت منه الشرطة الباكستانية النزول من الحافلة واقتادته عنوًة على متن عربة . ويُدَّعى أن محمد حاجب بقي رهن الاعتقال لمدة خمسة أيام ثم نُقل مع محتجزين آخرين إلى كويتا حيث بقي محتجزًا لمدة ستة أشهر.

ووفقًا للتقرير الوارد، لم تُوجّه إلى محمد حاجب ﺗﻬمة محددة ولكنه بقي، رغم ذلك، محتجزا لمدة ستة أشهر في ظروف جد قاسية . وفي هذا السياق، دخل محمد حاجب في إضراب عن الطعام في ٣ فبراير ٢٠١٠ احتجاجًا على ظروف احتجازه .

وكان يدَّعى أنه أفرج عنه دون محاكمة بعد مرور بضعة أيام . وقد أوضح له أحد كبار المسؤولين في الشرطة الباكستانية أنه لم توجَّه إليه أي ﺗﻬمة، ولكنه لم يطلعه على دوافع إلقاء القبض عليه واحتجازه.

وفي ١٧ فبراير ٢٠١٠ ، سافر محمد حاجب على متن الطائرة باتجاه فرانكفورت في ألمانيا ، ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن شرطيين كانا في انتظار محمد حاجب في مطار فرانكفورت وأﻧﻬما كانا قد تلقيا تحذيراً منوصول رجل خطير “.

وأعلمهما محمد حاجب بأنه يعتزم مغادرة ألمانيا على الفور باتجاه المغرب، حيث تنتظره عائلته.

بعد أن وصلت الطائرة التي تحمل على متنها محمد حاجب إلى الدار البيضاء، كان في انتظاره خمسة رجال صفدوا يديه على الفور واقتادوه بالقوة إلى مركز الشرطة في حي المعاريف، حيث تعرض للتعذيب . ولم تُخبر الشرطة القضائية عائلة محمد حاجب باحتجازه إلا بعد مضي أربعة أيام، إذ اتصلت بوالديه لتعلمهما بأنه محتجز في مركز الشرطة في المعاريف.

وتفيد التقارير بأن محمد حاجب قد أمضى إثني عشر يوماً في مركز الشرطة في المعاريف ثم أحيل للمثول أمام قاضي التحقيق في محكمة سلا بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وعصابة إجرامية.

ووفقًا للمعلومات التي تلقاها الفريق العامل، فإن محمد حاجب، عند مثوله أمام محكمة سلا، قد أبلغ قاضي التحقيق بممارسات التعذيب التي تعرض لها في مركز الشرطة في المعاريف لإجباره على التوقيع على وثيقة لا يتطابق محتواها مع أقواله . وحسب المصدر، فإن القاضي لم يول تصريحات محمد حاجب أي اهتمام.

ويفيد التقرير الوارد من المصدر بأن محمد حاجب قد وُضع رهن الحبس الاحتياطي في سجن سلا رغم غياب الأدلة ضده.

محمد حاجب دخل مجددًا في إضراب عن الطعام في ١٠ مايو ٢٠١٠ ، احتجاجًا على ملاحقته قضائيًا . وتفيد التقارير بأنه في يوم ٢٤ يونيه ٢٠١٠ ، أي بعد ستة وأربعين يومًا من الإضراب، أحيل محمد حاجب إلى المحكمة وتفيد التقارير بأنه حُكم عليه في محاكمة موجزة بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة مقاتلة الجيشين الأمريكي والباكستاني في أفغانستان .

ويؤكد المصدر أن القضاة اكتفوا بالاستناد إلى محاضر الشرطة لإصدار حكمهم، دون أن يأخذوا في الا عتبار الأقوال التي أدلى ﺑها محمد حاجب أمام قاضي التحقيق وأمام المحكمة . ويضيف المصدر أن الادعاء لم يقدم أي عنصر مادي وأنه ولم يفتح أي تحقيق في ادعاءات التعذيب التي أفاد ﺑﻬا المتهم.

نُقل محمد حاجب، في مايو ٢٠١١ ، إلى سجن تولال حيث اعتُقل سرّا لمدة ١٥ يوما عقب حركة احتجاجية شهدها سجن سلا . وتمكنت القنصلية الألمانية أخيرًا من العثور عليه وأطلعت عائلته على أحواله.

إثر نقل محمد حاجب إلى سجن تولال، تعرض لأعمال تعذيب وهُدد بالاغتصاب. ويدّعى أن محمد حاجب حاول الانتحار بعد خمسة عشر يوما من عودته إلى سجن سلا، فنُقل على وجه السرعة إلى المستشفى . ووفق ما أفادت به عائلته ، لا يزال يتعرض لسوء المعاملة في سجن سلا حتى يومنا هذا.

يعتبر المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته تعسفي ومنافٍ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -العهد- والمغرب طرف في هذا العهد.

يفيد المصدر بأن احتجاز ا لسيد محمد حاجب في الوقت الراهن يتنافى مع الفقرة ١من المادة ٩ من العهد التي تنص على أنلكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه وأنهلا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، وأنه لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه “. وتنص الفقرة ٢ من نفس المادة على أنهيتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما

يتوجب إبلاغه سريعا بأية ﺗﻬمة توجه إليه “. وحسب المعلومات التي تلقاها الفريق العامل، لم يتلقَّ محمد حاجب أي إبلاغ بالتهمة الم وجهة إليه لحظة اعتقاله في مطار الدار البيضاء ولم يُحل إلى السلطة القضائية ضمن آجال معقولة لتلقي قرار الاﺗﻬام.

ويفيد المصدر أيضا بأن احتجاز محمد حاجب يتعارض، من جهة أخرى، مع ما تنص عليه الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد والتي تضمن حق كل فرد، لدى الفصل في شرعية أي ﺗﻬمة جزائية توجَّه إليه ، في أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية، منشأة بحكم القانون . ولم يتمكن محمد حاجب من عرض أسباب دفاعه منذ بدء المحاكمة نظراً لرفض القضاة أخذ أقواله في الاعتبار التي تفيد تعرضه للتعذيب في مركز الشرطة في المعاريف.

علاوة على ذلك، يؤكد المصدر أن محمد حاجب حُرم من حريته بسبب حقه في التعبير عن قناعاته الدينية، وعليه، فإن في حرمانه من حريته انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٨ من

العهد التي تنص علىأن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين . ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة“.

 

وكشفت الوثيقة عن نداء عاجل بشأن قضية محمد حاجب حيث تلقت حكومة المملكة المغربية نداءً عاجلا بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١١ بشأن قضية محمد حاجب ، أرسله كل من رئيسمقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحم اية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

ويعرب الفريق العامل عن شكره للحكومة المغربية لتقديمها ردًا على النداء العاجل بتاريخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١

٢٠وأشارت الحكومة المغربية ، في ردها على النداء العاجل، إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على محمد حاجب بموجب القانون وتحت الرقابة الفعلية للنيابة العامة، ب سببالانتماء إلى عصابة إجرامية أنشئت بغرض إعداد وتنفيذ أعمال إرهابيةٍ بغية الإخلال بالنظام العام عن طريق التخويف والعنف والترهيب، والانتماء إلى حركة دينية غير معترف ﺑﻬا، والقيام بالتزو ير واستخدام وثائق مزورة”.

ووضحت الحكومة أن التحقيق وجلسات الاستماع في هذه القضية قد جر ت في ظل الاحترام التام لحقوق محمد حاجب . كما أنكرت الحكومة جميع الادعاءات بشأن ممارسة سوء المعاملة الجسدية والتعذيب في حق محمد

حاجب، الذي خضع لفحص جسدي يثبت خلو جسده من أثر أي عنف.

 

قالت الحكومة المغربية أن محمد حاجب قد استُدعي للمثول أمام النيابة العامة في مارس ٢٠١٠ ثم أحيل إلى قاضي التحقيق . واستجوب قاضي التحقيق محمد حاجب بحضور محاميه، محمد محمد الصبار من نقابة المحامين في الرباط.

وأكد محمد حاجب أن غايته الوحيدة من ذهابه إلى أفغانستان أو إلى أي بلد آخري نشر كلام الله . وأنكر أن يكون على علاقة بمنظمة جهادية وأن يكون عازما على القيام بأي عمل جهادي في المغرب وبناءً على ذلك، أنكر التهم الموجهة إليه.

 

وقد ثبت أن الإدعاء لم يقدم أي عنصر مادي في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحقيق كدليل يؤكد الأفعال التي تلام عليها الضحية . ويؤكد رد الحكومة عدم وجود أي عنصر مادي آخر في الملف من شأنه أن يثبت التهم المنسوبة إلى محمد محمد حاجب.

وتشير الوثيقة إلى أن حركة التبليغ هي حركة للتبشير الديني، معترفٌ ﺑﻬا في باكستان. ولم يُصنف مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الحركة إطلاقًا على أﻧﻬا منظمة إرهابية . غير أنه يبدو أن السلطات المغربية لا تفرّق بين حركة التبليغ وحركتي القاعدة وطالبان، وهو ما قد يكون السبب وراء اعتقال محمد حاجب.

 

رد الحكومة يؤكد أن سبب اعتقال محمد حاجب هو انتماؤه إلى حركة التبليغ وأنه خضع للاستجواب أساسا بشأن قناعاته الدينية وأنه أدين استنادًا إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ويرى المصدر أن حرمان محمد حاجب من حريته ذو طابع تعسفي واضح ويندرج في الفئتين الثالثة والخامسة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

وتشير الوثيقة أيضا إلى رسالة مؤرخة ٧ يوليه ٢٠١١ ، من وزارة الشؤون الخارجية الألمانية، مفادها أن مكتب المساعدة القنصلية في السفارة الألمانية في الرباط قد وجه نداءات للحكومة المغربية يطالبها فيها بالامتثال إلى مجمل القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تحظر ضروب سوء المعاملة الجسدية . كما دعى مكتب المساعدة القنصلية السلطات المغربية إلى تأمين الحصول على العناية الطبية وتوفير المساعدة القانونية . وخلال لقاء جمع بين موظفي القنصلية الألمانية ومحمد حاجب، أشار هذا الأخير إلى تعرضه لسوء المعاملة.

وهو الأمر الذي يؤكد إدعاءات المصدر بخصوص هذه القضية المعروضة على الفريق العامل.

 

وفيما يلي جزء من الوثيقة الرسمية الصادرة عن الجمعية العامة – مجلس حقوق الإنسان أعدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن محمد حاجب

 

المناقشة

٣٦يلاحظ الفريق العامل، و حسب ما ورد في رد الحكومة، أن محمد حاجب أدين بالاستناد إلى اعترافات أدلى ﺑﻬا خلال جلسة استماع أولية . وقد اعترف المتهم بنشر الفكر السلفي الجهادي وبحث أشخاص آخرين على شراء الأسلحة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية .

وبعد أن ألقي القبض على محمد حاجب في مطار الدار البيضاء، أدلى ﺑﻬذه الاعترافات خلال وجوده رهن الحبس الاحتياطي، علمًا بأنه لم يتمكن من الاتصال بمحاٍم وبأنه لا يوجد دليل مادي ضده.

٣٧وحين مثل محمد حاجب، لاحقا، أمام قاضي التحقيق بحضور محام، فنّد جميع التهم الموجهة إليه والاعترافات التي أدلى ﺑﻬا، مؤكدًا أﻧﻬا انتُزعت منه تحت التعذيب.

٣٨وتنفي الحكومة ممارسة أي ضرب من ضروب التعذيب، في حين تتضمن تقارير موظفي القنصلية الألمانية، بشأن اللقاءات مع محمد حاجب، إدعاءات تعذيب.

٣٩ويذكر الفريق العامل بالملاحظات الختامية التي اعتمدﺗﻬا لجنة مناهضة التعذيب عقب النظر في الاستعراض المتعلق بالمغرب الذي أجري في عام ٢٠١١ ، وأعربت فيها اللجنة عن قلقها لأن من الشائع جدا، في نظام التحقيق المعمول به في الدولة الطرف ، أن يشكل الاعتراف دليلا يسمح بملاحقة شخص  بإدانته. وتعرب عن قلقها من استناد الكثير من الإدانات الجنائية إلى اعترافات، بما في ذلك في قضايا الإرهاب، مما يهيئ ظرو فاً من شأﻧﻬا أن .-١-“- تشجع اللجوء إلى التعذيب وإساءة معاملة الشخص المشتبه فيه -المادتان ٢ و ١٥ .

٤٠وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:

“[…] أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، خاصة حينما يتراجع المتهم عن اعترافاته أثناء المحاكمة، وألا يُعتد بالتصريحات المنتزعة تحت التعذيب كدليل يمكن استخدامه أثناء الإجراءات، إلا إذا كانت هذه الإجراءات ضد الشخص المتهم بارتكاب التعذيب،- وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية“-

٤١وعلى وجه الخصوص دعت اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

“[…] أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى الاعترافات فقط ، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة . كما يطلب إليها ، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها“-

٤٢والقضية قيد النظر تتعلق بشخص تم توقيفه واﺗﻬامه ومحاكمته وإدانته بالاستناد إلى اعترافات انتُزعت منه تحت التعذيب . ولم يس تفد هذا الشخص من مؤازرة مح ام أثناء خضوعه للاستجواب. وتراجع المتهم عن اعترافاته فور حصوله على استشارة قانونية . واستندت إدانته حصرًا إلى ما أدلى به من أقوال.

٤٣وتحظر ضمانات توفير محاكمة عادلة ومنصفة، المكرسة في المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تجريم الذات وتنص على الحق في المؤازرة والتمثيل القانونيين، كما تنص على تدابير حماية أخرى تحول دون الحصول على أدلة بواسطة الاعتراف . وتشير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى آرائها القانونية السابقة ، ومفادها أن الصيغة المستخدمة في الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ من العهد التي تنص علىألا يُكرَه أحد على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبتعني حظر أي إكراه بدني أو نفسي مباشر أو غير مباشر تمارسه سلطات التحقيق على المتهم ٢٠٠٨ ، قضية بوندار ضد / بقصد الحصول على اعتراف منه “-

وفي البلاغ رقم ١٧٦٩ أوزبكستان ، لاحظت اللجنة انتهاك الفقرتين ٣-ب- و-د- من المادة ١٤ لأنه لم تتح

للضحية إمكانية الاتصال بمحام أثناء خضوعها للاستجواب وحُرمت حقها في الاستعانة

 بمحام من اختيارها .

واستنتجت اللجنة أيضا أنه وقع انتهاك قائم بذاته للفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ بسبب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

٤٤ويشير الفريق ال عامل إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قد أكدت في تعليقها العام ٢٠٠٧ ما يلي: – رقم ٣٢

“[…]، تكفل الفقرة ٣-ز- من المادة ١٤ ألا يُكرَه المتهم على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب . ويجب أن يُفهم هذا الضمان على أنه يعني عدم تعرض المتهم لأي ضغوط نفسية غير مبررة أو ضغوط جسدية مباشرة أو غير مباشرة من قِبل سلطات التحقيق بغية انتزاع اعتراف بالذنب . وبالتالي لا تقبل معاملة المتهم بطريقة منافية للمادة ٧ من العهد بغية انتزاع اعترافات . ويجب أن يضمن القانون المحلي أن تُستبعد من الأدلة الإفادات أو الاعترافات المتح صل عليها بطريقة تشكل انتهاكًا للمادة ٧ من العهد، إلا إذا استخدمت هذه المواد كدليل على حدوث عمليات تعذيب أو أي معاملة أخرى محظورة بموجب هذا الحكم، وفي هذه الحالة يقع على عاتق الدولة عبء إثبات أن الأقوال التي أ دلى ﺑﻬا المتهم كانت بمحض إرادته-حذفت تفاصيل المراجع- -الفقرة ٤١

 

٤٥ويلاحظ الفريق العامل الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم -بلجيكا ضد السنغال -. وتوضح المحكمة في الفقرة ٩٩ من حكمها الصادر في ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٢ ما يلي:

“[…] يقضي القانون الدولي العرفي بحظر التعذيب ويعد حظره من – القواعد الآمرة-.

ويستند حظر التعذيب إلى الممارسة الدولية الواسعة وإلى الالتزام القانوني للدول، كما يرد في عدة صكوك دولية وعالمية -لا سيما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ١٩٤٨ ، واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا ا لحرب لعام ١٩٤٩ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لعام ١٩٦٦ وقرار الجمعية العامة ٣٠ بشأن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من / رقم ٣٤٥٢ ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٥ -. كما تنص  على حظر التعذيب القوانين المحلية في جميع الدول تقريبا، وعلاوة على ذلك، تدين المحاكم الوطنية والدولية أعمال التعذيب. – بانتظام“-

 

٤٦وبالمثل، يعرب الفريق العامل عن تأييده لشواغل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولتوصياﺗﻬما. وإذ يشير الفريق العامل إلى المادة ٢ من اتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه يلاحظ قرار محكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأ سود- الذي ينص علىأن فحوى الالتزام بمنع التعذيب يختلف من صك لآخر، وذلك بحسب صياغة الأحكام ذات الصلة و بحسب طبيعة الأفعال اُلمراد منعها“- ٩-. وفي هذا الصدد، أكدت لجنة مناهضة التعذيب على أن الالتزام بمنع التعذيب المكرّس في المادة ٢ التزام واسع النطاق ١٠ مبي نّة أن فحوى الالتزام قابلة للتطوير لأن تدابير منع التعذيب الأكثر فعاليةتتطور بشكل مستمر-الفقرة ٤-، ولا تقتصر على التدابير  الواردة في المواد من ٣ إلى ١٦-الفقرة ١-. وينطبق الالتزام بمنع التعذيب على جميع الدول المتعاقدة، ولاسيما أثناء تقييمها لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد يتعرض لها فرد ما في بلد آخر.

٤٧وختامًا، يؤيد المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الرأي القائل إنه:

لا ينبغي للاستجواب أن يجر ي إلا في مراكز رسمية وينبغي إغلاق أماكن الاحتجاز السرية بموجب القانون.

وينبغي أن يكون قيام أي مسؤول باحتجاز شخص في مركز احتجاز سري و /أو غير رسمي جريمة يعاقب عليها . ولا ينبغي أن يقبل كإثبات في المحكمة أي إثبات يتم الحصول عليه من محتجز في مركز احتجاز غير رسمي ولم يؤكده المحتجز خلال عملية استجوابه في أماكن رسمية. ولا ينبغي لأي بيان بالاعتراف تم الحصول عليه من شخص محروم من حريته، باستثناء ما يتم الاعتراف به في حضور قاض أو محام، أن يكون ذا قيمة إثباتية في المحكمة، ولا يستخدم إلا كإثبات ضد الأشخاص المتهمين بالحصو ل على الاعتراف بوسائل – غير قانونية“-

 

٤٨ومن بين الأهداف التي تنص عليها المادة ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، توفير ضمانات ضد جميع الضغوط المباشرة أو غير المباشرة والجسدية أو النفسية التي تم ارسها السلطات على المتهم بغية انتزاع اعترافات منه. وحقَّ الفرد في ألا يُكرَه على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنبه وحقهُ في الحصول على المشورة والمساعدة القانونيتين تدبيران الغرض منهما ليس حماية مصالح الفرد فحسب، وإنما خدمة مصلحة اﻟﻤﺠتمع ككل، وتعزيز ا لثقة في الإجراءات القانونية وفي كفاءﺗﻬا، وترسيخًا لمو ثوقية الأدلة . ولا يمكن اعتماد الاعترافات اُلمدلى ﺑﻬا في غياب المشورة القانونية كأدلة في المحاكمات الجنائية. ويسري هذا الأمر على الاعترافات التي يدلى ﺑﻬا خلال فترة الحبس الاحتياطي.

٤٩وفي هذه القضية تحديدًا، أدلى محمد حاجب باعترافاته في إطار إجراءات التحقيق التي جرت بدون محام أو مساعدة قانونية، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة ١١ من الإعلان وللمادة ١٤ من العهد.

٥٠يلاحظ الفريق العامل أن تقارير موظفي القنصلية الألمانية تؤكد ادعاءات التعذيب.

وقد اكتفت الحكومة المغربية في ردها المرسل إلى الفريق العامل بدحض وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب دون أن تثبت إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الإدعاءات.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يُقدّم أي دليل مادي خلال المحاكمة، وتم الحصول على الاعترافات في غياب المحامي .

وعليه، يستنتج الفريق العامل وقوع انتهاكات للمادة ٥ من الإعلان و للمادة ٧ من العهد المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالمواد ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان وبالمادتين ٩ و ١٤ من العهد . ويرى الفريق العامل أن انتهاك حق محمد حاجب في محاكمة عادلة ومنصفة خطير بما يكفي لاعتبار احتجازه تعسفيا.

 

وفي الختام، يندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظرفي القضايا المعروضة عليه.

 

الرأي والتوصيات

 

٥١في ضوء ما تقدم، يدلي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالرأي التالي:

احتجاز محمد محم د حاجب تعسفي ويتنافى مع أحكام المواد ٥ و ٩ و ١٠ و ١١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مع المواد ٧ و ٩ و ١٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويندرج احتجاز محمد حاجب في الفئة الثالثة من فئات الاحتجاز التعسفي التي يستند إليها الفريق العامل عند النظر في القضايا المعروضة عليه.

 

٥٢وبناء على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة المغربية أن تفرج فورًا عن محمد حاجب وأن تضمن حصوله على تعويض كافٍ، بموجب الفقرة ٥ من المادة ٩ من العهد.

٥٣ويقرر الفريق العامل إحالة الإدعاءات المتعلقة بأعمال التعذيب إلى نظر المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي الأخير : يطالب المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية من خلال تنفيذ القرار الصادر عن خبراء لأمم المتحدة، ومن ثم الإفراج الفوري عن محمد حاجب ورفع الظلم عنه وكافة السجناء في السجون المغربية.

عن Admin

اترك تعليقاً