المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا تلزم الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية العليا تلزم الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أمس السبت بإلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى .

وقررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة المواد 1 ،2 ،10 ، 12 ، 16 ، 22 ، 31 ، 38 ، 69 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لنصوص الدستور .

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها المحكمة قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لتعديله بسبب مخالفة مواده للدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم بشأن ممارستها الرقابة السابقة على القانون قبل صدوره إن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستوري،كما أن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لهاعلى أجهزة الإعلام الخاصة، كما أن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

صدر القرار في جلسة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وانور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ” رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى منطوق قرار المحكمة بالتالى :

أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14، 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .

ثانياً : أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثاً : أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.


وفيما يلي نصوص المواد الدستورية الخمس التي استندت إليها المحكمة الدستورية :


المادة (5): 

 

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6): 

 

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

 

ولا يجوز قيام حزب سياسب على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.


المادة (33): 

 

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، التمييز بينهم فى ذلك.

 

المادة (55): 

 

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متبى توافرت فيه شروط الناخب.

 

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


المادة (64): 

 

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.


وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.


ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

 

عن Admin

اترك تعليقاً