بيان من الرابطة الشرعية للعلماء و الدعاة بالسودان عن المصادقة على حكم الإعدام بحق عبد الرؤوف أبو زيد
شبكة المرصد الإخبارية
أصدرت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان بياناً حول المصادقة على حكم الإعدام بحق عبدالرؤوف أبو زيد
بعنوان ” لا يقتل مسلم بكافر ” وكان المرصد الإعلامي الإسلامي أصدر نداء عاجل للرئيس السوداني وهيئة علماء المسلمين وكافة منظمات حقوق الإنسان ناشد فيه سرعة التدخل من أجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السوداني عبد الرؤوف ابو زيد محمد حمزة.
http://marsadpress.net/?p=15322
http://marsadpress.net/?p=15284
وفيما يلي نص بيان الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان والذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه :
لا يقتل مسلم بكافر
لقد كرم الله بني آدم على من سواهم، وزاد المسلم تكريماً وتشريفاً على غيره من الكافرين، فالاسلام يعلو ولا يُعلى عليه.
فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد – أو هكذا ينبغي أن يكونوا- على من سواه.
لهذا صح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا يقتل مسلم بكافر“ ونذكر ذلك رداً للحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بالخرطوم شمال برئاسة القاضي سيد أحمد البدري بتاريخ الاثنين 23 شوال 1430هـ الموافق 12\10\2009م بالإعدام شنقاً على أربعة من المسلمين، ثم تم قبل أيام قليلة المصادقة على حكم الإعدام على عبدالروؤف أبو زيد علماً بأن الثلاثة الآخرين غير موجودين بالسودان،وذلك لقتلهم الدبلماسي الأمريكي الكافر (جون غرانفيل) وسائقه السوداني المسلم عبدالرحمن عباس، علماً بأنه لا يحل للمسلم أن يعمل للكافر خادماً، أو سائقاً، أو طباخاً.
وفي هذا الحكم عدة مخالفات شرعية تستوجب رده ونقضه، ولا تحل المصادقة على تنفيذه:
أولاً: قوله صلى الله عليه وسلم السابق الصحيح الصريح “لا يقتل مسلم بكافر”، سواء كان الكافر ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً، أو محارباً هذا ما ذهب إليه عامة أهل العلم من لدن الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبهذا اللفظ صح عند أبي داود عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يقتل مؤمن بكافر” وزاد : “ومن قتل مؤمناً متعمداً دُفع الى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية“.
وكذلك خرّج أبو داود عن قيس بن عبادة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: “لا يقتل مؤمن بكافر“.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن معلقاً على قوله “لا يقتل مسلم بكافر”: (فيه البيان الواضح أنّ المسلم لا يُقتل بأحد من الكفار، كان المقتول منهم ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً….. إنه نفي نكرة فاشتمل على جنس الكافر عموماً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يرث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ”، فكان الذمي والمستأمن سواء).
وذهب إلى هذا القول عامة أهل العلم منهم الخلفاء الراشدين الثلاثة عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت رضى الله عنهم جميعاً، ومن التابعين وتابعيهم: عطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وسفيان الثوري، وابن شبرَمة، ومن الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، واسحاق رحم الله الجميع.
وذهب نفر قليل من أهل العلم إلى قول مرجوح، وهو أنّ المسلم يُقتل بالكافر الذمي فقط، وإلى هذا ذهب الشعبي، والنخعي، وهو مذهب أبي حنيفة.
واحتجوا بظاهر قوله تعالى: “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ“
وبخبر منقطع لا يصح أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلماً بكافر.
قال الخطابي راداً لما ذهب إليه الأحناف قائلاً: (قلت: “لا يقتل مسلماً بكافر”، كلام تام مستقل بنفسه، فلا وجه لتضمينه ما بعده وإبطال حكم ظاهره وحمله على التقديم والتأخير، وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة والضرورة وفي تكميل الناقص، وكشف عن مبهم، لا ضرورة بنا في هذا الموضع).
وقال الحافظ بن حجر في الفتح: (وأمّا عدم قتل المسلم بالكافر فاخذ به الجمهور …..، وخالف الحنفية فقالوا: يُقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق، ولا يُقتل بالمستأمن.
قال الحافظ: ومن حججهم : أي الأحناف، قطع المسلم بسرقة مال الذمي، قالوا والنفس أعظم حرمة، وأجاب ابن بطال – المالكي-: بانه قياس حسن لولا النص).
قلت : الحمد لله الذي لم يتعبدنا بقول أحد مع قوله الصحيح الصريح، فكل يؤخذ من قوله ويُترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
أمّا استدلالهم بآية “النَّفْسَ بِالنَّفْسِ”، فقد خصصت بآية البقرة: “كُتِبَ عَلِيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بالْحُرِّ والْعِبْدُ بِالْعَبْدِ ….. ” وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم “لا يقتل مسلم بكافر”، فثبت بذلك أنه لا يُقتل مسلم واحد بكافر، ومن باب أولى وبالأحرى أنّه لا يحل أبداً أن يُقتل أربعة مسلمين بكافر واحد، وليس ذمياً حتى ولو تنزلنا إلى قول الأحناف المرجوح.
وثبت كذلك أنَّ استدلال وتبرير القاضي على اصدار هذا الحكم المخالف للشرع بالزلة التي ذهب إليها الأحناف كما جاء في صحيفة الإنتباهة الاثنين 22 من شوال، أو إستناداً على القانون الجنائي السوداني كما جاء في صحيفة الرأي العام عدد الثلاثاء 23 من شوال، قول مردود لمخالفته للحديث الصحيح الصريح، ولعمل العامة من أهل العلم مما يحتم الرجوع عنه.
ثانياً: أمّا بالنسبة لقتل السائق السوداني عبدالرحمن عباس فعقوبته الدية، فمن قُتِل عمداً من المسلمين فان عفا واحد من أولياء الدم ينتقل الحكم من القصاص الى الدية، وجزى الله والده خيراً بعفوه وزاده رفعة في الدنيا والآخرة.
أمّا عدم عفو الزوجة فلا قيمة له، لأنها ليس من أولياء الدم، وليس لها أي نصيب حتى في الدية وهذا من الأبجديات.
ثالثاً: وفي الشرع يكون القصاص بضرب العنق بالسيف، أمّا القتل شنقاً حتى الموت فهذه بدعة منكرة عند الكفار لا يحل مجارتهم فيها.
وأخيرا أرجو من الحكام والقضاة أن يتقوا الله في أنفسهم وفي هذا الدين وفي المسلمين، وأن يُحِكَّمُوا فيهم شرع الله في كل صغير وكبير، وأن يتحروا العدل وقول عامة أهل العلم، ويتجنبوا الأقوال الشاذة والسقطات، أن لا يحرصوا على إرضاء الكفار على حساب الشرع الحنيف، وأن لا يتعجلوا الحكم، وليعلموا أن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق، والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل.
الامانة العامة الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان
حرر بتاريخ 31 اكتوبر2013
هذا ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي الرئيس السدواني والسلطات السودانية الاستجابة لنداءات المرصد الإعلامي الإسلامي والامانة العامة للرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن السوداني عبد الرؤوف ابو زيد محمد حمزة.
المرصد الإعلامي الإسلامي