الرئيس مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته

الرئيس مرسي يصدر قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب لعقد جلساته

والعسكري يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات القرار

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، وفما يلي نص القرار:
“قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2012
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011 وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2011، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 1934 قضائية دستورية، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012، قرر:
المادة الاولى: سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012 .
المادة الثانية: عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
المادة الثالثة: إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 18 شعبان سنة 1433 هجرية ، الموافق 8 يوليو 2012”.
هذا وقد أثار قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار مجلس الشعب والدعوة لانتخابات برلمانية، حالة من الجدل فى أوساط القانونيين والخبراء فى القانون والدستور، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار، ففيما رآه البعض منعدمًا، رأى آخرون أن القرار يعد من صلاحيات الرئيس حفظًا للأمن والسلم الوطنى، ومحاولة للتوازن بين وجهتى النظر الخاصة بعدم أهلية الدستورية لحل البرلمان، ومن يعتبره حقًا أصيلاً للمحكمة الأولى فى مصر.
ووصف الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، القرار بـ “الجرىء”، وأنه جاء ردًا على قرار إدارى بحل مجلس الشعب وتجاوز المحكمة الدستورية لصلاحيتها. وقال إن القرار سيتبعه خلال يومين قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باعتباره سينهى حالة ازدواجية التشريع التى منحها المكمل للمجلس العسكرى ويعيد التشريع للبرلمان وهو ما يعد حقًا أصيلاً له.
وفيما وصف المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، القرار بأنه “سياسى بامتياز”، قال إنه حاول الموازنة بين حكم الدستورية بحل المجلس، والآراء التى فسرت الأمر على إلغاء عضوية الثلث الخاص بالمستقلين وخوض الحزبيين الانتخابات على هذه المقاعد، ورأى أن القرار حاول تبنى موقف متوازن بين الطرفين لاسيما أنه اشتمل على دعوة لانتخابات خلال شهرين بشكل يحفظ السلم والأمن الوطنى.
فى المقابل، رفض المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، القرار جملة وتفصيلاً معتبرًا أن الرئيس لا يملك أو أى مخلوق فى الدنيا إلغاء قرار حل البرلمان، وذلك طبقًا للمادة 192من قانون المرافعات، مشيرًا إلى أنه ليس فى القانون أى نص يخوله هذا القرار الذى يعتبره “عوارًا قانونيًا”، ولفت إلى أن هذا القرار يصيب جميع أعمال الدستورية بالعوار والبطلان بل يجعله منعدمًا تمامًا.
بينما رأى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن قرار الرئيس مرسى بإعادة البرلمان يعد أحد إفرازات الفوضى الدستورى التى تعانى منها مصر، والتى حدت بالدستورية للتجاوز عن الطلب المقدم لها من قبل المحكمة الإدارية حول دستورية انتخاب الثلثين وامتداده، ولفت إلى إمكانية استناد الدكتور مرسى لمادة فى دستور 1923، الخاصة بجواز استمرار البرلمان لحين انتخاب برلمان جديد .

من ناحية أخرى يعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا مساء اليوم برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث ومناقشة تداعيات قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب.
وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011.
وينص القرار أيضا علي إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

عن marsad

اترك تعليقاً