فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية

فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

فقراء موائدفقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أهالى معتقلين يؤدون صلاة العيد من أمام سجن طره

أدى العشرات من أهالي المعتقلين صلاة عيد الفطر أمام مجمع سجون طره، داعين الله أن يفك قيد الأسرى من سجون الانقلابيين.

 

 * فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على العمل الخيري في شهر رمضان الذي يعدّ موسما للصدقات- وأيام عيد الفطر، حيث كانت تبرعات المصريين للجمعيات الخيرية المنتشرة في ربوع البلاد حجر الزاوية في نموها وانتشارها وقدرتها على الاستمرار والعطاء، في بلد يرزح أكثر من نصف سكانه في الفقر.

وما زاد الطين بلة، إغلاق مئات الجمعيات الخيرية عقب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 تحت مزاعم وصفها حقوقيون ونشطاء بالواهية؛ لتحجيم وجود الإسلاميين في الشارع، وإفساح الطريق أمام معونات الجيش ومساعداته من خلال سيارات كبيرة، في أغلبها تحتوي على مساعدات غير مطابقة للمواصفات، وفقا لمواطنين استلموا تلك المعونات.

وتقدر نسبة الفقر بمصر -بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار حكومة السيسي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيها بالبنوك الرسمية؛ لتتسع دائرة الفقر؛ بسبب غلاء الأسعار، وقلة الدخول.

تقلص التبرعات وتزايد المستحقين

وأقرت نائب رئيس جمعية “الأحلام – المرأة الأفروأسيوية” ألفت العربي، بتراجع التبرعات، وقالت إن “تبرعات الأسر المصرية تراجعت؛ متأثرة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المحتاجين، وارتفعت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية”، لافتة إلى أن “التبرعات تراجعت بمقدار الثلث والنصف“.

واستدركت قائلة: “إلا أن من يحب الخير والعطاء يواظب على فعل الخير والتبرع قدر استطاعته، لكن تظل الطبقات الدنيا في المجتمع -وهي تقدر بالملايين- مظلومة، وتفتقر للحد الأدنى من المعيشة، وتُعد المساعدات في حياتهم استثناء وليس أساسا؛ لذا نجد انقطاع المساعدات أو تقليصها لا يؤثر عليهم كثيرا؛ لأنهم طبقة محرومة من كل شيء“.

أزمة الأسعار

أما المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان الخيرية، أحمد مؤمن، فأشار إلى “أن حجم التبرعات في الجمعية ازداد، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلع تضاعفت في الوقت ذاته“.

وأضاف أن “سعر كرتونة المساعدات الغذائية ارتفع من 100 جنيه إلى 210 جنيهات، ويتحمل المتبرع فرق السعر، ومع ذلك نحاول الوصول إلى المحتاجين والفقراء بالكم والجودة ذاتيهما دون نقصان“.

تأثير غياب الإسلاميين

وأرجعت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، الانخفاض من سيئ لأسوأ إلى الغلاء الفاحش، وتدني الدخول، وعدم قدرة الكثير من الأسر على مواجهة الأسعار، حتى وصل كيلو اللحم إلى 150 جنيها، وكيلو السمك البلطي النهري إلى 40 جنيها، وكيلو الدجاج إلى 40 جنيها“.

وقالت إن “أعداد السائلين والمحتاجين تضاعف خلال السنوات الماضية؛ نتيجة التضييق على عمل الجمعيات الخيرية، وترويج عمليات الشحاته والسرقة والخطف، في ظل نظام لا يهتم إلا بطبقة الأغنياء ومصالحهم فقط“.

واستدركت بالقول: “وفي ظل كارثة غياب الإسلاميين عن العمل الخيري، وفى القلب منهم الإخوان المسلمون، وانصباب جهدهم بدلا من رعاية الفقراء والمعوزين إلى رعاية أسر المعتقلين والشهداء”، أخذ نظام السيسي “يتعمد إذلال الشعب وإفقاره؛ كي يظلوا في دائرة البحث عن لقمة العيش، وسد الحاجات الأساسية لأسرهم فقط، كي لا يستطيع التفكير في شيء آخر مثل الظلم والقهر وسلب الحريات“. 

في حين قال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على ثلاثة أمور، أولها، الفقراء أنفسهم وعدم قدرتهم على سداد أقل الالتزامات الضرورية للحياة. ثانيها، الطبقة المتوسطة، التي باتت تدبر أمورها بصعوبة. وثالثها، الجمعيات الأهلية، التي أصبحت عاجزة عن سد عجز الدولة في ملف الفقراء والمحتاجين، ما ترتب عليه زيادة معدلات الاحتياج بشكل أكبر

 

* أهالي الشهداء والمعتقلين بدمياط: عيدنا صمود

نظم أهالي الشهداء والمعتقلين بقرية أم الرضا بدمياط، سلسلة بشرية عقب صلاة العيد على طريق دمياط-جمصة.

حمل فيها أبناء المعتقلين والشهداء بالونات العيد وصور الرئيس محمد مرسي.

وهتف الأهالي بسقوط الانقلاب وحكم العسكر، مؤكدين عودة الشرعية.

 

 * أهالي فيصل بالجيزة :كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وبيع للأرض

بلافتات “كل عام والرئيس والـ50 ألف معتقل بخير … كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وقتل وسجن وبيع للأرض… أوعوا الثورة تتسرق منكم ..مكملين لإسترجاع مصر ” وغيرها من اللافتات أنتفض أهالي فيصل بالجيزة بمسيرة حاشدة عقب صلاة العيد للتنديد بخيانة السيسي.
كما أرسل الأهالي التحية للرئيس الصامد الدكتور محمد مرسي والذي يقضي عيده الخامس داخل سجون الإنقلاب ، مؤكدين علي تواصل النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة.

 

* أهالي أمبابة:عيش حرية .. الجزر دي مصرية

بهتافات ” عيش حرية .. الجزر دي مصرية .. يا سيسسي يا عرة الثورة مستمرة .. الحرية لكل سجين ومكملين .. عيد سعيد في الجنة يا شهيد ” وغيرها من الهتافات خرج أهالي امبابة بالجيزة بتظاهرة حاشدة عقب صلاة العيد رافعين شارات رابعة العدوية وصور الرئيس محمد مرسي .
رفع المشاركون أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات تندد ببيع جزيرتي تيران وصنافير ومهزلة أحكام الاعدام بحق الأبرياء، مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة الخيانة العظمي، مؤكدين مصرية الجزيرتين وبطلان التنازل عنهما.

 

* العيد في مصر.. اعتقالات وتعويم وغلاء

يحل عيد الفطر المبارك للعام الرابع على التوالي منذ الانقلاب العسكري، وآلاف الأسر المصرية تعيش تحت وطأة غياب أحد أفرادها بسبب الاعتقالات التي طالت الجميع من انقلاب السيسي العسكري الدموي.

وما زاد الطين بلة، أن عيد الفطر المبارك هذا العام يأتي في أسوأ ظروف اقتصادية تمر بها البلاد، والتي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار، مما أفقد الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته السوقية.

فالاعتقالات التي كانت في السابق تقتصر على أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب، طالت اليوم الجميع بسبب رفضهم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السفيه السيسي مع العاهل السعودي، في أبريل 2016، وأقرها مساء أمس السبت، بعد موافقة برلمان العسكر عليها الأسبوع الماضي.

فأعداد المعتقلين بمصر حتي الآن، لايوجد بها حصر دقيق لكثافاتها، إلا إحدى المنظمات الحقوقية (غير رسمية)، تحدثت عن أرقام بالآلاف؛ حيث يتجاوز العدد 60 ألف معتقل سياسي، منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, وحتي اللحظة، فيما لا تكشف حكومة الانقلاب بطبيعة الحال من الاستبداد والقهر- عن العدد الفعلي، وتكفي بالتصريح بأن ليس لديها “مسجون رأي”، أو على خلفية سياسية.

وبعيدا عن الاعتقالات والسجون وما يحدث بها من تنكيل ضد المعتقلين السياسين، فالأوضاع الاقتصادية زادت من أعباء الجميع، وخاصة رب الأسرة الذي تزداد الأحمال عليه يوما بعد يوم، فبعد الخروج من إجازة العيد (3 أيام)، سترفع حكومة الانقلاب الدعم عن الأسعار، وذلك ضمن اشترطات صندوق النقد الدولي، أملًا في الحصول على الشريحة الثانية من القرض.

فعيد الفطر المبارك هذا العام، أتى والمواطن المصري بين فكى راحى الاعتقالات وسوء الأحوال المعشية، لختفي البسمة من على وجوه المصريين، حتي في الأعياد والمناسبات السعيدة، التي باتت تحمل الأسر المصرية أعباء انتظارها بسبب قلة الحيلة وضعف الدخل.

 

* منع حسان ويعقوب من الخطابة في العيد

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب عن منع محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، من الخطابة خلال عيد الفطر المبارك.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد خطباء سلفيون لدينا في المساجد، وأئمتنا يسيطرون على المساجد، ويوجد في كل مسجد إمام أساسي وإمام احتياطي، مشيرا إلى أن خطيب المكافأة الذي لديه رخصة لا نعرف أفكاره، وبالتالي من الممكن أن يكون سلفيا أو غير ذلك.

وأضاف طايع أن ياسر برهامي لديه تصريح للخطابة في عيد الفطر، أما الحويني ومحمد حسان ويعقوب، فلم يحصلوا على رخصة الخطابة، وبالتالي لن يكون مسموحا لهم بخطبة العيد.

 

 * بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم تيران وصنافير للسعودية؟

صدق  عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي يكون بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين تيران وصنافير من مصر للسعودية، بعد ثلاث جلسات برلمانية  عاصفة بسبب معارضة ائتلاف 25-30 لهذه الاتفاقية.
يقول  الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه من المفترض إقامة مراسم احتفال لتبادل وثائق التصديق بين البلدين في محضر يعقد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أن مراسم التوقيع كانت بالقاهرة .
ويضيف ـ: أنه وفقا للظروف الداخلية التي تمر بها عقب إعلان الاتفاقية والغضب الشعبي الموجود بالشوارع، يعتقد أنه سيتم تبادل الوثائق بين البلدين بإرسال كلا منهما للآخر دون إقامة مراسم احتفال .
ورأى أن هذه الاتفاقية ثنائية احتفالية ولكن لن تعقد أي مراسم احتفال نظرا لظروف مصر الداخلية، لافتا إلى أنه وفقا للبروتوكولات والمعاهدات فإن الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية وسيتعهد بعدم انتهاك حرمة أجزاء الجزيرة، وأيضا سيضمن ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل .
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لايجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية دون موافقة السعودية، وإن قبلت يتم تضمينه والتصديق عليه المصري عليه ويتم إلغاء الاتفاقية وعقد واحدة أخرى جديدة حول موضوع تعيين الحدود البحرية .
وأكد أن الاتفاقية حتى هذه اللحظة في مرحلة تعيين الحدود ولم تدخل في نطاق الترسيم ، لافتا إلى أن التعيين يكون من خلال أساتذة قانون دولي ذو كفاءة وخبرة .
وفيما يخص مرحلة الترسيم ، قال سلامة إن هذه المرحلة الأخيرة التي يقوم بها خبراء فنيين لترجمه ماتم تعيينه للحدود على الخرائط والوثائق، وتحديد خط الوسط بين البحر الإقليمي المصري والبحر الإقليمي السعودي دون تغيير في شكل الخريطة .
وفِي السياق ذاته ، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن بعد تصديق  رئيس الجمهورية يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي ستصبح قانونا واجب التنفيذ لايجوز الطعن عليه .
وفيما يخص الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين تيران وصنافير سواء من القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية ، رأى الجمل أن هذه الأحكام خارج إطار القضاء وباطلة ، مؤكدا أنه لاسبيل للطعن على الاتفاقية حتى لو أصبحت قانونا.
وأوضح الجمل حديثه أن الاتفاقية تدخل في إطار أعمال السيادة وبالتالي ليس للمحكمة اللدستورية أو القضاء الإداري ولاية عليها .
وكانت المحكمة الإدارية العليا، في ١٦ يناير الماضي، قررت تأييد مصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية .
فيما قررت المحكمة الدستورية العليا ، ٢١ يونيو الجاري، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير»، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا
وعن إمكانية تعديل الاتفاقية من عدمه، علق الجمل قائلا: ” في حالة رغبة الطرفين تعديل الاتفاقية فإنه يتم عقد اتفاقية جديدة وتأخذ نفس الإجراءات التي سبقت الاتفاقية الأخرى لتصبح قانونا جديدا“.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يحدث في حالة أن الطرفين لديهم رغبة في التعديل أو ممثل الدولة أبدى الرغبة في تعديلها، وأيضا في حالة وجود نظام جديد يرغب في تعديل الاتفاقية فإنها تأخذ نفس الإجراءات .
ويرجع توقيع الاتفاقية تيران وصنافير ، إلى أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة إلى القاهرة، صبيحة يوم 7 إبريل 2016.
ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 14 يونيو الجاري، وسط اعترض نحو 103 نائب على تمريرها وهتفوا داخل قاعة المجلس “مصرية ..مصرية“.
وتقع جزيرتي تيران وصنافير أقصى شمال البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كلم2 في حين تقدر مساحة صنافير بـ 33 كلم2.

 

 *حكم الإدارية العليا يرد على الدستورية: 9 ملاحظات حول اللجوء للدستورية في حكم مصرية تيران وصنافير

لا يسوغ التستر بمنازعات تنفيذ لا تخرج عن كونها استشكالاً أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن القضاء الإدارى

اختصاص الدستورية لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى

المحكمة الإدارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار إدارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئي

فهم النصوص الدستورية ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها أما الفصل فى المسألة الدستورية فمحجوز بلا منازع للدستورية وهو أمر تحرص عليه الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ننشر مالم ينشر من حكم المحكمة الادارية رداً على المحكمة الدستورية , وقالت فيه  إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيه ) – وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع  والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

أولاً : فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للدستورية – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى:

قالت المحكمة وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1) من الباب الأول من دستور 1930  ،  كما حددت المادة (46) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه ) ، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة 125 منه ) ، ودستور 1971 ( المادة 151 منه ) ، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام  2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بفهم  جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم – وعلى الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألة  السيادة وحق التقاضى المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية , ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ثانيا: المحكمة الادارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار ادارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئى :

قالت المحكمة لامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأى اجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال اصداره , وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى – حسب التعبير الجهة الادارية الطاعنة – بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفاً برداء غير  مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , وبنص المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييراً فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى واضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء , فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى أطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي – والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق  ومشروطة الممارسة ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون ، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور ، ولا يسوغ – والحال كذلك – للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل .

ثالثاً : لا يسوغ للحكومة  أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور

قالت المحكمة ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه  يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل –  الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى –  مادة وحيدة – من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته – ” بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور –  على ” الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام .” أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66) وفى ملحق المعاهدة.

رابعاً : المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها:

قالت المحكمة أن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما  على الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة ، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971)  قد حددت ممثل الدولة  المصرية واجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين – دون –  رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى – لا أثر لها  خاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعة  والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى ، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها ورادعاً لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه المحكمة فى اسباب حكمها .

خامساً : تدخل الدستورية لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها يلزم أن تكون هذه العوائق حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها وأن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها:

قالت المحكمة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو ابعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فاعليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين : أولهما  :  أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. 

 (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 )

سادساً : اختصاص الدستورية  لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى:

كما أفصحت المحكمة عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق . منازعة تنفيذ – جلسة 2/12/ 2001 مجموعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع ) ، بـأن:  (منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ……….. )، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق) , ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

سابعاً : المحكمة الدستورية لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة :

قالت المحكمة  إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة المحكمة ووقر فى وجدانها – من أن المحكمة الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فيهما –  باعتبارها القوامة على ما قد يدعي  به من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء ومظهره حجية أحكامه ، وإنها لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة ، وإنها الأدق فهماً لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها  صفة قاضى القانون العام ، وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى وإن كان متصلاً بحكم صادر عن المحكمة الدستورية ( ويكون العمل حينئذٍ تنفيذاً له أو لمقتضياته ) ، وهو أمر لا يرد غالباً عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم حين تعرض على القضاء العادى ، وإن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو عين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية .

ثامناً : لا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى :

قالت المحكمة  أنه لما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به  – قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة إدارية ، وأيدتها – هذه المحكمة – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإدارى عملاً بحكم المادة (190) من الدستور الحالى، وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفاً لا يمثل – يقيناً – فى عقيدة المحكمة  مانعاً لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ، ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا ،  وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامها وهو ما استلهمه الدستور الحالى الذى وسد لجهة القضاء الإدارى دون غيره ولاية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه .

تاسعاً : سلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل :

اضافت المحكمة  إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغ  التعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً ,  فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث  بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة – من ثم –  ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

(1)  أن الدستور المصرى رسَخ مبدأ سيادة الشعب فى أعلى صورة فحظر أى التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ موافقة الشعب صاحب السيادة ومصدرها ، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب ، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى تقوم مقامه بالتشريع والرقابة ، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه الفاصل والملزم فى أية معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة . والترتيب المنطقى للأمور أن يتوجه رئيس الجمهورية  إلى الشعب طالباً رأيه ، فإن أجاب طلبه بالموافقة استكملت إجراءات الاتفاق الدولى ، وإن كان له رأى آخر زال أى اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه .

(2) أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصرى-  فرادى أو مجتمعة – تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله  إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى .

 

*طعام المصريين في العيد بعهد العسكر

بحكم شبه الدولة.. بعهد الانقلاب العسكري، يتناول المصريون في أيام العيد الأسماك المملحة الشهيرة بالفسيخ والملوحة.. فينا يتناول البعض هياكل الفراخ، وتشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة والفسيخ والملوحة والبطارخ، التي تعد من المأكولات الشعبية خلال إجازة عيد الفطر، إقبالا كبيرا على شرائها حالياً من المواطنين، لتناولها خاصة في أول وثاني أيام العيد.

ويأتي الفسيخ في المرتبة الأولى في عملية الشراء حيث وصل سعره ما بين 75 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد، أما الرنجة يتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 70 جنيها، وأسعار الملوحة البلدي فتتراوح ما بين 60 إلى 95 جنيها وذلك للكيلو الواحد، والسردين البلدي ما بين 30 و40 جنيها.

من ناحيته قال طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، إن أجواء هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، فأسعار الفسيخ ارتفعت نتيجة نقصه الشديد في الأسواق لتسجل زيادة بنسبة نحو 40% عن العام السابق، خصوصاً البلدي منها فتضاعف سعره، نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الصيد والاستيراد من الخارج، موضحاً أن الغرفة طلبت من مباحث التموين زيادة الرقابة على الأسوق بسبب استغلال البعض للعيد والقيام ببيع البضاعة الفاسدة من الرنجة وغيرها.
وتلجأ مجموعة أخرى من فقراء مصر إلى محلات الطيور، لجمع هياكل وأجنحة وأرجل الدجاج، التي يتركها عدد من المواطنين لطهيها في أول أيام العيد، حيث يصل سعر كيلو الهياكل ما بين 12 و15 جنيها حسب نوعيتها، حيث تقوم عدد من ربات البيوت بشراء الفراخ وطهيه في أول أيام العيد، وزاد الإقبال على شراء الهياكل بصفة خاصة مؤخراً بشكل كبير بعد رفع أسعار الدجاج الذي وصل إلى أكثر من 32 جنيها للكيلو الواحد.

وكانت قد انتشرت داخل الأسواق العامة في محافظات مصر، الأكشاك التي تبيع بقايا الدواجن مثل “الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة” وتلك الأسواق تتمتع بشهرة كبيرة لدى أصحاب الدخول المنخفضة، ودفعت موجة ارتفاع الأسعار قطاعاً كبيراً من الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر في ظل حكم العسكر، خاصة مع الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع غلو أسعار المأكل والمشرب إلى اللجوء لحلول بديلة؛ ألا وهي العيش على بقايا الدواجن وفضلاتها، بعد ارتفاع أسعار الدجاج، رغم تحذير الأطباء من خطوة تناول تلك الهياكل على الصحة العامة، لكونها تباع في الأسواق الشعبية دون رقابة من وزارة الصحة، فضلاً عن أن معظم تلك الهياكل مصابة بالعديد من البكتيريا، خصوصا “أرجل وأجنحة الدجاج” التي غالبا ما تكون مصابة ببكتيريا السالمونيلا والشيجلا.

وتشهد محافظات مصر خلال تلك الأيام حالة من الغليان، لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث قفز سعر اللحوم بالعظم حاجز الـ 150 جنيها واللحوم البرازيلي المستورد وصل إلى 85 جنيهاً، بينما يتباين سعر كيلو الفراخ من 30 إلى 40 جنيها في بعض المناطق، والبانيه بـ 75 جنيها، وسعر كيلو الأسماك البلطي ارتفع لـ40 جنيهاً والمزارع إلى 30 جنيهاً، ولهذا لجأ الأهالي خاصة الفقراء لحلول بديلة عقب هوجة ارتفاع الأسعار إلى “هياكل الدجاج”، فبعضهم اتجه إلى شراء الأجنحة والأرجل، وآخرون استبدلوها بالهياكل من جناح الدجاجة وعظام الصدر والرقبة بعد إخلاء اللحوم منها، وهناك من يفضل الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى.

 

عن Admin

اترك تعليقاً